إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 383 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1167 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.



إنّ رئيـس الحكومــــــة، 

باقتراح من وزير العــــدل، 

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلـى رأي وزيــر الماليّـــة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّــة،

وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمــر الآتي نصّـــه :

الفصل الأول ـ تحذف الأحكام المتعلقة برتبة رقيب سجون وإصلاح من الصنف الأعلى الواردة بالأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريـل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

يتم ترتيب الأعوان المنتمين إلى الرتبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل برتبة عريف سجون وإصلاح وتسند إليهم الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في الدرجة السابقة.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 22 ـ الفقرة الأولى (جديد) : بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرج بدرجة أو عدّة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصلين 59 و62 من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 59 (جديد): تسند الترقية إلى رتبة عريف للسجون والإصلاح بقرار من وزير العدل وفي حدود الخطط المراد سد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي: 

أ - إلى رقباء السجون والإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

ب - إلى رقباء السجون والإصلاح الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة. 

ج - بالإختيار من بين رقباء السجون والإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية لمدة سبع (7) سنوات برتبتهم ومرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الفصل 62 (جديد) : تسند الترقية إلى رتبة رقيب سجون وإصلاح أول بقرار من وزير العدل وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي : 

أ - إلى رقباء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية و الموافقة لرتبتهم.

ب - إلى رقباء السجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة. 

ج - بالإختيار من بين رقباء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية لمدة خمس(5) سنوات على الأقل برتبتهم ومرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة. 

الفصل 4 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من 5 سبتمبر 2011.

الفصل 5 ـ وزيرا العدل والماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. 

تونس في 5 ماي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق