إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة على الفصل 147 منها،
وعلى الأمر عدد 2329 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بفتح مكتب تمثيلي بتونس من طرف البنك الإيطالي "Banca Agrileasing S.p.A".
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ وقعت المصادقة على الملحق المصاحب لهذا الأمر المتعلق بتجديد الاتفاقية المتعلقة بفتح مكتب تمثيلي بتونس من طرف البنك الإيطالي "Banca Agrileasing S.p.A" والمصادق عليها بالأمر عدد 2329 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007، باسم البنك الإيطالي "Iccrea Banca Impresa S.p.A".
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة على الفصل 147 منها،
وعلى الأمر عدد 2329 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بفتح مكتب تمثيلي بتونس من طرف البنك الإيطالي "Banca Agrileasing S.p.A".
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ وقعت المصادقة على الملحق المصاحب لهذا الأمر المتعلق بتجديد الاتفاقية المتعلقة بفتح مكتب تمثيلي بتونس من طرف البنك الإيطالي "Banca Agrileasing S.p.A" والمصادق عليها بالأمر عدد 2329 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007، باسم البنك الإيطالي "Iccrea Banca Impresa S.p.A".
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق