إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدد المبلغ الأقصى ومدة التسديد القصوى للقرض الصغير كما يلي :
ـ خمسة آلاف دينار (5000د) مع مدة قصوى للتسديد بثلاثة سنوات بالنسبة للجمعيات على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألف دينار (1000د) بالنسبة للقروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،
ـ عشرون ألف دينار (20000د) مع مدة قصوى للتسديد بخمس سنوات بالنسبة للشركات خفية الاسم على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000د) بالنسبة للقروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
يحتسب المبلغ الجملي المقدر بخمسة آلاف دينار (5000د) أو عشرون ألف دينار (20000د) باعتبار مجموع قائم القروض المسندة من قبل مؤسسة التمويل الصغير بما في ذلك :
ـ القروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،
ـ والقروض الأخرى المتحصل عليها من مؤسسات تمويل صغير أخرى.
الفصل 2 ـ يسند القرض الصغير من قبل مؤسسة التمويل الصغير بنسبة فائدة سنوية أقصاها 5 بالمائة (%5).
ويمكن لمؤسسة التمويل الصغير كذلك توظيف عمولة دراسة ملفات بـ 2,5% تخصم في مرة واحدة من مبلغ القرض الصغير وتحمل على المنتفع بالقرض.
وتخص شروط إسناد القرض الصغير المذكورة أعلاه القروض المسندة على موارد من ميزانية الدولة تتم تعبئتها في إطار اتفاقيات مبرمة مع البنك التونسي للتضامن.
تسند القروض الصغيرة الممولة عن طريق موارد غير المذكورة أعلاه، بنسبة فائدة تأخذ بعين الاعتبار المصاريف الفعلية اللازمة لإسناد هذه القروض وخاصة كلفة الموارد وعمليات الإحاطة والتكوين ومصاريف الاستغلال.
الفصل 3 ـ لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي لقروض تمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش والمسندة من قبل كل مؤسسة تمويل صغير نسبة %15 من القائم الجملي لمحفظة قروضها.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدد المبلغ الأقصى ومدة التسديد القصوى للقرض الصغير كما يلي :
ـ خمسة آلاف دينار (5000د) مع مدة قصوى للتسديد بثلاثة سنوات بالنسبة للجمعيات على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألف دينار (1000د) بالنسبة للقروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،
ـ عشرون ألف دينار (20000د) مع مدة قصوى للتسديد بخمس سنوات بالنسبة للشركات خفية الاسم على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000د) بالنسبة للقروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
يحتسب المبلغ الجملي المقدر بخمسة آلاف دينار (5000د) أو عشرون ألف دينار (20000د) باعتبار مجموع قائم القروض المسندة من قبل مؤسسة التمويل الصغير بما في ذلك :
ـ القروض المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش،
ـ والقروض الأخرى المتحصل عليها من مؤسسات تمويل صغير أخرى.
الفصل 2 ـ يسند القرض الصغير من قبل مؤسسة التمويل الصغير بنسبة فائدة سنوية أقصاها 5 بالمائة (%5).
ويمكن لمؤسسة التمويل الصغير كذلك توظيف عمولة دراسة ملفات بـ 2,5% تخصم في مرة واحدة من مبلغ القرض الصغير وتحمل على المنتفع بالقرض.
وتخص شروط إسناد القرض الصغير المذكورة أعلاه القروض المسندة على موارد من ميزانية الدولة تتم تعبئتها في إطار اتفاقيات مبرمة مع البنك التونسي للتضامن.
تسند القروض الصغيرة الممولة عن طريق موارد غير المذكورة أعلاه، بنسبة فائدة تأخذ بعين الاعتبار المصاريف الفعلية اللازمة لإسناد هذه القروض وخاصة كلفة الموارد وعمليات الإحاطة والتكوين ومصاريف الاستغلال.
الفصل 3 ـ لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي لقروض تمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش والمسندة من قبل كل مؤسسة تمويل صغير نسبة %15 من القائم الجملي لمحفظة قروضها.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق