إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمـر عدد 247 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1167 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.



إنّ رئيس الحكومـة،

باقتراح من وزير العـدل،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرّخ في 4 جوان 2011، 

وعلى مجلّة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عــدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 والمرسوم عدد 38 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 مؤرخ في 2 سبتمبر 1982 يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوّات الأمن الدّاخلي،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ فى 4 جانفى 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمى إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، 

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في المادة التأديبية،

وعلى الأمر عـدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 1168 لسنة 2006 المؤرخ في 13 افريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجير وعلى جميـع النصوص التي نقحته وتممته وخاصّة الأمر عدد 2613 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بمراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارحية للانتداب أو للدخول الى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة الى الصنف الفرعي أ2،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 ديسمبر2011 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 

وعلـى رأي وزيــر الماليّـــة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّــة،

يصـدر الأمر الآتي نصّـــه :

الفصل الأول- تلغى أحكام الفصول 3 و5 و6 و23 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و53 و60 و64 جديد و70 و74 من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وتعوّض بالأحكام التالية : 

العنــــوان الأول

البــــاب الأول

أحكام عامة

الفصل 3 ( جديد ) - يتكون سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح من :

أ) السلك الفرعي للزي المدني الذي يضم :

- هيئة مستشاري السجون والإصـلاح.

- هيئة ضباط الإصلاح .

- هيئــة مدرّبـي الإصـلاح.

ب) السلك الفرعي للزي النظامي الذي يضم:

- هيئة ضباط السجون والإصلاح وتتكون من الضباط السامين والضباط الأعوان.

- هيئة رتباء السجون والإصلاح وتتكون من الرتباء السامين والرتباء الأعوان.

- هيئة رقباء السجون والإصلاح.

وتوزع كل هذه الهيئات حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :







السلك الفرعي الهيئــة الرّتـــــب الأصناف الأصناف الفرعـيّة

السلك الفرعي للزي المدني



هيئة المستشارين 





مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول أ أ1

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى

مستشار أول للسجون والإصلاح أ2

مستشار للسجون والإصلاح

هيئة ضباط الإصلاح ضابط إصلاح أول أ3

ضابط إصلاح

ضابط إصلاح مساعد ب

هيئة مدربي الإصلاح مدرب إصلاح أول ب

مدرب إصلاح ج

السلك الفرعي للزي النظامي



هيئة ضباط السجون والإصلاح





ضباط سامون عميد أ أ1

عقيد

مقدم

رائد

ضباط أعوان نقيب أ2

ملازم أول 

ملازم

هيئة رتباء السجون والإصلاح رتباء سامون وكيل أول للسجون والإصلاح ب

وكيل سجون وإصلاح

رتباء أعوان عريف أول للسجون والإصلاح ج

عريف سجون وإصلاح

هيئة رقباء السجون والإصلاح رقيب سجون وإصلاح أول د

رقيب سجون وإصلاح 

الفصل 5 (جديد) – تشتمل كل رتبة من رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح على عدد الدرجات التالية :



السلك الفرعي الهيئات الرتب عدد الدرجات

السلك الفرعي

للزي المدني هيئة المستشارين

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول 16

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني 20

مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى 21

مستشار أول للسجون والإصلاح 20

مستشار للسجون والإصلاح 25

هيئة ضباط الإصلاح ضابط إصلاح أول 24

ضابط إصلاح 25

ضابط إصلاح مساعد 25

هيئة مدربي الإصلاح مدرب إصلاح أول 24

مدرب إصلاح 25

السّلك الفرعي

للزّي النّظامي

هيئة ضباط السجون عميد 16

عقيد 17

مقدّم 20

رائد 21

نقيب 22

ملازم أول 25

ملازم 25

هيئة رتباء السجون وكيل أوّل للسجون والإصلاح 20

وكيل سجون وإصلاح 25

عريف أول للسجون والإصلاح 20

عريف سجون وإصلاح 25

هيئة رقباء السّجون رقيب سجون أوّل 23

رقيب سجون 25



وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح ومستويات التأجير.

الفصل 6 ( جديد): تقدر المدة الواجب قضاؤها لارتقاء إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح بسلكيه الفرعيين للزى المدني والزى النظامي إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلي الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارجيين ضبطت مدة التدرج بسنتين (2).

الفصل 23 (جديد) : يتمتع الإطارات بتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى مرة واحدة طيلة حياتهم المهنية وفق الشروط التالية:

- بسنتين (2 ) للإطارات المحرزين علي شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها إذا لم يقع اعتمادها كشرط للانتداب، وإلى الإطارات الحاملين لشهادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية. 

- بسنة واحدة (1) بالنسبة للإطارات الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.

العنوان السادس

السلك الفرعي للزي المدني

الباب الأول

هيئة مستشاري السجون والإصلاح

القسم الأوّل

المشمــــــولات

الفصل 32 (جديد) : يباشر الإطارات المنتمون إلى هيئة مستشاري السجون والإصلاح مهامهم تحت سلطة وزير العدل وهم مكلفون حسب رتبهم بـ: 

ـ القيام بمهام إدارة وتسيير مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات السجون ومراكز الإصلاح.

ـ القيام بمهام قيادة وتأطير إطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعمال التوجيه والتفقد بكافة المؤسسات المركزية والجهوية التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح. ـ إعداد المناهج العامة للسياسة التكوينية وتنفيذ السياسة العقابية في أبعادها الإصلاحية 

ـ ضبط حاجيات سلك السجون والإصلاح المادية والمعنوية. 

ـ القيام بمهام التكوين بالمدارس التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وبجميع المدارس الأخرى المصادق عليها. 

القسم الثاني (جديد)

المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الأول

الفصل 33 (جديد) : يسمّى المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الأول بالإختيار بأمر بناء على اقتراح من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها من بين المستشارين العامين للسجون والإصلاح من الصنف الثاني الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) بهذه الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة. 

القسم الرابع

مستشارو السجون والإصلاح من الصنف الأعلى

الفصل 34 (جديد) - تسند الترقية إلى رتبة مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى بقرار من وزير العدل إلى المترشحين الداخليين في حدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الإطـارات المؤهليـن للترقيـة كمـا يلي :

أ) إلى المستشارين الأول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية لمدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

ب) إلى المستشارين الأول للسجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية والإمتحانات المهنية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل.

ج ) بالاختيار من بين المستشارين الأول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الخامس

المستشارون الأول للسجون والإصلاح

الفصل 35 (جديد) : تسند الترقية إلى رتبة مستشار أول للسجون والإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الاطارات المؤهلين للترقية كما يلي :

أ ـ إلى مستشاري السجون والإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبهم.

ب ـ إلى مستشاري السجون والإصلاح الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم في تاريخ المناظرة. 

ج ـ بالاختيار من بين مستشاري السجون والإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية لمدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة. 

القسم السادس

مستشارو السجون والإصلاح

الفصل 36 (جديد) : يسمّى مستشارو السجون والإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها حسب الصيغ التالية : 

- ينتدب مستشارو السجون والإصلاح بقرار من وزير العدل عن طريق الإنتداب بالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل أو مصادق عليها.

- تسند التّرقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح بقرار من وزير العدل من بين المترشحين الداخليين من ضمن قائمات الاطارات المؤهلين للترقية كما يلي :

أ ـ من بين ضباط الإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة تكوين للترشح لرتبة مستشار سجون وإصلاح والموافقة لرتبهم.

ب ـ من بين ضباط الإصلاح الأول الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات برتبهم في تاريخ المناظرة.

ج ـ بالاختيار من بين ضباط الإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الباب الثاني

هيئة ضباط الإصلاح

القسم الأول

المشمــــولات

الفصل 37 (جديد) : ضباط الإصلاح بمختلف رتبهم مكلفون بمساعدة مستشاري السجون والإصلاح عند قيامهم بمهامهم وهم ملزمون بـ :

- القيام بمهام يكلّفون بها في نطاق اختصاصاتهم والسهر على حفظ النظام والأمن والانضباط بالسجون ومراكز الإصلاح.

- الاضطلاع بالمهام الإدارية والأمنية والاجتماعية والصحية والقيام بأعمال التوجيه والتفقد والمراقبة التي يتم تكليفهم بها وتأطير الحراسات عند الاقتضاء. 

- المساهمة في إعداد برامج التّأهيل والإصلاح ومناهج تنفيذها وتأطير المكلفين بها وتقييم نتائجها وتطوير أساليبها وتحسين مردودها بالوحدات السجنيّة والإصلاحيّة.

- المساهمة في تأهيل المساجين والأطفال الجانحين الذين سيفرج عنهم وتيسير إعادة إدماجهم الاجتماعي وتأمين الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنهم. 

القسم الثاني

ضباط الإصلاح الأول

الفصل 38 (جديد) : تسند التّرقية إلى رتبة ضابط إصلاح أول بقرار من وزير العدل إلى المترشحين الداخليين وفـي حـدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي : 

أ ـ إلى ضباط الإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصّصة للترقية والموافقة لرتبهم. 

ب ـ إلى ضباط الإصلاح الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات والذين باشروا بصفة فعلية ثلاث (3) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ المناظرة. 

ج ) ـ بالاختيار من بين ضباط الإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الثالث

ضباط الإصلاح

الفصل 39 (جديد) : يسمّى ضباط الإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها حسب الصيغ التالية :

- ينتدب ضباط الإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها عن طريق الإنتداب بالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل أو مصادق عليها.

- تسند التّرقية إلى رتبة ضابط إصلاح بقرار من وزير العدل من بين المترشحين الداخليين وفـي حـدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلـــــي:

أ ـ من بين ضباط الإصلاح المساعدين المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصّصة للترقية والموافقة لرتبهم.

ب ـ من بين ضباط الإصلاح المساعدين الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات والذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ المناظرة .

ج ـ بالاختيار من بين ضباط الإصلاح المساعدين المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدّة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الرابع

ضباط الإصلاح المساعدين

الفصل 40 (جديد) : يسمّى ضباط الإصلاح المساعدون بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها حسب الصيغ التالية:

- ينتدب ضباط الإصلاح المساعدون بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها عن طريق الإنتداب بالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل أو مصادق عليها.

- تسند التّرقية إلى رتبة ضابط إصلاح مساعد بقرار من وزير العدل من بين المترشحين الداخليين وفي حدود الخطط المراد تسديد شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

أ ـ من بين مدربي الإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصّصة للترقية والموافقة لرتبهم. 

ب ـ من بين مدربي الإصلاح الأول الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات والذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ المناظرة .

ج ـ بالاختيار من بين مدربي الإصلاح الأول الذين باشروا بصفة فعلية مـدّة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الباب الثالث

هيئة مدربي الإصـلاح

القسم الأول

المشمــــولات

الفصل 41 (جديد) : مدربو الإصلاح مكلفون بـ :

- الاضطلاع بالمهام الإدارية والأمنية والتأهيلية داخل الوحدات السجنية والإصلاحية والتي يتم تكليفهم بها .

- تنفيذ آليات الملاحظة والإصلاح والتأهيل للإفراج وإعادة الإدماج الإجتماعي لفائدة المساجين والأطفال الجانحين وتوفير الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم .

- القيام بخدمات التعليم العام والتكوين المهني والتنشيط الترفيهي والتثقيفي والرياضي والرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية للمودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية .

- القيام بأعمال التوجيه والتفقد والمراقبة التي يكلفهم بها رؤساؤهم المباشرون.

- القيام بالخدمات المعيشية لفائدة المساجين والأطفال الجانحين والمحافظة على النظام والأمن و الانضباط وتدعيم الحراسات.

القسم الثاني

مدربو الإصلاح الأول

الفصل 42 (جديد) : تسند الترقية إلى رتبة مدرب إصلاح أول بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من ضمن قائمة الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

أ ـ إلـى مدربي الإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المخصّصة للترقية والموافقة لرتبهم.

ب ـ إلى مدربي الإصلاح الذين شاركوا بنجاح في المناظرات الداخلية بالإختبارات والذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ المناظرة.

ج ـ بالإختيار من بين مدربي الإصلاح المترسمين الذين باشروا بصفة فعلية مـدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

القسم الثالث

مدربو الإصلاح

الفصل 43 (جديد) : ينتدب مدربو الإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المراد تسديد شغورها عن طريق الإنتداب بالتسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة العدل أو مصادق عليها.

يمكن تسمية مدربي الإصلاح بقرار من وزير العدل في حدود الخطط المقرّر تسديد شغورها من بين المترشحين من العرفاء الأول للسجون والإصلاح بدون شرط الأقدمية ومن بين عرفاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل في رتبهم، وبشرط انتمائهم إلى وحدة ميدانية.

ويتمّ انتداب مدربّي الإصلاح وفق نسب تحدّد بقرار من وزير العدل.

العنوان السابع

السلك الفرعي للزى النظامي

البـاب الأول

هيئة ضباط السجون والإصلاح

الفصل 44 (جديد) : يباشر ضباط السجون والإصلاح مهامهم تحت سلطة وزير العدل وهم مكلفون حسب رتبهم بـ :

ـ القيام بمهام تسيير وحدة أو مجموعة وحدات تابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح والحفاظ علي الأمن والنظام العام.

ـ القيام بمهام قيادة وتأطير إطارات وأعوان السجون والإصلاح والتفقد بكافة الوحدات الجهوية والمركزية التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح.

ـ المساهمة في إعداد المناهج العامة للسياسة التكوينية وتنفيذ السياسة العقابية في أبعادها الأمنية.

ـ ضبط حاجيات سلك السجون والإصلاح المادية والمعنوية .

ـ القيام بمهام التكوين بالمدارس التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وبجميع المدارس المصادق عليها . 

وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم ويمكن لضرورة العمل وبترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح إعفاؤهم من ارتداء الزي النظامي .

الباب الثاني

هيئة رتباء السجون والاصلاح

الفصل 53 (جديد) : إنّ الرتباء مكلفون بمسؤولية الإيقاف ومتعلقاته والسهر على التصرف وحفظ النظام والأمن والانضباط داخل الوحدات التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وتطبيق العقوبات وحراسة المساجين والأطفال الجانحين والقيام بجميع المهام الخارجية التي يكلفون بها وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم ويمكن لضرورة العمل وبترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح إعفاؤهم من ارتداء الزي النظامي.

الباب الثالث

هيئة رقباء السجون والإصلاح

الفصل 60 (جديد) : رقباء السجون والإصلاح مكلفون بتعزيز مختلف الوحدات التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وهم مكلفون بالخدمات العامة ومهام الحراسة والقيام بجميع المهام الخارجية التي يكلفون بها وهم مطالبون بارتداء الزي النظامي عند مباشرتهم لمهامهم ويمكن لضرورة العمل وبترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح إعفاؤهم من ارتداء الزي النظامي.

العنوان الثامن

أحكام مختلفة

الفصل 64 ( جديد ) : لهيئة مستشاري السجون والإصلاح التابعين للسلك الفرعي للزي المدني وهيئة ضباط ورتباء ورقباء السجون والإصلاح التابعين للسلك الفرعي للزي النظامي زي تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرار من وزير العدل.

وعلى الأعوان المنتمين إلى هيئات السلك الفرعي للزي النظامي ارتداء الزي أثناء مباشرتهم لمهامهم. ويمكن للمدير العام للسجون والإصلاح أن يأذن بارتداء البدلة المدنية عند الإقتضاء.

الفصل 70 (جديد) : حدّدت سنّ إحالة إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح بفرعيه المدني والنظامي بـ: 55 سنة. ويمكن بطلب من المعني بالأمر إبقاؤه بحالة مباشرة بعد بلوغه السن المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى سن أقصاها ستون (60) سنة، بناء على اقتراح من وزير العدل وفقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه .

الفصل 74 (جديد) : يخضع مجموع كل من إطارات وأعوان السلكين الفرعيين للزي المدني والزي النظامي للسجون والإصلاح إلى تنظيم هرمي خاص بهما. 

الفصل 2 ـ يضاف إلى الباب الأول من العنوان السادس من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 قسم ثالث بعنوان المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الثاني ويضم الفصل 33 مكرر كما يلي :

القسم الثالث

المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

الفصل 33 (مكرر) : يسمّى المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الثاني بالإختيار بأمر بناء على اقتراح من وزير العدل في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها من بين مستشاري السجون والإصلاح من الصنف الأعلى الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

الفصل 3 ـ تضاف إلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 تحت العنوان الثالث عشر المتعلق بالأحكام الانتقالية الفصول الجديدة التاليـة: 75 مكرر و75 ثالثا و75 رابعا و75 خامسا : 

العنوان الثالث عشر

أحكام انتقالية

الفصل 75 (مكرر) : تدمج الرتب الحالية للسلك الفرعي للزي المدني وفق الجدول التالي :





الرتبة الحالية الرتبة الجديدة

مستشار أول للسجون والإصلاح مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

مستشار سجون وإصلاح مستشار سجون وإصلاح من الصنف الأعلى

منشط من الصنف الأول فوق الرتبة مستشار أول للسجون والإصلاح

منشط من الصنف الأول مستشار سجون وإصلاح

منشط من الصنف الثاني ضابط إصلاح

منشط فريق ضابط إصلاح مساعد

مدرب إصلاح مدرب إصلاح

الفصل 75 (ثالثا) : ينظّر الإطارات والأعوان المنتمون إلى السلك الفرعي للزي المدني بإطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني العاملين بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنطبق عليهم الأمر عـدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 والأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 وفقا لمعادلة الرتب المنصوص عليها بالجدول التالي :

رتب السلك الفرعي للزي المدني للسجون والإصلاح الرتب المعادلة بالسلك الفرعي للزي المدني للأمن الوطني والشرطة الوطنية

- مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول - محافظ شرطة عام من الصنف الأول

- مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني - محافظ شرطة عام من الصنف الثاني

- مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى - محافظ شرطة من الصنف الأعلى

- مستشار أول للسجون والإصلاح - محافظ شرطة أول

مستشار للسجون والإصلاح - محافظ شرطة

- ضابط إصلاح أول - ضابط شرطة أول

- ضابط إصلاح - ضابط شرطة

- ضابط إصلاح مساعد - ضابط شرطة مساعد

- مدرب إصلاح أول - مفتش شرطة أول

- مدرب إصلاح - مفتش شرطة





الفصل 75 (رابعا) : يحتفظ الأعوان التابعون للسلك الفرعي للزي المدني المدمجون وفق الجدول المذكور أعلاه بالأقدمية التي اكتسبوها في الرتبة ما لم يقع انتفاعهم بأحكام الفصل 75 خامسا من هذا الأمر وتسند عند الاقتضاء منحة تعويضية فرقية إذا انجر عن الإدماج انعكاس مالي سلبي وتزول بمفعول الارتقاء إلى الرتبة الموالية.

الفصل 75 (خامسا) : لغرض تسوية وضعيات إدارية قائمة وبصفة استثنائية وإلى غاية 30 جوان 2012 وإذا كان فارق الأقدمية عند الإدماج يفتح الحق للترقية إلى الرتبة الأعلى والموالية مباشرة يساوي أو يفوق ما هو مستوجب للترقية عن طريق المناظرات، يدمج الإطار أو العون ضمن قائمات الترقية بالاختيار بعنوان سنة 2012.

و إذا كان فارق الأقدمية بعد الترقية المنتفع بها و المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه يساوى أو يفوق ما هو مستوجب للترقية بالاختيار إلى رتبة أعلى يفتح للمعنيين بالإجراء دورة تكوينية خاصة تخول لهم الترقية إلى الرتبة المعنية بعنوان سنة 2013.

وتضبط تراتيب تنظيم وفتح الدورة التكوينية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل.

و إذا كانت المدة المتبقية لا تفتح للعون الحق في الارتقاء إلى الرتبة الأعلى يحتفظ بفارق الأقدمية.

الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل الرابع والفصل 35 مكرر من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظـام الأساسـي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح كما تم تنقيحه بموجب الأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009.

الفصل 5 ـ تعوض عبارة "هيئة مستشاري السجون والإصلاح" الواردة بالعنوان السادس بعبارة " السلك الفرعي للزي المدني"، كما تعوض عبارة "المشمولات" الواردة بالباب الأول من العنوان السادس بعبارة "هيئة مستشاري السجون والإصلاح".

يعاد تنظيم الباب الأول من العنوان السادس كما يلي : 

العنوان السادس

السلك الفرعي للزي المدني

الباب الأول

هيئة مستشاري السجون والإصلاح

القسم الأول

المشمولات

القسم الثاني

المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الأول

القسم الثالث

المستشارون العامون للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

القسم الرابع

مستشارو السجون والإصلاح من الصنف الأعلى

القسم الخامس

المستشارون الأول للسجون والإصلاح

القسم السادس

مستشارو السجون والإصلاح

تعوض عبارة "المنشطون من الصنف الأول" الواردة بالباب الثاني من العنوان السادس بعبارة "هيئة ضباط الإصلاح".

يعاد تنظيم أقسام الباب الثاني من العنوان السادس كما يلي :

الباب الثاني

هيئة ضباط الإصلاح

القسم الأول

المشمولات

القسم الثاني

ضباط الإصلاح الأول

القسم الثالث

ضباط الإصلاح

القسم الرابع

ضباط الإصلاح المساعدين

تعوض عبارة "العنوان الثامن" بعبارة "الباب الثالث"، ويعاد تنظيمه كما يلي :

الباب الثالث

هيئة مدربي الإصلاح

القسم الأول

المشمولات

القسم الثاني

مدربو الإصلاح الأول

القسم الثالث

مدربو الإصلاح

تعوض عبارة "العنوان التاسع: هيئة ضباط السجون" بعبارة "العنوان السابع : السلك الفرعي للزي النظامي" ويعاد تنظيم أبوابه كما يلي :

الباب الأول

هيئة ضباط السجون والإصلاح

الباب الثاني

هيئة رتباء السجون والإصلاح

الباب الثالث

هيئة رقباء السجون والإصلاح

الفصل 6 ـ وزير العدل ووزير الماليّة مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. 

تونس في 5 ماي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق