إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 58 لسنة 2012 مؤرخ في 1 مارس 2012 يتعلق بالمصادقة على الملحق للاتفاقية المتعلقة بفتح مكتب تمثيلي بتونس من طرف البنك الإيطالي "Banca Agrileasing S.p.A".


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة على الفصل 147 منها،

وعلى الأمر عدد 2329 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بفتح مكتب تمثيلي بتونس من طرف البنك الإيطالي "Banca Agrileasing S.p.A".

وعلى رأي البنك المركزي التونسي،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ وقعت المصادقة على الملحق المصاحب لهذا الأمر المتعلق بتجديد الاتفاقية المتعلقة بفتح مكتب تمثيلي بتونس من طرف البنك الإيطالي "Banca Agrileasing S.p.A" والمصادق عليها بالأمر عدد 2329 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007، باسم البنك الإيطالي "Iccrea Banca Impresa S.p.A".

الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 مارس 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق