إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 473 لسنة 2012 مؤرّخ في 2 جوان 2012 يتعلّق بضبط شروط وطرق إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011، المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرّخ في 14 ديسمبر 1960، المتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلّة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، كما تمّ تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرّخ في 8 فيفري 1988، المتعلّق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرّخ في 21 جويلية 1989، المتعلّق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،

وعلى مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989، كما تمّ تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، 

وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصّة الفصول 37 و38 و39 منه،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصّة الفصل 13 منه، المتعلّق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصّة الفصل 22 منه،

وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرّخ في 19 فيفري 2007، المتعلّق بإرساء الاقتصاد الرقمي،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصّة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975، المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994، المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، 

وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 مارس 2003، المتعلّق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،

وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرّخ في 09 فيفري 2009، المتعلّق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، 

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأوّل ـ يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه تقديم مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقلّ المختصّ ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر مدعمّ بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.

وتخص الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه المؤسّسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات كما تم ضبطها بمقتضى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يقصد بعبارة "انتداب بصفة قارة" المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه عقود الشغل غير محددة المدة.

الفصـل 3 ـ تحدث لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة تكلّف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه.

الفصـل 4 ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل وتتركبّ من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه،

ـ رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه،

ـ رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من ينوبه،

ـ رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة أو من ينوبه،

ـ رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقلّ أو من ينوبه.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كلّ شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.

الفصـل 5 ـ تعقد اللجنة إجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلمّا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيّام على الأقلّ قبل تاريخ انعقادها.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وفي صورة عدم توفرّ النصاب يوجّه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرّره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات. 

وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلّم نسخة منها إلى كلّ عضو من أعضائها.

الفصـل 6 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه بمقرّر من المدير الجهوي للتكوين المهني و التشغيل المختصّ ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقلّ المختصّ ترابيا نسخة من مقرّر إسناد الامتيازات سالف الذكر إلى المؤسّسة المعنية.

تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات شهرية مفصلة حول الامتيازات الممنوحة.

الفصـل 7 ـ تحمّل المصاريف المتعلّقة بامتياز تكفلّ الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسّمة بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية.

وتصرف المبالغ موضوع التكفل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية يتضمّن خاصّة عدد العمّال المعنيين لكلّ مؤسّسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرّح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفلّ. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها شهريا إلى مصالح وزارة المالية.

الفصـل 8 ـ تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلّة تشجيع الاستثمارات.

ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلّل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصّة أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.

الفصـل 9 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحق

أنموذج مطلب الانتفاع بامتيازات تشجيع التشغيل 

المنصوص عليها بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012



I ـ بيانات خاصّة بالمؤسسة :

1. إسم المؤسّسة :



2. الشكل القانوني :



3. النشاط :



4. المقرّ الاجتماعي :



5. مكان الانتصاب :



6. الممثّل القانوني وصفته :



7. المعرّف الجبائي :



8. رقم الانخراط بالصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي

:



9. الهاتف : الفاكس :



10. البريد الالكتروني

:

11. العدد الجملي للأعوان : منهم حاملي شهادات التعليم العالي :



12. تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي :



13. الامتيازات التي تحصلت عليها المؤسسة

:

14. برنامج الانتداب :

* عدد الأعوان المزمع انتدابهم :

منهم حاملي شهادات التعليم العالي :



II ـ بيانات خاصّة بالأعوان المعنيين بالامتيازات :

اسم ولقب العون عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب المستوى التعليمي





























تمّ إيداع هذا المطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقلّ بـ

حرّر بـ ................ في .................

ختم المؤسسة والإمضاء



يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :

ـ شهادة إيداع تصريح بالاستثمار.

ـ بطاقة التعريف الجبائية.

ـ شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ عقود الانتداب للأعوان المعنيين بالامتيازات.

ـ شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل اجلها في تاريخ إيداع المطلب.

ـ شهادة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق