إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 246 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.



إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالمرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف وقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجي المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط نظام مراحل التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 369 لسنة 1990 المؤرخ في 20 فيفري 1990،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بنظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1088 لسنة 1990 المؤرخ في 26 جوان 1990 المتعلق ببدلة القضاة وكتبة المحاكم العدلية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحه الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 1624 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجان رتب سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بها والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الأتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يمثل سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي سلكا خصوصيا يرجع بالنظر إلى وزارة العدل. ويستمد كتبة المحاكم مشمولاتهم من القوانين المنظمة للإجراءات التي ضبطتها مختلف النصوص والمجلات القانونية الجاري بها العمل. ويتولون مساعدة القضاة في أداء مهامهم بحضور الجلسات وإجراء التحقيقات والمعاينات أثناء التوقيت الرسمي للعمل وخارجه.

الفصل 2 ـ ينطبق هذا النظام الأساسي على سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي التي يشتمل على الرتب التالية :

1) متصرف عام كتابة محكمة.

2) متصرف رئيس كتابة محكمة.

3) متصرف مستشار كتابة محكمة.

4) متصرف كتابة محكمة.

5) كاتب محكمة أول.

6) كاتب محكمة.

7) كاتب محكمة مساعد.

8) عون محكمة.

الفصل 3 ـ يمكن للكتبة المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها بالفصل الثاني أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ توزّع الرتب المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

الرتبـــة الصنف الصنف الفرعي

متصرف عام كتابة محكمة أ1

متصرف رئيس كتابة محكمة أ1

متصرف مستشار كتابة محكمة أ أ1

متصرف كتابة محكمة أ2

كاتب محكمة أول أ3

كاتب محكمة ب

كاتب محكمة مساعد ج

عون محكمة د

الفصل 5 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي على خمس وعشرين (25) درجة. إلا أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين، حدد عدد الدرجات على النحو التالي :

ـ متصرف عام كتابة محكمة : ستة عشر (16) درجة.

ـ متصرف رئيس كتابة محكمة : عشرون (20) درجة.

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي ومستويات التأجير.

الفصل 6 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى رتبتي متصرف عام كتابة محكمة ومتصرف رئيس كتابة محكمة ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 7 - يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بمقتضى قرار من وزير العدل.

الفصل 8 - يخضع سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي لتربص غايته :

- إعدادهم لممارسة خططهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.

- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو مصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذر مواصلة المؤطر للمهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه بدون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.

ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقييم المؤهلات المهنية للعون المتربص وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص يضمنه ملاحظاته وآرائه حول مراحل التربص.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.

ويدوم التربص :

أ - سنة واحدة :

- بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة.

- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.

ب : سنتين :

- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات.

- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى مباشرة إما إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالملفات أو بالاختبارات أو بالشهائد.

- بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية يعتبر مترسما وجوبا.

ويعفى من فترة التربص الموظف الذي تمت ترقيته إلى رتبة متصرف عام أو متصرف رئيس.

الفصل 9 ـ يستفيد سلك كتابات المحاكم من دورات تكوين لتحسين معارفهم العلمية وكفاءاتهم المهنية كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسبما تقتضيه المصلحة.

وتتولى وزارة العدل تكوين سلك كتابات المحاكم في حدود ضرورة المصلحة.

ويتم الإلتحاق بالتكوين المستمر على أساس الاختبار بالوحدات القيمية ويقع تحديد البرامج البيداغوجية للتكوين بقرار من وزير العدل.

الفصل 10 ـ يؤدي أعوان سلك كتابات المحاكم عند تعيينهم لأول مرة اليمين التالية : "أقسم بالله بأن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وبأن التزم بعدم إفشاء السر المهني واستغلال كل ما يبلغ لعلمي أثناء ممارسة وظيفتي أو بمناسبة مباشرتي لها".

وتؤدى اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية المعين بدائرتها العون، ويحرر محضر في أداء اليمين.

الفصل 11 ـ يرتدي كتبة المحاكم خلال الجلسات البدلة الرسمية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

العنوان الثاني

المتصرفون العامون لكتابات المحاكم 

الباب الأول

المشمولات

الفصل 12 ـ يكلف المتصرفون العامون لكتابات المحاكم بأعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم بمهام المراقبة الإدارية والدراسات والبحوث التي تهم إجراءات كتابات المحاكم.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 13 ـ يسمى المتصرفون العامون لكتابات المحاكم عن طريق الترقية من بين المتصرفين الرؤساء لكتابات المحاكم بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الشروط التالية :

أ - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمتصرفين الرؤساء لكتابات المحاكم المتوفر فيهم شرط خمس

(5) سنوات على الأقل أقدمية بهذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة بمقتضى قرار من وزير العدل.

ب - بالاختيار من بين المتصرفين الرؤساء لكتابات المحاكم الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

ويرسم المتصرفون العامون لكتابات المحاكم ابتداء من تاريخ التسمية في الرتبة الجديدة.

العنوان الثالث

المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم

الباب الأول

المشمولات

الفصل 14 - يكلف المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم بأعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم بمهام المراقبة الإدارية التي تهم إجراءات كتابات المحاكم.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 15 - يسمى المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم عن طريق الترقية من بين المتصرفين المستشارين لكتابات المحاكم بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الشروط التالية :

أ- إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمتصرفين المستشارين لكتابات المحاكم المتوفر فيهم شرط خمس

(5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة بمقتضى قرار من وزير العدل.

ب - بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين لكتابات المحاكم المترسمين في رتبتهم والذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

ويرسم المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم ابتداء من تاريخ التسمية في الرتبة الجديدة.

العنوان الرابع

المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم 

الباب الأول

المشمولات

الفصل 16 - يكلف المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم بالقيام بأعمال التصرف الإداري والمالي والتأطير والتنسيق بكتابات المحاكم وبمراقبة تنظيمها والتصرف فيها ويمكن علاوة على ذلك تكليفهم بمهام مراقبة إدارية لكتابات المحاكم.

الباب الثاني

التسمية 

الفصل 17 - يسمى المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم ويعينون بمختلف المحاكم والمصالح والإدارات التابعة لوزارة العدل بمقتضى قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.

القسم الأول

الإنتداب

الفصل 18 - ينتدب المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم من بين المترشحين الخارجيين :

أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اجتازوا مرحلة التكوين فيها بنجاح.

ب- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة الماجستير أو شهائد معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والذين لا يتجاوز سنهم الأربعين (40) سنة في تاريخ المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير العدل.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 19 - تسند الترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة إلى المترشحين الداخليين :

أ – إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة متصرفي كتابات المحاكم المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب – إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات أو الإختبارات أو بالشهائد تفتح لمتصرفي كتابات المحاكم المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقديمة على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير العدل.

ج - بالإختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين متصرفي كتابات المحاكم المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقديمة على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الخامس

متصرفو كتابات المحاكم 

الباب الأول

المشمولات

الفصل 20 - يكلف متصرفو كتابات المحاكم تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التصرف الإداري والـتأطير والتنسيق بكتابات المحاكم وكذلك بمراقبة تنظيمها والتصرف فيها ويقومون خاصة بالسهر على تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بكتابة المحكمة وبدرس وتذليل الصعوبات الإجرائية والإدارية التي قد تعترض حسن سير العمل.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 21 - يسمى متصرفو كتابات المحاكم ويعينون بمختلف المصالح الإدارية والمحاكم التابعة لوزارة العدل بمقتضى قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.

القسم الأول 

الإنتداب

الفصل 22- ينتدب متصرفو كتابات المحاكم من بين المترشحين الخارجيين :

أ - عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين إجتازوا مرحلة التكوين فيها بنجاح.

ب ـ عن طريق مناظرة خارجية بالإختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والذين لا يتجاوز سنهم الأربعين (40) سنة في تاريخ المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير العدل.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 23 - تسند الترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة إلى المترشحين الداخليين :

أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة المحاكم الأول المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب ـ إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات أو الإختبارات أو بالشهائد تفتح لكتبة المحاكم الأول المترسمين في رتبهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير العدل.

ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين كتبة المحاكم الأول المترسمين في رتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والذين لهم من العمر أربعين (40) سنة على الأقل ومرسمين حسب جدارة لقائمة كفاءة.

العنوان السادس

كتبة المحاكم الأول

الباب الأول

المشمولات

الفصل 24 - يكلف كتبة المحاكم الأول تحت إشراف رؤساؤهم المباشرين بمساعدة متصرفي كتابات المحاكم في مهامهم ويتولون إنجاز مختلف الأعمال الموكولة إلى كتابة المحكمة التي يعملون بها ويمكن تكليفهم بالمساعدة على إعداد ماديات لوائح الأحكام.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 25 - يسمى كتبة المحاكم الأول ويعينون بمختلف المصالح والإدارات والمحاكم التابعة لوزارة العدل بمقتضى قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.

القسم الأول

الانتداب

الفصل 26 - ينتدب كتبة المحاكم الأول من بين المترشحين الخارجيين :

أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اجتازوا مرحلة التكوين فيها بنجاح.

ب - عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على شهادة جامعية في اختصاص تقنيات علوم ومهن القضاء أو تحصلوا على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في اختصاص الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة وكذلك للمحرزين على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والذين لا يتجاوز سنهم الأربعين (40) سنة في تاريخ المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 27 - تسند الترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول من بين المترشحين الداخليين :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة المحاكم المترسمين في رتبهم والنجاح فيها.

ب ـ إثر النجاح في مناظرة داخلية الملفات أو بالإختيارات أو بالشهائد تفتح لكتبة المحاكم المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بمقتضى قرار من وزير العدل.

ج ـ بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين كتبة المحاكم المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة ومن العمر أربعين (40) سنة على الأقل ومرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السابع

كتبة المحاكم

الباب الأول

المشمولات

الفصل 28 - يكلف كتبة المحاكم بأداء مهامهم في حدود اختصاصهم ويقومون تحت إشراف رؤساؤهم المباشرين بتنفيذ الأعمال الموكولة لكتابتهم ويسهرون على تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بكتابة المحكمة.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 29 - يسمى كتبة المحاكم ويعينون بمختلف المصالح والإدارات والمحاكم التابعة لوزارة العدل بمقتضى قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.

القسم الأول

الانتداب

الفصل 30 - ينتدب كتبة المحاكم من بين المترشحين الخارجيين :

أ - عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اجتازوا مرحلة التكوين فيها بنجاح.

ب - عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والذين لا يتجاوز سنهم الخمس وثلاثين (35) سنة في تاريخ المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير العدل.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 31 - تسند الترقية إلى رتبة كاتب محكمة من بين المترشحين الداخليين :

أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة المحاكم المساعدين المرسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب - إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات أو بالاختبارات أو بالشهائد تفتح لكتابة المحاكم المساعدين المترسمين في رتبتهم والذي لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بقرار من وزير العدل.

ج - بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (%10) من بين كتبة المحاكم المساعدين المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر

(10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة ومن العمر أربعين (40) سنة على الأقل ومرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثامن

كتبة المحاكم المساعدون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 32 - يكلف كتبة المحاكم المساعدون بمساعدة كتبة المحاكم على تنفيذ جميع أعمال الكتابة الإجرائية منها والإدارية. ويتولون خاصة أعمال الرقن، ويمكن تكليفهم بالأعمال المكتبية والإعلامية.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 33 - يسمى كتبة المحاكم المساعدون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات والمحاكم التابعة لوزراة العدل بمقتضى قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد شغورها.

القسم الأول

الانتداب

الفصل 34 - ينتدب كتبة المحاكم المساعدون من بين المترشحين الخارجيين :

أ - عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذي اجتازوا مرحلة التكوين فيها بنجاح.

ب - عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي مع شهادة في الأعمال المكتبية والإعلامية مسلمة من قبل مدرسة أو مركز تكوين مصادق عليه للغرض أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي مع تكوين في الرقن باللغة العربية أو الأعمال المكتبية والإعلامية أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه والذين لا يتجاوز سنهم الخمس وثلاثين (35) سنة في تاريخ المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها بمقتضى قرار من وزير العدل.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 35 - تسند الترقية إلى رتبة كاتب محكمة مساعد من بين المترشحين الداخليين :

أ - إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة أعوان المحاكم المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب - إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات أو بالاختبارات أو بالشهائد تفتح لأعوان المحاكم المترسمين في رتبتهم والمحرزين على شهادة في الرقن باللغة العربية أو الأعمال المكتبية والإعلامية مسلمة من قبل مدرسة أو مركز تكوين مصادق عليهما لهذا الغرض والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل.

ج - بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (%10) من بين أعوان المحاكم المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة ومن العمر أربعين (40) سنة على الأقل ومرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان التاسع

أعوان المحاكم

الباب الأول

المشمولات

الفصل 36 - يكلف أعوان المحاكم تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بالأعمال التالية :

- تهيئة الجلسات وحضور أعمالها ونقل الوثائق والملفات والمحجوز بين مختلف المصالح.

- استقبال وتوجيه المتقاضين وطالبي الخدمات ومصاحبتهم عند الاقتضاء لدى المصالح المعنية.

ويتعين على عون المحكمة أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسته لوظيفته الزي الخاص المحدد بالتشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني

التسمية والانتداب

الفصل 37 - يسمى أعوان المحاكم ويعينون بمختلف المصالح والإدارات والمحاكم التابعة لوزارة العدل بمقتضى قرار من وزير العدل وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.

الفصل 38 - ينتدب أعوان المحاكم من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاثة سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه والذين لا يتجاوز سنهم الخمس وثلاثين (35) سنة في تاريخ المناظرة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بمقتضى قرار من وزير العدل.

العنوان العاشر

أحكام انتقالية

الفصل 39 - يدمج الأعوان المباشرين للعمل بصفة فعلية للمهام الموكولة لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي حسب الرتب الموازية لرتبتهم بعد تقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.

وتنظر لجنة تحدد تركيبتها بقرار من وزير العدل في مطالب الإدماج.

الفصل 40 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999.

الفصل 41 - وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 ماي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق