إن وزير الفلاحة ووزير الداخلية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 والمتعلق بضبط قائمة الأمراض الخاضعة للتراتيب والإجراءات العامة لمقاومتها والمتمم بالأمر عدد 1207 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أوت 2010 والمتعلق بضبط قائمة مخابر تحاليل البيولوجيا الطبية البيطرية الرسمية.
قرروا ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار آليات اليقظة والتحكم في المخاطر الصحية والإجراءات الخصوصية لمقاومة مرض طاعون المجترات الصغرى.
الفصل 2 ـ إن مرض طاعون المجترات الصغرى من الأمراض المعروفة بأنها معدية لذلك يجب تطبيق الإجراءات العامة لمقاومتها طبقا للأمر عدد 2200 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 المشار إليه بالمراجع أعلاه بشأنه إضافة إلى تطبيق آليات اليقظة والتحكم في المخاطر الصحية والإجراءات الخصوصية المنصوص عليها بأحكام هذا القرار.
الفصل 3 ـ لتطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية :
ـ أجناس حيوانية حساسة لطاعون المجترات الصغرى : كل المجترات الأهلية والبرية.
ـ حيوان مصاب بطاعون المجترات الصغرى : هو حيوان مشتبه في إصابته بطاعون المجترات الصغرى وتأكدت إصابته من خلال تحاليل مخبرية أنجزت بمخبر رسمي.
ـ حيوان مشتبه في إصابته بطاعون المجترات الصغرى : هو حيوان تظهر عليه أعراض سريرية أو صفة تشريحية ولا يمكن إسنادها بصفة قطعية إلى مرض غير طاعون المجترات الصغرى.
ـ مستغلة : كل محل أو منشأة أو مركز أو مكان تربى داخله المجترات الأهلية والبرية أو يتم الاعتناء أو الاحتفاظ بها فيه وتشمل أيضا حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية حيث تعيش داخلها المجترات.
الباب الثاني
آليات اليقظة والتحكم في المخاطر الصحية
الفصل 4 ـ تتولى السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية تركيز داخل التراب الوطني، شبكة اليقظة والمراقبة الصحية المستمرة لمرض طاعون المجترات الصغرى.
الفصل 5 ـ للتحكم في خطر دخول فيروس طاعون المجترات الصغرى عن طريق التوريد، يمنع الدخول للتراب الوطني وانطلاقا من بلدان مصابة بطاعون المجترات الصغرى، على كل الأجناس الحيوانية الحساسة لطاعون المجترات الصغرى وكذلك على كل المنتجات الحيوانية التالية :
ـ بذور المجترات وبيضاتها وأجنتها.
ـ لحوم المجترات الأهلية والبرية الطازجة.
ـ مستحضرات لحوم المجترات الأهلية والبرية التي لم يتم معالجتها ضد فيروس طاعون المجترات الصغرى بطريقة تضمن إبادة الفيروس.
ـ المنتجات من أصل حيواني تابعة للأجناس الحساسة والتي تستعمل في التغذية الحيوانية أو في الميدان الفلاحي أو الصناعي أو في الصيدلة أو في الجراحة والتي لم تتم معالجتها بطريقة تضمن إبادة الفيروس.
ـ مواد تشريحية وحيوية من أصل حيواني تابعة للأجناس الحساسة والتي لم تتم معالجتها بطريقة تضمن إبادة الفيروس.
الفصل 6 ـ غير أنه، إذا ما أحضرت لدى مركز حدودي حيوانات تابعة لأجناس حساسة أو منتجات حيوانية المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار وقادمة من بلدان مصابة بطاعون المجترات الصغرى، يتم إرجاعها أو إن تعذر ذلك إتلافها.
الفصل 7 ـ وإذا ما تم استيراد حيوانات تابعة لأجناس حساسة من بلد يظهر فيه طاعون المجترات الصغرى في الواحد وعشرين يوما (21) اللاحقة لتاريخ إدخالها للتراب الوطني، توضع المستغلة التي تقيم بها تلك الحيوانات تحت المراقبة طبقا للفصل 12 من هذا القرار.
وإذا ما ظهرت علامات سريرية لمرض طاعون المجترات الصغرى عند تلك الحيوانات أو بقية الحيوانات الموجودة بالمستغلة، يتعين قتلها على عين المكان في الأربعة وعشرين ساعة التي تلي تبليغ الإعلام بالمرض في البلد الأصلي وذلك دون انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
الباب الثالث
الإجراءات الخصوصية عند ظهور مرض طاعون المجترات الصغرى في بلد مجاور
الفصل 8 ـ عندما يتأكد وجود مرض طاعون المجترات الصغرى في بلد مجاور، تتولى السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية تطبيق الإجراءات التالية :
إعلام مراكز المراقبة الحدودية والسلط الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية،
ـ منع استيراد المجترات الحساسة ومنتجات من البلد المصاب،
ـ تعزيز إجراءات اليقظة في المناطق الحدودية وأماكن تجمع الحيوانات الحساسة وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية التي تعيش بها الأجناس الحيوانية الحساسة.
الفصل 9 ـ حسب الموقع الجغرافي لبؤر المرض بالبلد المجاور ومستوى المخاطر على التراب الوطني، يمكن لوالي الجهة أن يصدر قرارا بناء على مقترح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية يتضمن الإجراءات المشار إليها بالفصل 18 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ يتم رفع الإجراءات المذكورة بالفصل 9 من هذا القرار شهرا بعد أن يستعيد البلد المعني وضعه السليم من طاعون المجترات الصغرى بمقتضى قرار من والي الجهة.
الباب الرابع
الإجراءات الخصوصية في حالة اشتباه في وجود مرض طاعون المجترات الصغرى بالتراب الوطني
الفصل 11 ـ عندما يشتبه في وجود مرض طاعون المجترات الصغرى بمستغلة يتعين على الطبيب البيطري الصحي التابع للسلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية تطبيق الإجراءات الصحية العامة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه بهدف تأكيد المرض أو نفيه وإعلام السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية بذلك.
الفصل 12 ـ إثر الاعلام بالحالة المشتبه في إصابتها بطاعون المجترات الصغرى، يتولى الطبيب البيطري الصحي وضع المستغلة المتعفنة تحت المراقبة الرسمية طبقا للفصل 6 من الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المذكور أعلاه بقرار من والي الجهة.
يضبط قرار الوضع تحت المراقبة الإجراءات الواجب تطبيقها ومنها :
أ ـ إحصاء كل الفصائل الحيوانية الموجودة بالمستغلة وتعداد الحيوانات النافقة والمشتبه في إصابتها ويحين ذلك الإحصاء بانتظام على أساس تطور عدد الحيوانات المولودة النافقة خلال الفترة التي يشتبه فيها بوجود المرض.
ب ـ فرض إيواء كل الحيوانات من الأجناس الحساسة بالمستغلة داخل المحلات وعزل الحيوانات السليمة عن الحيوانات المريضة أو المشتبه في إصابتها.
ج ـ منع الخروج من المستغلة لكل الحيوانات من الأجناس الحساسة ومنتجاتها.
د ـ ردم على عين المكان، الحيوانات النافقة مهما كان سبب نفوقها.
هـ ـ القيام بكشف للمنتجات الموجودة بالمستغلة من أصل حيواني من الأجناس الحساسة والمعدة للاستهلاك البشري أو غيرها وكذلك أعلاف الحيوانات والمواد العضوية وتحيين كمياتها خلال فترة المراقبة.
و ـ وضع الإمكانيات الملائمة لتطهير مدخل المحلات والمعدات والأدوات بواسطة محلول لهيبوكلوريت الصوديوم (ماء الجفال) بكثافة واحد بالعشرة أو هيدركسيد الصوديوم بكثافة 2% لمدة 24 ساعة أو بمواد مطهرة أخرى مصادق عليها من قبل وزارة الفلاحة.
ز ـ القيام بالبحث الوبائي بهدف :
ـ تحديد مصدر العدوى المتسربة إلى المستغلة،
ـ تشخيص المستغلات الأخرى التي قد تتسرب العدوى إليها،
ـ رفع كل التنقلات السابقة للحيوانات الحساسة من المستغلة أو إليها.
الفصل 13 ـ تطبق الإجراءات المذكورة بالفصل 12 من هذا القرار على مستغلات أخرى في الحالات التي يكون فيها انتصابها أو موقعها الجغرافي أو صلاتها بالمستغلة المشتبه في إصابتها يدعو للاشتباه في إمكانية انتقال العدوى إليها.
الفصل 14 ـ يمكن اتخاذ إجراءات خصوصية أخرى ملائمة نحو حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية التي تعيش بها الأجناس الحيوانية الحساسة بحرية.
الفصل 15 ـ لا يمكن رفع الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت المراقبة والإعلام عن ذلك إلا حين نفي وجود مرض طاعون المجترات الصغرى.
الباب الخامس
الإجراءات الخصوصية عند ظهور بؤرة مرض طاعون المجترات الصغرى بالتراب الوطني
القسم الأول
الإجراءات داخل المستغلة المعفنة
الفصل 16 ـ عندما يتأكد وجود مرض طاعون المجترات الصغرى بالتراب الوطني وباقتراح من السلطة الجهوية المختصة، يحدد والي الجهة قرارا يتعلق بالإعلام عن تعفن المستغلة طبقا للفصل 7 من الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المذكور أعلاه وينص بمقتضاه على تطبيق الإجراءات التالية :
أ ـ وضع المستغلة المصابة تحت التحجير من حيث تنقل الحيوانات والأشخاص والعربات ومختلف المنتجات التي يمكن تلوثها بالفيروس ومنها اللحوم والحليب والصوف والوبر والجلود والأعلاف والتبن وفراش الدواب والأسمدة العضوية.
ب ـ ذبح وقتل على عين المكان كل الحيوانات المصابة بالمرض.
ج ـ إتلاف بالحرق أو الردم على عين المكان للجثث والمنتجات الملوثة ويتم الردم على عمق متر على الأقل بين طبقتين من الجير الحي يبلغ سمك كل واحدة منها عشرين صم على الأقل وتحت مراقبة الطبيب البيطري الصحي التابع للسلطة الجهوية المختصة.
د ـ تنظيف وتطهير المحلات والعربات والأدوات الملوثة.
الفصل 17 ـ إذا ما أثبت البحث الوبائي صلة لمستغلات أخرى ببؤرة المرض وفي حالة ظهور أعراض سريرية للمرض، يتعين قتل الحيوانات المصابة والمقيمة بها على عين المكان وبدون انتظار النتائج المخبرية.
ويتم تنفيذ الإجراءات المقررة بالفصل 16 بتلك المستغلات إذا ما تأكدت إصابتها بالمرض عن طريق التحاليل المخبرية.
الفصل 18 ـ للحد من انتشار المرض وباقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية، يصدر والي الجهة قرارا يحدد ضمنه منطقتين مختلفتين حول بؤرة المرض :
ـ منطقة الحماية حول المستغلة المعفنة بحوالي ثلاث كيلوميترات على الأقل.
ـ منطقة المراقبة حول المستغلة المعفنة بحوالي عشرة كيلوميترات على الأقل.
لتحديد المنطقتين المذكورتين يتم الأخذ بعين الاعتبار الخاصيات الجغرافية المحلية وكثافة المستغلات وعدد الحيوانات التابعة للأجناس الحيوانية الحساسة ونتائج البحث الوبائي.
القسم الثاني
الإجراءات داخل منطقة الحماية
الفصل 19 ـ تطبق بمنطقة الحماية الإجراءات التالية :
أ ـ إحصاء المستغلات التي بها أجناس حيوانية حساسة وعدد الحيوانات بها حسب الأصناف.
ب ـ زيارة كل المستغلات من قبل الطبيب البيطري الصحي وفحص الحيوانات التابعة للأجناس الحساسة.
ج ـ أخذ العينات للمراقبة السيرولوجية حسب المنهجية المقررة من قبل السلطة البيطرية المركزية.
د ـ تحسيس المربين بهدف الإبلاغ عن أية علامة سريرية للمرض.
هـ ـ تحجير الخروج والدخول لكل الحيوانات التابعة للأجناس الحيوانية الحساسة.
و ـ تحجير إقامة المعارض والأسواق وتجمعات الحيوانات الحساسة.
ز ـ تطهير العربات التي تشكل خطرا من حيث انتقال العدوى على مستوى حدود المنطقة.
ح ـ ردم على عين المكان الحيوانات النافقة مهما كان سبب النفوق.
ط ـ تحجير تسويق المنتجات من أصل حيواني التابعة للأجناس الحساسة ما عدا تلك التي تمت معالجتها بوسيلة تضمن إبادة فيروس طاعون المجترات الصغرى.
ي ـ الحد من جولان الحيوانات والأشخاص والعربات.
ك ـ الحد من توزيع المنتجات الحيوانية.
القسم الثالث
الإجراءات داخل منطقة المراقبة
الفصل 20 ـ تطبق بمنطقة المراقبة الإجراءات المشار إليها في النقاط أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ ز المذكورة بالفصل 19 من هذا القرار.
الفصل 21 ـ ترفع الإجراءات الصحية المشار إليها بالفصل 16 من هذا القرار بعد شهر على الأقل من تاريخ التخلص من آخر إصابة بمرض طاعون المجترات الصغرى وانتهاء عمليات التنظيف والتطهير وتدمج المستغلة في منطقة الحماية.
ترفع القرارات الصادرة بخصوص منطقتي الحماية والمراقبة تدريجيا بمقتضى قرارات من والي الجهة باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية عند الحصول على نتائج مراقبة مناسبة.
الباب السادس
إجراءات أخرى
الفصل 22 ـ تلقح الحيوانات من الأجناس الحساسة حول بؤرة المرض بواسطة لقاح مرخص فيه من وزارة الفلاحة.
تضبط السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية :
ـ المناطق المعنية بالتلقيح.
ـ الأجناس الحيوانية والفصائل المعنية بالتلقيح.
الفصل 23 ـ يوضع برنامج مراقبة نشيطة ضد طاعون المجترات الصغرى لمراقبة نجاعة اللقاح وإمكانية تحديد نهاية فترة الإصابة وإيقاف عملية التلقيح.
الفصل 24 ـ يتم إعداد مخطط تدخل ضد مرض طاعون المجترات الصغرى على المستوى الوطني والجهوي طبقا للفصل 9 من الأمر عدد 2200 لسنة 2009 وتطبيقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2012.
وزير الداخلية
علي لعريض
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 والمتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 والمتعلق بضبط قائمة الأمراض الخاضعة للتراتيب والإجراءات العامة لمقاومتها والمتمم بالأمر عدد 1207 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أوت 2010 والمتعلق بضبط قائمة مخابر تحاليل البيولوجيا الطبية البيطرية الرسمية.
قرروا ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار آليات اليقظة والتحكم في المخاطر الصحية والإجراءات الخصوصية لمقاومة مرض طاعون المجترات الصغرى.
الفصل 2 ـ إن مرض طاعون المجترات الصغرى من الأمراض المعروفة بأنها معدية لذلك يجب تطبيق الإجراءات العامة لمقاومتها طبقا للأمر عدد 2200 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 المشار إليه بالمراجع أعلاه بشأنه إضافة إلى تطبيق آليات اليقظة والتحكم في المخاطر الصحية والإجراءات الخصوصية المنصوص عليها بأحكام هذا القرار.
الفصل 3 ـ لتطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية :
ـ أجناس حيوانية حساسة لطاعون المجترات الصغرى : كل المجترات الأهلية والبرية.
ـ حيوان مصاب بطاعون المجترات الصغرى : هو حيوان مشتبه في إصابته بطاعون المجترات الصغرى وتأكدت إصابته من خلال تحاليل مخبرية أنجزت بمخبر رسمي.
ـ حيوان مشتبه في إصابته بطاعون المجترات الصغرى : هو حيوان تظهر عليه أعراض سريرية أو صفة تشريحية ولا يمكن إسنادها بصفة قطعية إلى مرض غير طاعون المجترات الصغرى.
ـ مستغلة : كل محل أو منشأة أو مركز أو مكان تربى داخله المجترات الأهلية والبرية أو يتم الاعتناء أو الاحتفاظ بها فيه وتشمل أيضا حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية حيث تعيش داخلها المجترات.
الباب الثاني
آليات اليقظة والتحكم في المخاطر الصحية
الفصل 4 ـ تتولى السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية تركيز داخل التراب الوطني، شبكة اليقظة والمراقبة الصحية المستمرة لمرض طاعون المجترات الصغرى.
الفصل 5 ـ للتحكم في خطر دخول فيروس طاعون المجترات الصغرى عن طريق التوريد، يمنع الدخول للتراب الوطني وانطلاقا من بلدان مصابة بطاعون المجترات الصغرى، على كل الأجناس الحيوانية الحساسة لطاعون المجترات الصغرى وكذلك على كل المنتجات الحيوانية التالية :
ـ بذور المجترات وبيضاتها وأجنتها.
ـ لحوم المجترات الأهلية والبرية الطازجة.
ـ مستحضرات لحوم المجترات الأهلية والبرية التي لم يتم معالجتها ضد فيروس طاعون المجترات الصغرى بطريقة تضمن إبادة الفيروس.
ـ المنتجات من أصل حيواني تابعة للأجناس الحساسة والتي تستعمل في التغذية الحيوانية أو في الميدان الفلاحي أو الصناعي أو في الصيدلة أو في الجراحة والتي لم تتم معالجتها بطريقة تضمن إبادة الفيروس.
ـ مواد تشريحية وحيوية من أصل حيواني تابعة للأجناس الحساسة والتي لم تتم معالجتها بطريقة تضمن إبادة الفيروس.
الفصل 6 ـ غير أنه، إذا ما أحضرت لدى مركز حدودي حيوانات تابعة لأجناس حساسة أو منتجات حيوانية المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار وقادمة من بلدان مصابة بطاعون المجترات الصغرى، يتم إرجاعها أو إن تعذر ذلك إتلافها.
الفصل 7 ـ وإذا ما تم استيراد حيوانات تابعة لأجناس حساسة من بلد يظهر فيه طاعون المجترات الصغرى في الواحد وعشرين يوما (21) اللاحقة لتاريخ إدخالها للتراب الوطني، توضع المستغلة التي تقيم بها تلك الحيوانات تحت المراقبة طبقا للفصل 12 من هذا القرار.
وإذا ما ظهرت علامات سريرية لمرض طاعون المجترات الصغرى عند تلك الحيوانات أو بقية الحيوانات الموجودة بالمستغلة، يتعين قتلها على عين المكان في الأربعة وعشرين ساعة التي تلي تبليغ الإعلام بالمرض في البلد الأصلي وذلك دون انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
الباب الثالث
الإجراءات الخصوصية عند ظهور مرض طاعون المجترات الصغرى في بلد مجاور
الفصل 8 ـ عندما يتأكد وجود مرض طاعون المجترات الصغرى في بلد مجاور، تتولى السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية تطبيق الإجراءات التالية :
إعلام مراكز المراقبة الحدودية والسلط الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية،
ـ منع استيراد المجترات الحساسة ومنتجات من البلد المصاب،
ـ تعزيز إجراءات اليقظة في المناطق الحدودية وأماكن تجمع الحيوانات الحساسة وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية التي تعيش بها الأجناس الحيوانية الحساسة.
الفصل 9 ـ حسب الموقع الجغرافي لبؤر المرض بالبلد المجاور ومستوى المخاطر على التراب الوطني، يمكن لوالي الجهة أن يصدر قرارا بناء على مقترح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية يتضمن الإجراءات المشار إليها بالفصل 18 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ يتم رفع الإجراءات المذكورة بالفصل 9 من هذا القرار شهرا بعد أن يستعيد البلد المعني وضعه السليم من طاعون المجترات الصغرى بمقتضى قرار من والي الجهة.
الباب الرابع
الإجراءات الخصوصية في حالة اشتباه في وجود مرض طاعون المجترات الصغرى بالتراب الوطني
الفصل 11 ـ عندما يشتبه في وجود مرض طاعون المجترات الصغرى بمستغلة يتعين على الطبيب البيطري الصحي التابع للسلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية تطبيق الإجراءات الصحية العامة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه بهدف تأكيد المرض أو نفيه وإعلام السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية بذلك.
الفصل 12 ـ إثر الاعلام بالحالة المشتبه في إصابتها بطاعون المجترات الصغرى، يتولى الطبيب البيطري الصحي وضع المستغلة المتعفنة تحت المراقبة الرسمية طبقا للفصل 6 من الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المذكور أعلاه بقرار من والي الجهة.
يضبط قرار الوضع تحت المراقبة الإجراءات الواجب تطبيقها ومنها :
أ ـ إحصاء كل الفصائل الحيوانية الموجودة بالمستغلة وتعداد الحيوانات النافقة والمشتبه في إصابتها ويحين ذلك الإحصاء بانتظام على أساس تطور عدد الحيوانات المولودة النافقة خلال الفترة التي يشتبه فيها بوجود المرض.
ب ـ فرض إيواء كل الحيوانات من الأجناس الحساسة بالمستغلة داخل المحلات وعزل الحيوانات السليمة عن الحيوانات المريضة أو المشتبه في إصابتها.
ج ـ منع الخروج من المستغلة لكل الحيوانات من الأجناس الحساسة ومنتجاتها.
د ـ ردم على عين المكان، الحيوانات النافقة مهما كان سبب نفوقها.
هـ ـ القيام بكشف للمنتجات الموجودة بالمستغلة من أصل حيواني من الأجناس الحساسة والمعدة للاستهلاك البشري أو غيرها وكذلك أعلاف الحيوانات والمواد العضوية وتحيين كمياتها خلال فترة المراقبة.
و ـ وضع الإمكانيات الملائمة لتطهير مدخل المحلات والمعدات والأدوات بواسطة محلول لهيبوكلوريت الصوديوم (ماء الجفال) بكثافة واحد بالعشرة أو هيدركسيد الصوديوم بكثافة 2% لمدة 24 ساعة أو بمواد مطهرة أخرى مصادق عليها من قبل وزارة الفلاحة.
ز ـ القيام بالبحث الوبائي بهدف :
ـ تحديد مصدر العدوى المتسربة إلى المستغلة،
ـ تشخيص المستغلات الأخرى التي قد تتسرب العدوى إليها،
ـ رفع كل التنقلات السابقة للحيوانات الحساسة من المستغلة أو إليها.
الفصل 13 ـ تطبق الإجراءات المذكورة بالفصل 12 من هذا القرار على مستغلات أخرى في الحالات التي يكون فيها انتصابها أو موقعها الجغرافي أو صلاتها بالمستغلة المشتبه في إصابتها يدعو للاشتباه في إمكانية انتقال العدوى إليها.
الفصل 14 ـ يمكن اتخاذ إجراءات خصوصية أخرى ملائمة نحو حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية التي تعيش بها الأجناس الحيوانية الحساسة بحرية.
الفصل 15 ـ لا يمكن رفع الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت المراقبة والإعلام عن ذلك إلا حين نفي وجود مرض طاعون المجترات الصغرى.
الباب الخامس
الإجراءات الخصوصية عند ظهور بؤرة مرض طاعون المجترات الصغرى بالتراب الوطني
القسم الأول
الإجراءات داخل المستغلة المعفنة
الفصل 16 ـ عندما يتأكد وجود مرض طاعون المجترات الصغرى بالتراب الوطني وباقتراح من السلطة الجهوية المختصة، يحدد والي الجهة قرارا يتعلق بالإعلام عن تعفن المستغلة طبقا للفصل 7 من الأمر عدد 2200 لسنة 2009 المذكور أعلاه وينص بمقتضاه على تطبيق الإجراءات التالية :
أ ـ وضع المستغلة المصابة تحت التحجير من حيث تنقل الحيوانات والأشخاص والعربات ومختلف المنتجات التي يمكن تلوثها بالفيروس ومنها اللحوم والحليب والصوف والوبر والجلود والأعلاف والتبن وفراش الدواب والأسمدة العضوية.
ب ـ ذبح وقتل على عين المكان كل الحيوانات المصابة بالمرض.
ج ـ إتلاف بالحرق أو الردم على عين المكان للجثث والمنتجات الملوثة ويتم الردم على عمق متر على الأقل بين طبقتين من الجير الحي يبلغ سمك كل واحدة منها عشرين صم على الأقل وتحت مراقبة الطبيب البيطري الصحي التابع للسلطة الجهوية المختصة.
د ـ تنظيف وتطهير المحلات والعربات والأدوات الملوثة.
الفصل 17 ـ إذا ما أثبت البحث الوبائي صلة لمستغلات أخرى ببؤرة المرض وفي حالة ظهور أعراض سريرية للمرض، يتعين قتل الحيوانات المصابة والمقيمة بها على عين المكان وبدون انتظار النتائج المخبرية.
ويتم تنفيذ الإجراءات المقررة بالفصل 16 بتلك المستغلات إذا ما تأكدت إصابتها بالمرض عن طريق التحاليل المخبرية.
الفصل 18 ـ للحد من انتشار المرض وباقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية، يصدر والي الجهة قرارا يحدد ضمنه منطقتين مختلفتين حول بؤرة المرض :
ـ منطقة الحماية حول المستغلة المعفنة بحوالي ثلاث كيلوميترات على الأقل.
ـ منطقة المراقبة حول المستغلة المعفنة بحوالي عشرة كيلوميترات على الأقل.
لتحديد المنطقتين المذكورتين يتم الأخذ بعين الاعتبار الخاصيات الجغرافية المحلية وكثافة المستغلات وعدد الحيوانات التابعة للأجناس الحيوانية الحساسة ونتائج البحث الوبائي.
القسم الثاني
الإجراءات داخل منطقة الحماية
الفصل 19 ـ تطبق بمنطقة الحماية الإجراءات التالية :
أ ـ إحصاء المستغلات التي بها أجناس حيوانية حساسة وعدد الحيوانات بها حسب الأصناف.
ب ـ زيارة كل المستغلات من قبل الطبيب البيطري الصحي وفحص الحيوانات التابعة للأجناس الحساسة.
ج ـ أخذ العينات للمراقبة السيرولوجية حسب المنهجية المقررة من قبل السلطة البيطرية المركزية.
د ـ تحسيس المربين بهدف الإبلاغ عن أية علامة سريرية للمرض.
هـ ـ تحجير الخروج والدخول لكل الحيوانات التابعة للأجناس الحيوانية الحساسة.
و ـ تحجير إقامة المعارض والأسواق وتجمعات الحيوانات الحساسة.
ز ـ تطهير العربات التي تشكل خطرا من حيث انتقال العدوى على مستوى حدود المنطقة.
ح ـ ردم على عين المكان الحيوانات النافقة مهما كان سبب النفوق.
ط ـ تحجير تسويق المنتجات من أصل حيواني التابعة للأجناس الحساسة ما عدا تلك التي تمت معالجتها بوسيلة تضمن إبادة فيروس طاعون المجترات الصغرى.
ي ـ الحد من جولان الحيوانات والأشخاص والعربات.
ك ـ الحد من توزيع المنتجات الحيوانية.
القسم الثالث
الإجراءات داخل منطقة المراقبة
الفصل 20 ـ تطبق بمنطقة المراقبة الإجراءات المشار إليها في النقاط أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ ز المذكورة بالفصل 19 من هذا القرار.
الفصل 21 ـ ترفع الإجراءات الصحية المشار إليها بالفصل 16 من هذا القرار بعد شهر على الأقل من تاريخ التخلص من آخر إصابة بمرض طاعون المجترات الصغرى وانتهاء عمليات التنظيف والتطهير وتدمج المستغلة في منطقة الحماية.
ترفع القرارات الصادرة بخصوص منطقتي الحماية والمراقبة تدريجيا بمقتضى قرارات من والي الجهة باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية عند الحصول على نتائج مراقبة مناسبة.
الباب السادس
إجراءات أخرى
الفصل 22 ـ تلقح الحيوانات من الأجناس الحساسة حول بؤرة المرض بواسطة لقاح مرخص فيه من وزارة الفلاحة.
تضبط السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية :
ـ المناطق المعنية بالتلقيح.
ـ الأجناس الحيوانية والفصائل المعنية بالتلقيح.
الفصل 23 ـ يوضع برنامج مراقبة نشيطة ضد طاعون المجترات الصغرى لمراقبة نجاعة اللقاح وإمكانية تحديد نهاية فترة الإصابة وإيقاف عملية التلقيح.
الفصل 24 ـ يتم إعداد مخطط تدخل ضد مرض طاعون المجترات الصغرى على المستوى الوطني والجهوي طبقا للفصل 9 من الأمر عدد 2200 لسنة 2009 وتطبيقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2012.
وزير الداخلية
علي لعريض
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق