إنّ رئيس الحكومـة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلّق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلّق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى "المدرسة الحربية العليـــا"،
وعلى الأمر عــدد 292 لسنــة 2003 المؤرّخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وضبط مهامها،
وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، المنقح والمتمم بالأمر عدد 2613 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة للصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 ديسمبر2011 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي وزيــر الماليّـــة،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّــة.
يصـدر الأمــر الآتي نصّـــه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و5 و7 و9 و10 و11 و12 و14 و22 و23 و24 والقسم الرابع من الباب الثاني من الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل3 (جديد) ـ يهم التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي المدني الرتب التالية :
* مستشار سجون وإصلاح
* ضابط إصلاح
* ضابط إصلاح مساعد
* مدرب إصلاح
- تتمّ مراحل التكوين الأساسي للانتداب بالرتب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الجدول التالي :
الرتـــــب شـروط القبـول بمرحلـة التكويـن
مستشار سجون وإصلاح - أن يكون المترشح محرزا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.
- أن لا يتجاوز سنه الثلاثين (30) سنة في تاريخ غرة جانفي من سنة المناظرة.
ضابط إصلاح - أن يكون المترشح محرزا على شهادة فني سام أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة علمية ذات صبغة تقنية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.
- أن لا يتجاوز سنه خمسة وعشرون (25) سنة في تاريخ غرّة جانفي من سنة المناظرة.
ضابط إصلاح مساعد - أن يكون المترشّح محرزا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للدخول في مرحلة تكوين بمدرسة مصادقة عليها .
- أن لا يتجاوز سنه أربعا وعشرون (24) سنة في تاريخ غرّة جانفي من سنة المناظرة.
مدرب إصلاح - أن يكون المترشّح أتمّ السّنة الرابعة من التعليم الثانوي وفق التشريع الجاري به العمل، أو السنة السابعة من التعليم الثانوي وفق النظام السابق للتعليم أو محرزا على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالإختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.
- أن لا تتجاوز سنه أربع وعشرون (24) سنة على الأكثر في تاريخ غرة جانفي من سنة المناظرة.
الفصل 5 (جديد) - يوجه التكوين المستمر إلى إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح في مختلف مراحل حياتهم المهنية، بهدف تطوير مختلف الكفايات ذات العلاقة بالعمل الأمني والإداري وإكسابهم الحرفية اللازمة في أداء مهامهم.
تمكن بعض مراحل التكوين المستمر من التدرّج والإرتقاء في الرتب والخطط الوظيفية.
يشتمل التكوين المستمر على المراحل التالية :
- تكوين الإدماج وإعادة الإدماج
- تكوين الإختصاص
- التأهيل الوظيفي والقيادي
- التأهيل للترشّح لرتبتي مستشار سجون وإصلاح أو ملازم
- التكوين المشترك
- التكوين التنشيطي.
الفصل 7 (جديد) - يوجّه تكوين إعادة الإدماج إلى الأعوان الذين تمّ تغيير إختصاصهم، أو تحويلهم من السلك الفرعي للزى النظامي إلى السلك الفرعي للزى المدني، ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أيّة امتيازات على مستوى الترقية أو التدرّج.
الفصل 9 (جديد) - يوجّه تكوين اكتساب المؤهّلات أساسا إلى الأعوان قصد تأهيلهم لأداء مهامهم بكل حرفية بإكسابهم الكفايات اللازمة على مراحل، كل حسب اختصاصه.
ويشتمل على :
1- تكوين اكتساب المؤهّلات الموجّه إلى الأعوان المنتمين إلى هيآت ضباط الإصلاح ومدربي الإصلاح و رتباء السجون والإصلاح و يشمل :
- مؤهّل اختصاص درجة أولى
- مؤهّل اختصاص درجة ثانية
- مؤهّل اختصاص درجة ثالثة.
وذلك في الاختصاصات التالية وذلك بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي المدني والنظامي :
- اختصاص إداري
- اختصاص عدلي
- اختصاص جزائي
- اختصاص علمي وفني.
وتتفرّع هذه الاختصاصات إلى تخصّصات انطلاقا من مؤهل اختصاص درجة ثانية.
ويمكن بصفة استثنائية وعند الاقتضاء تشريك الأعوان المنتمين إلى هيئة مستشاري وضباط السجون والإصلاح في مؤهلي الاختصاص درجة ثانية ودرجة ثالثة بقرار من وزير العدل.
2 - تكوين اكتساب المؤهلات الموجه إلى رقباء السجون والإصلاح ويشمل :
- شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى
- شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية
- شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.
تضم كلّ درجة من درجات تكوين اكتساب المؤهلات فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعدّ للغرض.
تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من المؤهل أو من شهادة الكفاءة المهنية وتفضي إلى الحصول على تدرج وتشفع فترة التكوين الثانية ، بعد أخذ رأي مجلس الشرف للسك استنادا على بطاقة متابعة وتقييم تعد للغرض بتسليم مؤهل الاختصاص أو شهادة الكفاءة المهنية ، ويفضي كلاهما إلى الترشح للترقية.
الفصل 10 (جديد) – يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة أولى إلى مدربي الإصلاح وعرفاء السجون والإصلاح قصد إكسابهم الكفايات الدنيا حسب حاجيات كل إدارة وفق برامج تعد للغرض، ويجرى في مرحلته النظرية بمؤسسة تكوين مصادق عليها لهذا الغرض.
الفصل 11 (جديد) - يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة ثانية إلى مدربي الإصلاح الأول والعرفاء أول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين على الأقل برتبتهم والمتحصلين على مؤهل اختصاص درجة أولى قصد إكسابهم الكفايات التي تضبطها كل إدارة حسب كل اختصاص.
يمكن للإدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية ، تكوين أعوان ينتمون إلى رتب غير الرتب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مؤهل الاختصاص درجة ثانية وذلك بقرار من وزير العدل.
الفصل 12 (جديد) - يوجه تكوين مؤهل اختصاص درجة ثالثة إلى ضباط الإصلاح المساعدين ووكلاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين على الأقل برتبتهم والمتحصلين على مؤهل اختصاص درجة ثانية، قصد تطوير الكفايات اللازمة التي تضبطها كل إدارة حسب كل اختصاص.
يمكن للإدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية، تكوين أعوان ينتمون إلى رتب غير الرتب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مؤهل الاختصاص درجة ثالثة وذلك بقرار من وزير العدل.
الفصل 14 (جديد)- يعتبر الأعوان المنتدبون برتب :
- ضابط إصلاح مساعد ووكيل سجون وإصلاح : متحصلين على مؤهل الاختصاص درجة ثانية
- ضابط إصلاح: متحصل على مؤهل الاختصاص درجة ثالثة.
كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى هذه الرتب، عن طريق المناظرة الداخليّة أو بالاختيار، متحصلين على مؤهل الاختصاص الموافق للرتبة التي تمت ترقيتهم إليها. ولا يعتمد مؤهّل الاختصاص في هذه الحالات إلا لتمكين الأعوان المعنيّين من الحصول على مؤهلات الاختصاص الموالية لا غير .
الفصل 22 (جديد) - يشمل التأهيل الوظيفي والقيادي ما يلي :
أ) مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي للإطارات المنتمين إلى هيئتي مستشاري السجون والإصلاح وضباط السجون والإصلاح وتخـصّ:
- مؤهل مدير إدارة أو مؤهل منظّر به.
- شهادة الكفاءة القيادية أو مؤهل رئيس إدارة فرعية أو مدير سجن أو مدير مركز إصلاح أو آمر فوج أو مؤهل منظر به.
- مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهّل منظّر به.
- مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهّل منظّر به.
- مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظر به
وتخضع لهذه الأحكام مراحل التكوين القيادي التي من شأنها أن تعزز الدور القيادي للإطارات وتمكنهم من آليات للإدارة والتصرف والتسيير والتأطير دون اعتبار الخطط الوظيفية .
ب) مراحل التأهيل الوظيفي للأعوان المنتمين إلى هيئات ضباط الإصلاح ومدربي الإصلاح ورتباء السجون والإصلاح وتخص :
- مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهّل منظّر به.
- مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهّل منظّر به.
تضمّ كل مرحلة من مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعدّ للغرض.
تشفع فترة التكوين الأولى، بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من المؤهل الوظيفي والقيادي، وتفضي إلى الحصول على تدرّج.
وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف استنادا على بطاقة متابعة وتقييم، بتسليم المؤهل الوظيفي والقيادي الذي يفضي إلى الترشح للترقية.
يتم التأهيل الوظيفي والقيادي وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل30 من الأمر عدد 1169 بتاريخ 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والفصل 30 مكرر من هذا الأمر.
الفصل 23 (جديد) - يعتبر الأعوان المنتدبون برتب :
- مستشار سجون وإصلاح : متحصلين على مؤهل رئيس مركز
- ملازم أوّل أو ملازم: متحصلين على مؤهل آمر فصيل أو مؤهّل منظر به.
- كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى هذه الرتب، عن طريق المناظرة الداخلية أو بالاختيار، متحصلين على المؤهل القيادي والوظيفي التي تمت ترقيتهم إليها.
القسم الرابع (جديد)
التأهيل لرتبتي مستشار سجون وإصلاح وملازم
الفصل 24 (جديد) - يوجه هذا التكوين إلى ضباط الإصلاح الأول المترشحين للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح وإلى الوكلاء الأول للسجون والإصلاح المترشحين للترقية إلى رتبة ملازم وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر ولأحكام النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح والناجحين في اختبار قبول بمرحلة تكوين معد للغرض، ويجرى هذا التكوين بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح أو بمدرسة مصادق عليها.
تضمّ مرحلة التأهيل للترشح لرتبتي مستشار سجون وإصلاح وملازم فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعد للغرض.
تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من التأهيل للرتبة المترشح إليها، ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على امتيازات على مستوى التدرج.
وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف للسلك إسنادا على بطاقة متابعة وتقييم، بتسليم شهادة التأهيل لرتبتي مستشار سجون وإصلاح أو ملازم التي تفضي إلى الترشح للترقية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى العنوان الثاني من الأمر عدد 1169 بتاريخ 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه فصل 30 مكرر (جديد) كما يلي :
الفصل 30 مكرر (جديد) - تضبط مراحل التكوين المستمر المخصّصة للتّرقية بالنسبة إلى إطارات وأعوان الزي المدني وفق الجدول التالي :
الترشّح إلى الترقية مراحل التكوين المطلوبة
من مستشار أول للسجون والإصلاح إلى مستشار سجون وإصلاح من الصنف الأعلى. - الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو على أحد المؤهلات المشار إليها بالمطّة الثانية من الفقرة " أ " من الفصل 22 من هذا الأمر.
من مستشار سجون وإصلاح إلى مستشار أول للسجون والإصلاح - الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي (مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهل منظر به).
من ضابط إصلاح أول إلى مستشار سجون وإصلاح - النجاح بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية في مرحلة التأهيل للترشّح إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح.
من ضابط إصلاح إلى ضابط إصلاح أول
- الحصول بعد سنة واحدة (1) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطّته (مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهّل منظّر به).
من ضابط إصلاح مساعد إلى ضابط إصلاح - الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة ثالثة أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).
من مدرب إصلاح أول إلى ضابط إصلاح مساعد - الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة ثانية أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).
من مدرب إصلاح إلى مدرب إصلاح أول - الحصول على مؤهل اختصاص درجة أولى.
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الماليّة مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 5 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلّق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلّق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى "المدرسة الحربية العليـــا"،
وعلى الأمر عــدد 292 لسنــة 2003 المؤرّخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وضبط مهامها،
وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، المنقح والمتمم بالأمر عدد 2613 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة للصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 ديسمبر2011 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي وزيــر الماليّـــة،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّــة.
يصـدر الأمــر الآتي نصّـــه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و5 و7 و9 و10 و11 و12 و14 و22 و23 و24 والقسم الرابع من الباب الثاني من الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل3 (جديد) ـ يهم التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي المدني الرتب التالية :
* مستشار سجون وإصلاح
* ضابط إصلاح
* ضابط إصلاح مساعد
* مدرب إصلاح
- تتمّ مراحل التكوين الأساسي للانتداب بالرتب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الجدول التالي :
الرتـــــب شـروط القبـول بمرحلـة التكويـن
مستشار سجون وإصلاح - أن يكون المترشح محرزا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.
- أن لا يتجاوز سنه الثلاثين (30) سنة في تاريخ غرة جانفي من سنة المناظرة.
ضابط إصلاح - أن يكون المترشح محرزا على شهادة فني سام أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة علمية ذات صبغة تقنية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.
- أن لا يتجاوز سنه خمسة وعشرون (25) سنة في تاريخ غرّة جانفي من سنة المناظرة.
ضابط إصلاح مساعد - أن يكون المترشّح محرزا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للدخول في مرحلة تكوين بمدرسة مصادقة عليها .
- أن لا يتجاوز سنه أربعا وعشرون (24) سنة في تاريخ غرّة جانفي من سنة المناظرة.
مدرب إصلاح - أن يكون المترشّح أتمّ السّنة الرابعة من التعليم الثانوي وفق التشريع الجاري به العمل، أو السنة السابعة من التعليم الثانوي وفق النظام السابق للتعليم أو محرزا على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.
- أن يشارك بنجاح في مناظرة بالإختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.
- أن لا تتجاوز سنه أربع وعشرون (24) سنة على الأكثر في تاريخ غرة جانفي من سنة المناظرة.
الفصل 5 (جديد) - يوجه التكوين المستمر إلى إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح في مختلف مراحل حياتهم المهنية، بهدف تطوير مختلف الكفايات ذات العلاقة بالعمل الأمني والإداري وإكسابهم الحرفية اللازمة في أداء مهامهم.
تمكن بعض مراحل التكوين المستمر من التدرّج والإرتقاء في الرتب والخطط الوظيفية.
يشتمل التكوين المستمر على المراحل التالية :
- تكوين الإدماج وإعادة الإدماج
- تكوين الإختصاص
- التأهيل الوظيفي والقيادي
- التأهيل للترشّح لرتبتي مستشار سجون وإصلاح أو ملازم
- التكوين المشترك
- التكوين التنشيطي.
الفصل 7 (جديد) - يوجّه تكوين إعادة الإدماج إلى الأعوان الذين تمّ تغيير إختصاصهم، أو تحويلهم من السلك الفرعي للزى النظامي إلى السلك الفرعي للزى المدني، ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أيّة امتيازات على مستوى الترقية أو التدرّج.
الفصل 9 (جديد) - يوجّه تكوين اكتساب المؤهّلات أساسا إلى الأعوان قصد تأهيلهم لأداء مهامهم بكل حرفية بإكسابهم الكفايات اللازمة على مراحل، كل حسب اختصاصه.
ويشتمل على :
1- تكوين اكتساب المؤهّلات الموجّه إلى الأعوان المنتمين إلى هيآت ضباط الإصلاح ومدربي الإصلاح و رتباء السجون والإصلاح و يشمل :
- مؤهّل اختصاص درجة أولى
- مؤهّل اختصاص درجة ثانية
- مؤهّل اختصاص درجة ثالثة.
وذلك في الاختصاصات التالية وذلك بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي المدني والنظامي :
- اختصاص إداري
- اختصاص عدلي
- اختصاص جزائي
- اختصاص علمي وفني.
وتتفرّع هذه الاختصاصات إلى تخصّصات انطلاقا من مؤهل اختصاص درجة ثانية.
ويمكن بصفة استثنائية وعند الاقتضاء تشريك الأعوان المنتمين إلى هيئة مستشاري وضباط السجون والإصلاح في مؤهلي الاختصاص درجة ثانية ودرجة ثالثة بقرار من وزير العدل.
2 - تكوين اكتساب المؤهلات الموجه إلى رقباء السجون والإصلاح ويشمل :
- شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى
- شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية
- شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.
تضم كلّ درجة من درجات تكوين اكتساب المؤهلات فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعدّ للغرض.
تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من المؤهل أو من شهادة الكفاءة المهنية وتفضي إلى الحصول على تدرج وتشفع فترة التكوين الثانية ، بعد أخذ رأي مجلس الشرف للسك استنادا على بطاقة متابعة وتقييم تعد للغرض بتسليم مؤهل الاختصاص أو شهادة الكفاءة المهنية ، ويفضي كلاهما إلى الترشح للترقية.
الفصل 10 (جديد) – يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة أولى إلى مدربي الإصلاح وعرفاء السجون والإصلاح قصد إكسابهم الكفايات الدنيا حسب حاجيات كل إدارة وفق برامج تعد للغرض، ويجرى في مرحلته النظرية بمؤسسة تكوين مصادق عليها لهذا الغرض.
الفصل 11 (جديد) - يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة ثانية إلى مدربي الإصلاح الأول والعرفاء أول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين على الأقل برتبتهم والمتحصلين على مؤهل اختصاص درجة أولى قصد إكسابهم الكفايات التي تضبطها كل إدارة حسب كل اختصاص.
يمكن للإدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية ، تكوين أعوان ينتمون إلى رتب غير الرتب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مؤهل الاختصاص درجة ثانية وذلك بقرار من وزير العدل.
الفصل 12 (جديد) - يوجه تكوين مؤهل اختصاص درجة ثالثة إلى ضباط الإصلاح المساعدين ووكلاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين على الأقل برتبتهم والمتحصلين على مؤهل اختصاص درجة ثانية، قصد تطوير الكفايات اللازمة التي تضبطها كل إدارة حسب كل اختصاص.
يمكن للإدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية، تكوين أعوان ينتمون إلى رتب غير الرتب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مؤهل الاختصاص درجة ثالثة وذلك بقرار من وزير العدل.
الفصل 14 (جديد)- يعتبر الأعوان المنتدبون برتب :
- ضابط إصلاح مساعد ووكيل سجون وإصلاح : متحصلين على مؤهل الاختصاص درجة ثانية
- ضابط إصلاح: متحصل على مؤهل الاختصاص درجة ثالثة.
كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى هذه الرتب، عن طريق المناظرة الداخليّة أو بالاختيار، متحصلين على مؤهل الاختصاص الموافق للرتبة التي تمت ترقيتهم إليها. ولا يعتمد مؤهّل الاختصاص في هذه الحالات إلا لتمكين الأعوان المعنيّين من الحصول على مؤهلات الاختصاص الموالية لا غير .
الفصل 22 (جديد) - يشمل التأهيل الوظيفي والقيادي ما يلي :
أ) مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي للإطارات المنتمين إلى هيئتي مستشاري السجون والإصلاح وضباط السجون والإصلاح وتخـصّ:
- مؤهل مدير إدارة أو مؤهل منظّر به.
- شهادة الكفاءة القيادية أو مؤهل رئيس إدارة فرعية أو مدير سجن أو مدير مركز إصلاح أو آمر فوج أو مؤهل منظر به.
- مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهّل منظّر به.
- مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهّل منظّر به.
- مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظر به
وتخضع لهذه الأحكام مراحل التكوين القيادي التي من شأنها أن تعزز الدور القيادي للإطارات وتمكنهم من آليات للإدارة والتصرف والتسيير والتأطير دون اعتبار الخطط الوظيفية .
ب) مراحل التأهيل الوظيفي للأعوان المنتمين إلى هيئات ضباط الإصلاح ومدربي الإصلاح ورتباء السجون والإصلاح وتخص :
- مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهّل منظّر به.
- مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهّل منظّر به.
تضمّ كل مرحلة من مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعدّ للغرض.
تشفع فترة التكوين الأولى، بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من المؤهل الوظيفي والقيادي، وتفضي إلى الحصول على تدرّج.
وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف استنادا على بطاقة متابعة وتقييم، بتسليم المؤهل الوظيفي والقيادي الذي يفضي إلى الترشح للترقية.
يتم التأهيل الوظيفي والقيادي وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل30 من الأمر عدد 1169 بتاريخ 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والفصل 30 مكرر من هذا الأمر.
الفصل 23 (جديد) - يعتبر الأعوان المنتدبون برتب :
- مستشار سجون وإصلاح : متحصلين على مؤهل رئيس مركز
- ملازم أوّل أو ملازم: متحصلين على مؤهل آمر فصيل أو مؤهّل منظر به.
- كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى هذه الرتب، عن طريق المناظرة الداخلية أو بالاختيار، متحصلين على المؤهل القيادي والوظيفي التي تمت ترقيتهم إليها.
القسم الرابع (جديد)
التأهيل لرتبتي مستشار سجون وإصلاح وملازم
الفصل 24 (جديد) - يوجه هذا التكوين إلى ضباط الإصلاح الأول المترشحين للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح وإلى الوكلاء الأول للسجون والإصلاح المترشحين للترقية إلى رتبة ملازم وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر ولأحكام النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح والناجحين في اختبار قبول بمرحلة تكوين معد للغرض، ويجرى هذا التكوين بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح أو بمدرسة مصادق عليها.
تضمّ مرحلة التأهيل للترشح لرتبتي مستشار سجون وإصلاح وملازم فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعد للغرض.
تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من التأهيل للرتبة المترشح إليها، ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على امتيازات على مستوى التدرج.
وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف للسلك إسنادا على بطاقة متابعة وتقييم، بتسليم شهادة التأهيل لرتبتي مستشار سجون وإصلاح أو ملازم التي تفضي إلى الترشح للترقية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى العنوان الثاني من الأمر عدد 1169 بتاريخ 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه فصل 30 مكرر (جديد) كما يلي :
الفصل 30 مكرر (جديد) - تضبط مراحل التكوين المستمر المخصّصة للتّرقية بالنسبة إلى إطارات وأعوان الزي المدني وفق الجدول التالي :
الترشّح إلى الترقية مراحل التكوين المطلوبة
من مستشار أول للسجون والإصلاح إلى مستشار سجون وإصلاح من الصنف الأعلى. - الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو على أحد المؤهلات المشار إليها بالمطّة الثانية من الفقرة " أ " من الفصل 22 من هذا الأمر.
من مستشار سجون وإصلاح إلى مستشار أول للسجون والإصلاح - الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي (مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهل منظر به).
من ضابط إصلاح أول إلى مستشار سجون وإصلاح - النجاح بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية في مرحلة التأهيل للترشّح إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح.
من ضابط إصلاح إلى ضابط إصلاح أول
- الحصول بعد سنة واحدة (1) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطّته (مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهّل منظّر به).
من ضابط إصلاح مساعد إلى ضابط إصلاح - الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة ثالثة أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).
من مدرب إصلاح أول إلى ضابط إصلاح مساعد - الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة ثانية أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به).
من مدرب إصلاح إلى مدرب إصلاح أول - الحصول على مؤهل اختصاص درجة أولى.
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الماليّة مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 5 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق