إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 470 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ماي 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 وخاصة الفصل 69 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بمنحة التكاليف الإدارية المسندة لبعض أعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصول 5 و8 و16 و20 و22 منه،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2010،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصلين 6 و8 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 6 (جديد) : تضمّ كل ولاية مركزا جهويّا لمراقبة الأداءات يشمل اختصاصه الترابي كامل مناطق الولاية باستثناء ولاية تونس التي تتضمن ثلاثة مراكز جهوية لمراقبة الأداءات :

ـ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1،

ـ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2،

ـ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 3.

وولاية صفاقس التي تتضمن مركزين جهويين لمراقبة الأداءات :

ـ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1،

ـ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2،

ويتم ضبط الاختصاص الترابي لكل من المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بولايتي تونس وصفاقس بقرار من وزير المالية.

الفصل 8 (جديد) : تصنف المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات إلى صنفين : "أ" و"ب".

ـ يشمل الصنف "أ" المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس 1 وصفاقس 2 والقيروان ومدنين والمهدية وقابس.

ـ يشمل الصنف "ب" المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بقفصة وباجة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان وسليانة وقبلي وتوزر وتطاوين.

الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ماي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق