إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص المنقح بالمرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص المنقح بالأمر عدد 772 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما يلي : "الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 9 والفصل 10 والفقرة الأولى من الفصل 11 والفصل 19 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تخضع إقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية للقواعد التالية :
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على الرصيف أو على حاشية الطريق، إذا كان عرض الرصيف أو الحاشية يقل عن ثلاثة أمتار، إلا أنه يمكن في هذه الحالة إقامة لافتات إشهارية جانبية موازية لحد الأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، شريطة أن يكون نتوء خلفية اللافتة عن حد الملك المجاور مساويا لثلاثين صنتمترا وألا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار مربعة.
ـ يجب أن تكون اللافتة الإشهارية محمولة على ركيزة أو على أعمدة ولا يجوز تثبيتها مباشرة على سطح الأرض أو على أعمدة التنوير العمومي.
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على مسافة تقل عن عشرين مترا من مفترقات الطرقات.
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية أمام مداخل أو نوافذ الأملاك المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية.
ـ يجب ألا تتجاوز مساحة اللافتة الإشهارية عشرة أمتار مربعة، إذا كان ارتفاع قاعدتها على سطح الأرض يساوي أو يفوق مترين ونصف. ولا تتجاوز هذه المساحة مترين مربعين، إذا كان ارتفاع قاعدة اللافتة مساويا لستين صنتمترا، ويراعى في تركيزها عدم عرقلة مرور الراجلين على الرصيف أو على حاشية الطريق.
ـ يجب ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتتين إشهاريتين عن مائة متر بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية.
ـ يمكن إقامة لافتات إشهارية، لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين ويكون ارتفاع قاعدتها عن سطح الأرض مساويا لستين صنتمترا، بالأرض المسطحة الوسطى أو بالرصيف الأوسط، شريطة أن لا يقل عرض الأرض الوسطى أو الرصيف الأوسط عن متر ونصف.
الفصل 9 (الفقرة الأولى جديدة) : تمنح الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، لأجزاء الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية بمقتضى ترخيص، من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي المعني، إما مباشرة أو بعد الإعلان عن المنافسة عن طريق طلب عروض، كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية.
الفصل 10 (جديد) : تتولى الجماعة المحلية، بالنسبة إلى ملكها العمومي للطرقات، تحديد المواقع وضبط المساحات المخصصة للإشهار.
الفصل 11 (الفقرة الأولى جديدة) : تتولى الجماعة المحلية المعنية إدراج المواقع المخصصة للإشهار والمعروضة للمنافسة في حصة واحدة أو توزيعها إلى حصص متعددة، وذلك حسب أهميتها من حيث العدد والمساحة الإشهارية.
الفصل 19 (جديد) : تحدث لدى الجماعة المحلية المعنية لجنة مكلفة بفتح الظروف وفرز العروض يتم ضبط تركيبتها بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
الفصل 3 ـ يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، تغيير تسمية عنوان الباب الأول المسمى "الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات لغاية إشهارية" كما يلي :
الباب الأول
الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية لغاية إشهارية
ويتم تغيير تسمية عنوان الباب الثاني المسمى "الترخيص في وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات والتابعة للأشخاص" كما يلي :
الباب الثاني
الترخيص في وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية والتابعة للأشخاص
الفصل 4 ـ يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، تعويض :
* عبارة "التابع للدولة أو للجماعات المحلية" بعبارة "التابع للجماعات المحلية" في السطر الثالث من الفصل الأول،
* عبارة "الملك العمومي للطرقات" بعبارة "الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 2، وفي السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 8، وفي السطر الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 14، وفي السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 31، وفي السطر الخامس من الفقرة الأخيرة من الفصل 31، وفي السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 33، وفي السطر الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 36، وفي السطر الثالث من الفصل 37، وفي السطرين الثاني والسادس من الفقرة الأولى من الفصل 38،
* عبارة "وأمّن لدى إحدى القباضات المالية" بعبارة "وأمّن لدى قابض المالية الراجعة إليه بالنظر الجماعة المحلية" في السطر الثالث من الفصل 15،
* عبارة "الكائنة بدائرتها الترابية المواقع المعنية المخصصة للإشهار" بلفظ "المعنية" في السطر الثاني من المطة السادسة من الفقرة الأولى من الفصل 17،
* عبارة "بمكتب ضبط وزارة الداخلية" بعبارة "بمكتب ضبط الجماعة المحلية" في السطر الثاني من الفصل 18،
* عبارة "المصالح المعنية بوزارة الداخلية" بعبارة "الجماعة المحلية" في السطر الأول من الفقرة الأخيرة من الفصل 20، وفي السطر الأول من الفقرة الثانية من الفصل 23، وفي السطر الأول من الفصل 25،
* عبارة "للإدارة" بعبارة "للجماعة المحلية" في السطر الثاني من الفصل 26،
* عبارة "قابض المالية المعيّن للغرض" بعبارة "قابض المالية الراجعة إليه بالنظر الجماعة المحلية" في السطر الرابع من الفقرة الأولى من الفصل 27،
* عبارة "بالطريقة الإدارية" بعبارة "برسالة مضمونة الوصول" في السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 28،
* عبارة "لفائدة الدولة" بعبارة "لفائدة الجماعة المحلية" في السطر السابع من الفقرة الأولى من الفصل 28،
* عبارة "بالفصل 4 والمطة الأولى من الفصل 5 والفصلين 6 و7 من هذا الأمر" بعبارة "بالفصول 4 و6 و7 من هذا الأمر" في السطر الرابع من الفقرة الأولى من الفصل 31،
* عبارة "المطة الأخيرة" بعبارة "المطة السادسة" في السطر قبل الأخير من الفقرة الأخيرة من الفصل 31،
* عبارة "الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي للطرقات المعني بعبارة "الجماعة المحلية المعنية" في السطر الخامس من الفقرة الأولى من الفصل 33،
* لفظ "الجرد" بلفظ "التحديد" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 38.
الفصل 5 ـ يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، إضافة عبارة "لهذه الجماعة المحلية" مباشرة إثر عبارة "للملك العمومي للطرقات" في السطر السادس بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33.
الفصل 6 ـ يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، حذف :
* عبارة "وجرد" بالعدد 1 من الفقرة الثانية من الفصل 9،
* عبارة "على أنه لا يمكن له الفوز بأكثر من خمسمائة موقع" في السطر الثالث من الفصل 12،
* عبارة "والجماعة المحلية التي ترجع إليها بالنظر" في السطر الثالث من المطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 14،
* عبارة "وممثلي وسائل الإعلام" في السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 22،
* عبارة "مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا الأمر وأحكام الفصل 32 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات" بالفقرة الأخيرة من الفصل 31،
* الإحالة إلى الفصل 32 في السطر الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 36.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 32 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 35 والفقرة الأخيرة من الفصل 38 والفصل 39 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
الفصل 8 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص المنقح بالمرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص المنقح بالأمر عدد 772 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما يلي : "الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 9 والفصل 10 والفقرة الأولى من الفصل 11 والفصل 19 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تخضع إقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية للقواعد التالية :
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على الرصيف أو على حاشية الطريق، إذا كان عرض الرصيف أو الحاشية يقل عن ثلاثة أمتار، إلا أنه يمكن في هذه الحالة إقامة لافتات إشهارية جانبية موازية لحد الأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، شريطة أن يكون نتوء خلفية اللافتة عن حد الملك المجاور مساويا لثلاثين صنتمترا وألا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار مربعة.
ـ يجب أن تكون اللافتة الإشهارية محمولة على ركيزة أو على أعمدة ولا يجوز تثبيتها مباشرة على سطح الأرض أو على أعمدة التنوير العمومي.
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على مسافة تقل عن عشرين مترا من مفترقات الطرقات.
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية أمام مداخل أو نوافذ الأملاك المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية.
ـ يجب ألا تتجاوز مساحة اللافتة الإشهارية عشرة أمتار مربعة، إذا كان ارتفاع قاعدتها على سطح الأرض يساوي أو يفوق مترين ونصف. ولا تتجاوز هذه المساحة مترين مربعين، إذا كان ارتفاع قاعدة اللافتة مساويا لستين صنتمترا، ويراعى في تركيزها عدم عرقلة مرور الراجلين على الرصيف أو على حاشية الطريق.
ـ يجب ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتتين إشهاريتين عن مائة متر بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية.
ـ يمكن إقامة لافتات إشهارية، لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين ويكون ارتفاع قاعدتها عن سطح الأرض مساويا لستين صنتمترا، بالأرض المسطحة الوسطى أو بالرصيف الأوسط، شريطة أن لا يقل عرض الأرض الوسطى أو الرصيف الأوسط عن متر ونصف.
الفصل 9 (الفقرة الأولى جديدة) : تمنح الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، لأجزاء الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية بمقتضى ترخيص، من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي المعني، إما مباشرة أو بعد الإعلان عن المنافسة عن طريق طلب عروض، كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية.
الفصل 10 (جديد) : تتولى الجماعة المحلية، بالنسبة إلى ملكها العمومي للطرقات، تحديد المواقع وضبط المساحات المخصصة للإشهار.
الفصل 11 (الفقرة الأولى جديدة) : تتولى الجماعة المحلية المعنية إدراج المواقع المخصصة للإشهار والمعروضة للمنافسة في حصة واحدة أو توزيعها إلى حصص متعددة، وذلك حسب أهميتها من حيث العدد والمساحة الإشهارية.
الفصل 19 (جديد) : تحدث لدى الجماعة المحلية المعنية لجنة مكلفة بفتح الظروف وفرز العروض يتم ضبط تركيبتها بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
الفصل 3 ـ يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، تغيير تسمية عنوان الباب الأول المسمى "الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات لغاية إشهارية" كما يلي :
الباب الأول
الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية لغاية إشهارية
ويتم تغيير تسمية عنوان الباب الثاني المسمى "الترخيص في وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات والتابعة للأشخاص" كما يلي :
الباب الثاني
الترخيص في وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية والتابعة للأشخاص
الفصل 4 ـ يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، تعويض :
* عبارة "التابع للدولة أو للجماعات المحلية" بعبارة "التابع للجماعات المحلية" في السطر الثالث من الفصل الأول،
* عبارة "الملك العمومي للطرقات" بعبارة "الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 2، وفي السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 8، وفي السطر الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 14، وفي السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 31، وفي السطر الخامس من الفقرة الأخيرة من الفصل 31، وفي السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 33، وفي السطر الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 36، وفي السطر الثالث من الفصل 37، وفي السطرين الثاني والسادس من الفقرة الأولى من الفصل 38،
* عبارة "وأمّن لدى إحدى القباضات المالية" بعبارة "وأمّن لدى قابض المالية الراجعة إليه بالنظر الجماعة المحلية" في السطر الثالث من الفصل 15،
* عبارة "الكائنة بدائرتها الترابية المواقع المعنية المخصصة للإشهار" بلفظ "المعنية" في السطر الثاني من المطة السادسة من الفقرة الأولى من الفصل 17،
* عبارة "بمكتب ضبط وزارة الداخلية" بعبارة "بمكتب ضبط الجماعة المحلية" في السطر الثاني من الفصل 18،
* عبارة "المصالح المعنية بوزارة الداخلية" بعبارة "الجماعة المحلية" في السطر الأول من الفقرة الأخيرة من الفصل 20، وفي السطر الأول من الفقرة الثانية من الفصل 23، وفي السطر الأول من الفصل 25،
* عبارة "للإدارة" بعبارة "للجماعة المحلية" في السطر الثاني من الفصل 26،
* عبارة "قابض المالية المعيّن للغرض" بعبارة "قابض المالية الراجعة إليه بالنظر الجماعة المحلية" في السطر الرابع من الفقرة الأولى من الفصل 27،
* عبارة "بالطريقة الإدارية" بعبارة "برسالة مضمونة الوصول" في السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 28،
* عبارة "لفائدة الدولة" بعبارة "لفائدة الجماعة المحلية" في السطر السابع من الفقرة الأولى من الفصل 28،
* عبارة "بالفصل 4 والمطة الأولى من الفصل 5 والفصلين 6 و7 من هذا الأمر" بعبارة "بالفصول 4 و6 و7 من هذا الأمر" في السطر الرابع من الفقرة الأولى من الفصل 31،
* عبارة "المطة الأخيرة" بعبارة "المطة السادسة" في السطر قبل الأخير من الفقرة الأخيرة من الفصل 31،
* عبارة "الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي للطرقات المعني بعبارة "الجماعة المحلية المعنية" في السطر الخامس من الفقرة الأولى من الفصل 33،
* لفظ "الجرد" بلفظ "التحديد" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 38.
الفصل 5 ـ يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، إضافة عبارة "لهذه الجماعة المحلية" مباشرة إثر عبارة "للملك العمومي للطرقات" في السطر السادس بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33.
الفصل 6 ـ يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، حذف :
* عبارة "وجرد" بالعدد 1 من الفقرة الثانية من الفصل 9،
* عبارة "على أنه لا يمكن له الفوز بأكثر من خمسمائة موقع" في السطر الثالث من الفصل 12،
* عبارة "والجماعة المحلية التي ترجع إليها بالنظر" في السطر الثالث من المطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 14،
* عبارة "وممثلي وسائل الإعلام" في السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 22،
* عبارة "مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا الأمر وأحكام الفصل 32 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات" بالفقرة الأخيرة من الفصل 31،
* الإحالة إلى الفصل 32 في السطر الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 36.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 32 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 35 والفقرة الأخيرة من الفصل 38 والفصل 39 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
الفصل 8 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق