إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عـدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 يتعلّق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّـــة.



إنّ رئيــس الحكومـة،

باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه أو إتمامه وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه وخاصّة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، 

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000، 

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصّة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998، 

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها، 

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. 

وعلى رأي وزير الماليـــة، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يُصــدر الأمــر الآتي نصّــه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأوّل- تشتمل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية على :

ـ الدّيوان،

ـ التفقديّة العامّة،

ـ المصالح المشتركة،

ـ المصالح الخصوصية،

ـ المصالح الخارجية.

الفصل 2 - يمكن كلّما دعت الحاجة لذلك إحداث لجان للدّراسات والبحوث والتفكير يعهد إليها القيام بمهمات ظرفية تدخل في نطاق مشمولات الوزارة لإعداد أو دراسة موضوع أو متابعة مسألة وذلك بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الباب الثاني

الدّيـــوان

الفصل 3 - يقوم الدّيوان بإنجاز الأعمال التي يوكلها إليه الوزير وهو مكلف خاصة بما يلي :

ـ النظر في المسائل المعروضة على الوزير ومتابعتها.

ـ إحاطة الوزير علما بالنّشاط العام للوزارة.

ـ إبلاغ قرارات الوزير إلى المسؤولين التابعين للوزارة والحرص على تنفيذها ومتابعتها.

ــ دفع التّعاون الدّولي وربط الصّلة مع المنظّمات الدوليّة الحكوميّة وغير الحكوميّة النّاشطة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة.

ـ التّنسيق بين مصالح الوزارة وكافة الهيئات والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام لتسهيل تعاملها مع الوزارة.

يسيّر الدّيوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.

الفصل 4 - تلحق بالدّيوان الهياكل التالية :

ـ مكتب الضّبط المركزي.

ـ مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة.

ـ مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي.

ـ مكتب العلاقات مع المواطن.

ـ مكتب الشّؤون القانونية.

ـ مكتب الكفاءات.

ـ مكتب الإعلام والإستقبال والعلاقات العامّة.

ـ مكتب السّلامة والإستمرار.

الفصل 5 - يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بـ :

ـ قبول المراسلات وتسجيلها وإرسالها.

ـ توزيع المراسلات ومتابعتها.

يُسيّر مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزيّة.

الفصل 6 - يكلف مكتب الدّراسات والتخطيط والبرمجة خاصة بـ :

ـ جمع إحصائيات الوزارة وتحليلها وتوزيعها.

ـ المشاركة في إعداد برامج واستراتيجيات الوزارة.

ـ المساهمة في إعداد المخططات العامة للوزارة.

ـ القيام بالدراسات التي تدخل في مجال اختصاص الوزارة بالتعاون مع الهياكل المعنية.

ـ تقييم نتائج مخططات التنمية المتعلقة بالميادين التابعة لمشمولات الوزارة واقتراح المشاريع والبرامج لإدراجها ضمن هذه المخططات.

يسيّر مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة عضو من الدّيوان يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

الفصل 7 - يُكلّف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي خاصة بـ :

ـ إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية والعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي. 

ـ متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

ـ إعداد تقارير دوريّة حول تنفيذ هذه القرارات.

ـ إعداد ملفات جلسات المجلس الوطني التأسيسي ومناقشة القوانين ومتابعتها.

يسيّر مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي عضو من الديوان يساعده رئيس مصلحة.

الفصل 8 - يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بـ :

ـ قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها.

ـ إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد.

ـ إرشاد المواطنين بخصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم مباشرة.

ـ تجميع الملفات الواردة من الموفق الإداري ودراستها والتنسيق مع مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة.

ـ تحديد التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية من خلال تحليل عرائض المواطنين واقتراح الإصلاحات المستوجبة.

يُعيّن المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 - يكلّف مكتب الشّؤون القانونيّة بـ :

ـ دراسة المسائل القانونيّة التي يكلّفه بها الوزير. 

ـ جمع المعطيات وتحليلهــا.

ـ الإجابة عن استشارات مختلف مصالح الوزارة في الشؤون ذات الصبغة القانونيّة.

ـ المساهمة مع المصالح المعنيّة في إعداد مشاريع النصوص القانونيّة المتعلّقة بنشاط الوزارة.

ـ معالجة ومتابعة القضايا العدليّة والإداريّة بالتعاون مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.

يُسيّر مكتب الشؤون القانونية عضو من الديوان يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 10- يُكلّف مكتب الكفاءات خاصة بـ :

ـ إعداد بنك معلومات يخص الكفاءات الوطنية والكفاءات التونسية بالخارج في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية.

ـ مسك قائمة في الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومتابعة التقارير الدورية لهذه الجمعيات وبرامج نشاطها.

ـ متابعة الندوات الدولية في تونس.

يسيّر مكتب الكفاءات عضو من الديوان.

الفصل 11- يكلف مكتب الإعلام والإستقبال والعلاقات العامة خاصة بـ :

ـ إرساء العلاقات مع وسائل الإعلام وتنظيمها.

ـ جمع المعلومات الصحفية التي تهمّ أنشطة الوزارة وتحليلها ونشرها.

ـ ضمان أنشطة الإستقبال والعلاقات العامة.

يسيّر مكتب الإعلام والإستقبال والعلاقات العامة عضو من الديوان يساعده رئيس مصلحة.

الفصل 12- يكلف مكتب السّلامة والإستمرار خاصّة بـ :

- التّصرف في شؤون السّلامة الداخليّة للوزارة.

- ضمان استمرار الخدمات خارج أوقات العمل وتنظيمها.

يسيّر مكتب السلامة والإستمرار رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث

التفقديّة العامة

الفصل 13- تكلّف التفقدية العامة خاصة بـ :

ـ إنجاز مهام المراقبة والتفقد في مادة التصرف الإداري والمالي للمصالح المركزية والمصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

ـ إعداد تقارير حول نتائج مهامها عند كل عملية تفقد وعرضها على الوزير ومتابعة تنفيذ القرارات الناتجة عنها.

ـ القيام بالأبحاث الإدارية والتأديبية التي يُقرّر الوزير تكليفها بها.

ـ إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي التي يُحيلها عليه الوزير.

ـ تقديم المشورة للمصالح المركزية والجهوية للوزارة وكذلك المؤسّسات الراجعة لها بالنظر وذلك في خصوص تصرفها الإداري والمالي.

الفصل 14- تضمّ التفقديّة العامة إطار المتفقّدين التاليين :

ـ متفقد عام له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

ـ متفقد أول له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

- متفقدان أولان مساعدان لهما رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

ـ أربعة متفقدين إداريين وماليين لهم رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ويُعين أعضاء التفقدية بمقتضى أمر باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الباب الرّابع

المصالح المشتركة

الفصل15- تكلّف الإدارة العامّة للمصالح المشتركة بالتنسيق بين كافة الإدارات الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها.

يسيّر الإدارة العامة للمصالح المشتركة مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 16- تشتمل الإدارة العامة للمصالح المشتركة على :

- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

- إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق.

- الإدارة الفرعيّة للبناءات والتجهيز.

الفصل17- تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخصوص بـ :

ـ التصرف في الموارد البشرية ومتابعة المسار المهني للأعوان.

ـ تسيير الأنشطة الإجتماعية والثقافية.

ـ تنسيق مهام التكوين والتأطير.

ـ صرف مرتبات وأجور أعوان الوزارة.

ـ إعداد ومتابعة وصرف ميزانيّتي التصرف والتجهيز بالوزارة.

ـ الشراء والتصرّف في المعدّات والتجهيزات اللازمة لحسن سير مصالح الوزارة.

ـ إعداد صفقات الأدوات والمعدات.

الفصل 18- تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على :

- الإدارة الفرعية للشّؤون الإداريّة يسيّرها كاهية مدير إدارة مركزية و تتضمّن :

* مصلحة التصرف في الموارد البشرية.

* مصلحة الانتدابات والتكوين.

* مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي. 

- الإدارة الفرعية للشّؤون المالية يسيّرها كاهية مدير إدارة مركزية وتتضمّن :

* مصلحة الأجور والمرتبات والتدخل العمومي.

* مصلحة إعداد الميزانية ومتابعتها.

* مصلحة المحاسبة.

* مصلحة الكتابة القارّة للجنة الوزاريّة للصفقات العموميّة.

الفصل 19- تكلّف إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق خاصة بـ :

ـ تطوير استعمال الإعلاميّة وإعداد مخطط للغرض وإنجازه ومتابعته.

ـ معالجة المعطيات الإعلاميّة واستغلالها.

ـ صيانة التجهيزات وبرامج الإعلاميّة.

ـ سلامة الشبكات الإعلاميّة.

ـ هيكلة تمشي الإدارة الإلكترونية بمختلف مصالح الوزارة وتركيزها. 

ـ التصرف في وثائق الوزارة وتوخي أساليب جديدة لتطوير التصرف الإداري.

ـ دراسة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين التنظيم الإداري للوزارة.

ـ حفظ أرشيف الوزارة وإعداد دليل لمختلف المنشورات وتوزيعها.

الفصل 20 - تشتمل إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق على :

ـ الإدارة الفرعيّة للإعلامية وتتضمّن :

* مصلحة الاستغلال.

* مصلحة الصيانة والتطوير.

ـ الإدارة الفرعية للتنظيم وتتضمّن :

* مصلحة التنظيم والأساليب وجودة الخدمات الإداريّة.

ـ الإدارة الفرعية للتوثيق وتتضمّن :

* مصلحة الحفظ والصّيانة والتّطوير.

الفصل 21 – تكلف الإدارة الفرعيّة للبناءات والتجهيز بـ :

ـ مراقبة التصرف في البناءات والمعدات.

ـ إعداد ملفات طلبات العروض المتعلّقة باقتناء تجهيزات الوزارة.

ـ إعداد ملفات الصفقات المبرمة مع المزودين.

ـ القيام بدراسات فنيّة قصد إعداد ملفات طلبات عروض لمشاريع البناء.

ـ إبرام صفقات البناءات والتجهيزات.

ـ السهر على المحافظة على الأجهزة والبناءات.

الفصل22 – تشتمل الإدارة الفرعيّة للبناءات والتجهيز على :

ـ مصلحة الدراسات والمتابعة. 

ـ مصلحة البناءات والتجهيزات. 

الباب الخامس

المصالح الخصوصية

الفصل 23 - تتكون المصالح الخصوصية من الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للعدالة الانتقالية والإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.

الفصل 24 – تتولى الإدارة العامة لحقوق الإنسان خاصّة :

ـ تطوير منظومة حقوق الإنسان والآليات الكفيلة بحمايتها،

ـ المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكوين المتدخلين في المجال.

ــ إعداد واقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ــ إبداء الرأي فيما يُعرض عليها من نصوص قانونية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.

ــ التنسيق والتعاون مع مكونات المجتمع المدني في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

الفصل 25 – تشتمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان على :

ـ إدارة الدراسات والتقييم وتتضمّن :

ـ الإدارة الفرعية لتطوير التشريع المتعلق بحقوق الإنسان وتشتمل على :

* مصلحة تجميع النصوص والتوثيق و البحوث والدراسات.

ـ الإدارة الفرعية للتقييم ويسيّرها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ـ إدارة التصرف والمتابعة وتتضمن :

ـ الإدارة الفرعية للتصرف وتشتمل على :

* مصلحة العرائض والشكايات والتوجيه.

* مصلحة التعاون والتنسيق مع الجمعيات.

ـ الإدارة الفرعية للمتابعة وتشتمل على :

* مصلحة المتابعة و التنسيق والتعاون مع الوزارات ذات الصلة.

الفصل 26 ـ تتولى الإدارة العامة للعدالة الانتقالية خاصة :

ـ تنظيم استشارات وندوات في مجال العدالة الانتقالية،

ـ إعداد واقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

الفصل 27 – تشتمل الإدارة العامة للعدالة الانتقالية على :

ـ إدارة الدراسات والبرمجــة وتضم :

ـ الإدارة الفرعية للإحصاء والتحليل والبرمجة، ويسيّرها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ــ الإدارة الفرعية للدراسات في مجال العدالة الانتقاليـة، ويسيّرها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ـ الإدارة الفرعية للاستشارة والعلاقات العامة ويسيّرها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ـ إدارة التصـرف والمتابعــة و تضمّ :

ـ الإدارة الفرعيـة للتصـرف، ويسيّرها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ـ الإدارة الفرعيـة للمتابعة والإرشاد ويسيّرها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ويمكن للوزير، إن اقتضى الأمر، اقتراح إحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مهام أو مشاريع محددة في الزمن.

الفصل 28 – تتولى الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي خاصة :

ـ التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

ـ اقتراح المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الصلة.

ـ إعداد وتنظيم الندوات والملتقيات الدولية.

ـ متابعة وإعداد التقارير الوطنية والدولية ذات العلاقة.

الفصل 29 - تشتمل الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي على :

ـ إدارة التعاون الدولي مع المنظمات وتضمّ :

* الإدارة الفرعية للمنظمات الأمميّــة.

* الإدارة الفرعية للمنظمات الإقليمية.

* الإدارة الفرعية للمنظمات غير الحكوميــة.

ـ إدارة التعاون مع الدول وتضم :

* الإدارة الفرعية للتعاون الثنائي،

* الإدارة الفرعية للتعاون متعدد الأطراف.

الباب السادس

المصــالح الخارجيــة

الفصل 30 – تحدث مصالح خارجية بمقتضى أمر باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 31 – وزير المالية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق