إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2011 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2011 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2012.
صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها (%)
1 ـ إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 9,38 11,25
2 ـ قروض الاستهلاك 7,87 9,44
3 ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 7,86 9,43
4 ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية 7,22 8,66
5 ـ قروض طويلة الأجل 6,29 7,54
6 ـ قروض متوسطة الأجل 6,24 7,48
7 ـ قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 6,20 7,44
تونس في 18 جانفي 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2011 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2011 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2012.
صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها (%)
1 ـ إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 9,38 11,25
2 ـ قروض الاستهلاك 7,87 9,44
3 ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 7,86 9,43
4 ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية 7,22 8,66
5 ـ قروض طويلة الأجل 6,29 7,54
6 ـ قروض متوسطة الأجل 6,24 7,48
7 ـ قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 6,20 7,44
تونس في 18 جانفي 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق