إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2012 مؤرخ في 30 مارس 2012 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة ماي 2012 وإلى غاية 31 جويلية 2012.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2012 مؤرخ في 30 مارس 2012 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة ماي 2012 وإلى غاية 31 جويلية 2012.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق