إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 472 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات دفع المساهمة الظرفية التطوعية المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.



إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

و على القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأوّل ـ يمكن للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين دفع المساهمة الظرفية التطوعية المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 :

ـ لدى قباضات المالية، 

ـ لدى محاسبي المراكز القنصلية والدبلوماسية مرجع النظر بالنسبة للأشخاص المقيمين بالخارج،

ـ في الحساب الجاري البريدي لأمين المال العام عدد 17000000000049300095 بالنسبة للدفوعات من داخل البلاد وعدد 17000000000049300095TN59 بالنسبة للدفوعات من الخارج. 

الفصل 2 ـ يتم دفع المساهمة الظرفية التطوعية المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 لدى قباضات المالية أو لدى محاسبي المراكز القنصلية والديبلوماسية مقابل وصل في التسليم.

الفصل 3 ـ يمكن للأجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبون في دفع مساهماتهم عن طريق الاقتطاع من الأجر أو من الجراية تقديم مطلب في الغرض إلى المدين بالأجر أو بالجراية. ويتعين على هؤلاء المدينين دفع المساهمات المقتطعة لدى القباضة المالية المختصة وذلك بمقتضى تصريح حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمن خاصة قائمة المساهمين والمبالغ المقتطعة يودع في الآجال المحدّدة لدفع الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور والجرايات. 

كما يتعيّن في هذه الحالة أن تتضمن شهادة خلاص الأجر أو الجراية المسلّمة للمساهم مبلغ المساهمة المدفوعة. 

تطبق الإجراءات المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور والجرايات على المساهمة التطوعية المخصومة من المورد المنصوص عليها بهذا الفصل وذلك فيما يتعلق بمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها.

الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق