إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2010،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث منطقة سقوية عمومية بحمام بياضة من معتمدية الكريب بولاية سليانة على مساحة أربعمائة وخمسة وتسعين هكتارا (495 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أربعين هكتارا (40 هك) من الأراضي السقوية وأن تقل عن هكتار واحد (1 هك) بالنسبة لكامل المنطقة.
الفصل 3 ـ تعين المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه والمنجزة بالمنطقة السقوية العمومية بحمام بياضة بستمائة وثلاثة وسبعين دينارا (673 دينارا) للهكتار الواحد من الأراضي السقوية.
وتدفع قيمة هذه المساهمة إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تكون مساحتها الجملية دون الحد الأدنى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتدفع القيمة المذكورة نقدا أو عينا باختيار المالك في صورة تراوح مساحة الأراضي المملوكة بين الحد الأقصى والحد الأدنى المعينين بالفصل 2 من هذا الأمر.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سليانة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2010،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث منطقة سقوية عمومية بحمام بياضة من معتمدية الكريب بولاية سليانة على مساحة أربعمائة وخمسة وتسعين هكتارا (495 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أربعين هكتارا (40 هك) من الأراضي السقوية وأن تقل عن هكتار واحد (1 هك) بالنسبة لكامل المنطقة.
الفصل 3 ـ تعين المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه والمنجزة بالمنطقة السقوية العمومية بحمام بياضة بستمائة وثلاثة وسبعين دينارا (673 دينارا) للهكتار الواحد من الأراضي السقوية.
وتدفع قيمة هذه المساهمة إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تكون مساحتها الجملية دون الحد الأدنى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتدفع القيمة المذكورة نقدا أو عينا باختيار المالك في صورة تراوح مساحة الأراضي المملوكة بين الحد الأقصى والحد الأدنى المعينين بالفصل 2 من هذا الأمر.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 ـ ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سليانة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق