إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل.



نّ رئيس الحكومــــــــة

باقتراح من وزير العـــــدل 

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرّخ في 4 جوان 2011، 

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 282 لسنة 1967 المؤرخ في 26 أوت 1967 المتعلق بترتيب بعض الوظائف التابعة لكتابة الدولة للداخلية ضمن قسم التجول،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،

وعلـى رأي وزيــر الماليّـــة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّــة.

يصـدر الأمــر الآتي نصّـــه :

الفصل الأول ـ إستنادا إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وخاصة الفصل 29 منه، تضبط قائمة إطارات وأعوان السلك النشيط الآتي ذكرهم التابعين للإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل والذين حدّدت سنّ إحالتهم على التقاعد بخمسة وخمسين عاما (55) :

1 ـ إطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني : 

أ ـ مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول

ب ـ مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

ت ـ مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى

ث ـ مستشار أول للسجون والإصلاح

ج ـ مستشار للسجون والإصلاح

ح ـ ضابط إصلاح أول

خ ـ ضابط إصلاح

د ـ ضابط إصلاح مساعد

ذ ـ مدرب إصلاح أول

ر ـ مدرب إصلاح.

2 ـ إطارات وأعوان السلك الفرعي للزي النظامي :

أ ـ عميد

ب ـ عقيد

ت ـ مقدم

ث ـ رائد

ج ـ نقيب

ح ـ ملازم أول

خ ـ ملازم

د ـ وكيل أول للسجون والإصلاح

ذ ـ وكيل سجون وإصلاح

ر ـ عريف أول للسجون والإصلاح

ز ـ عريف سجون وإصلاح

س ـ رقيب سجون وإصلاح أول

ش ـ رقيب سجون وإصلاح.

الفصل 2 - وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية مكلّفون كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 5 ماي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق