إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عـدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.



إنّ رئيــس الحكومـة،

باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ فيٍ 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الماليـــة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يُصــدر الأمــر الآتي نصّــه :

الفصل الأوّل ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 2 ـ تتولى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسة المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما تتولى في نطاق دورها التنسيقي والاستشاري مع بقية الوزارات والهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية المشاركة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشريع الوطني والمواثيق والصكوك الدولية ذات العلاقة.

الفصل 3 ـ وتتولى الوزارة تنمية مجموعة من الخيارات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي تقوم على المساءلة والمحاسبة والمصالحة وفقا لمعايير العدالة الانتقالية المقررة وطنيا بما يعزز الانتقال الديمقراطي ويسهم في تحقيق المصالحة الوطنية.

الفصل 4 ـ تكلف الوزارة في مجال حقوق الإنسان بالخصوص بالمشمولات التالية :

ـ المساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان والآليات الكفيلة بحمايتها.

ـ بلورة سياسة إستراتيجية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ـ اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بحقوق الإنسان وإبداء الرأي في ما يعرض عليها من نصوص قانونية ذات العلاقة وتوفير الاستشارات حول المسائل والمشاريع المتعلقة بالميادين الخاضعة لمشمولاتها ومتابعة إعداد التقارير الوطنية المتضمنة خاصة الالتزامات الوطنية.

- دراسة المعاهدات الدولية والإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واقتراح المصادقة عليها والعمل على ملاءمة التشريع الوطني لمقتضياتها.

ـ اقتراح وإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتكوين والتأطير في مجال حقوق الإنسان.

ـ التنسيق مع الوزارات المعنية وكافة الهياكل والمؤسسات الوطنية المتدخلة في مجال حقوق الإنسان.

ـ دفع العمل الشبكي في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية وجميع الخبرات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

ـ تطوير الشراكة والتبادل مع الهياكل المعنية بحقوق الإنسان بالوزارات والمنظمات والجمعيات الناشطة في المجال.

ـ إنجاز البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان وتطوير المناهج المتصلة بتحليل البيانات والإحصائيات ووضعها في قاعدة بيانات لاستغلالها من قبل الجهات المعنية ونشرها للعموم باستعمال مختلف الوسائط.

ـ رصد مشاريع التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وتجميع إمكانيات الدعم والمساندة الممكنة.

الفصل 5 ـ تكلف الوزارة في مجال العدالة الانتقالية بالخصوص بالمشمولات التالية:

ـ تنظيم استشارات حول الإطار القانوني للعدالة الانتقاليّة وسبل إرسائها تشمل الجهات الحكوميّة المعنيّة والمجتمع المدني واقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بها.

ـ إنجاز البحوث والدراسات والاستشارات حول العدالة الانتقالية وتطوير المناهج المتصلة بتحليل البيانات والإحصائيات ووضعها في قاعدة بيانات للاستفادة منها في إنجاز مهامها.

ـ اقتراح التدابير والإجراءات العاجلة المتعلقة بجرحى الثورة وبعائلات شهدائها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.

ـ المساعدة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية.

ـ المساهمة في إعادة تأهيل ضحايا الانتهاكات ومساعدتهم وإدماجهم في المجتمع واسترداد حقوقهم ورد الاعتبار إليهم.

الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفصول 32 و33 و34 و35 من الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في الأول من ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق