إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 26 لسنة 2012 مؤرخ في 23 جانفي 2012 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية والتخطيط،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء بعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الشروط والإجراءات الخاصة بإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الاتصالات.

الفصل 2 ـ يتم اختيار المؤسسة التي ستتولى إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على إسناد الإجازة المنصوص عليها بالفصل 3 هذا الأمر.

الفصل 3 ـ أحدثت لجنة خاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث تتولى :

ـ وضع التراتيب المنطبقة على إسناد إجازة إقامة واستغلال الشبكة،

ـ المصادقة على ملف طلب العروض،

ـ فتج العروض وفرزها،

ـ ترتيب العروض.

الفصل 4 ـ تتركب اللجنة الخاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة والاتصالات الجوالة من الجيل الثالث كالآتي :

ـ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو من ينوبه : رئيس،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثلان عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضوان،

ـ ممثل عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي : عضو،

ـ ممثل عن وزارة التنمية الجهوية والتخطيط : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،

ـ ممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات : عضو،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للترددات : عضو.

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة.

ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويعهد بمهام كتابة هذه اللجنة إلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الفصل 5 ـ يتم فتح العروض وفرزها وتحليلها وترتيبها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتراتيب المنطبقة على إسناد الإجازة المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

ويعهد إلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بإتمام إجراءات إسناد الإجازة ومتابعة تنفيذها.

الفصل 6 ـ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية والتخطيط مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جانفي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق