إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 793 لسنة 2012 مؤرخ في 10 جويلية 2012 يتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا وضبط شروط الانتفاع بها وطرق إسنادها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة ووزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و45 منه المتعلقين على التوالي بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وبإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية،

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996 وخاصة الفصل 63 منه،

وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005،

وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2708 لسنة 2001 المؤرخ في 13 نوفمبر 2001 يتعلق بإحداث منحة يعنوان دعم سعر بيع الحليب المجفف المنتج محليا وضبط طرق إسنادها،

وعلى الأمر عدد 244 لسنة 2007 مؤرخ في 5 فيفري 2007 يتعلق بإحداث منحة بعنوان المساهمة في تكلفة خزن الحليب المجفف المصنع من الحليب الطازج المنتج محليا خلال فترة ذروة الإنتاج وبضبط طرق وإجراءات إسنادها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط الانتفاع بمساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا وطرق إسنادها وذلك بهدف تعديل منظومة الألبان.

الفصل 2 ـ تحدث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا تدفع لفائدة مصانع تحويل الحليب وذلك عن كل كميات الحليب الطازج التي تم تجفيفها في إطار عقود مناولة بين مصانع تحويل ومصانع تجفيف الحليب.

الفصل 3 ـ يضبط مقدار المنحة المحدثة بالفصل 2 من هذا الأمر بمقتضى مقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالصناعة والفلاحة والمالية والتجارة وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 وذلك اعتمادا على المعايير التالية :

ـ السعر الأدنى المضمون للحليب الطازج تضاف إليه تكاليف النقل وهامش ربح التجميع،

ـ كميات الحليب الطازج التي سيتم تجفيفها،

ـ كلفة تجفيف الحليب الطازج لدى مصنع التجفيف،

ـ معدل سعر الحليب المجفف عند التوريد المصرح به لدى المصالح الديوانية خلال الثلاث أشهر السابقة والمتضمنة لمصاريف النقل والتأمين والمعاليم الديوانية والمعلوم الموظف على مسحوق الحليب المستورد.

الفصل 4 ـ تتم مراجعة مقدار هذه المنحة كل سنة على أساس إجراء تدقيق من قبل خبير خارجي لكل عناصر كلفة التجفيف ويتعين على مصانع التجفيف تمكينه من كل الوثائق المحاسبية الضرورية في الغرض.

ويتم اعتماد تقرير التدقيق المذكور من قبل اللجنة الوطنية.

الفصل 5 ـ تكلف اللجنة الوطنية علاوة على مهامها المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه بـ :

ـ تحديد كميات الحليب الطازج الموجهة للتجفيف سنويا،

ـ وضع أساليب إحصاء كميات الحليب المجفف المنتجة لحساب كل مصنع تحويل الحليب،

ـ القيام بزيارات ميدانية إلى مصنع التجفيف لمتابعة كميات الحليب المجفف المنتجة،

ـ القيام بعمليات تقييم لآلية التجفيف وإعداد تقارير دورية في الغرض يتم عرضها على المصالح الوزارية والهياكل المعنية.

ويتعين على مصانع تحويل وتجفيف الحليب الطازج المنتج محليا لهذا الغرض تسهيل أعمال اللجنة الوطنية.

الفصل 6 ـ يتعين على مصانع تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا خزن كميات الحليب المجفف لكل مصنع تحويل الحليب على حدة مع التنصيص على هوية المستفيد على مواد اللف الخاصة به.

الفصل 7 ـ يكلف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بدراسة ملف الانتفاع بمساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب ويشتمل الملف على الوثائق التالية :

ـ مطلب الحصول على منحة تجفيف الحليب،

ـ نسخة من عقد المناولة المبرم بين مصنع التحويل ومصنع التجفيف،

ـ جدول مفصل في كميات الحليب التي تم تجفيفها،

ـ الفواتير والمؤيدات المحاسبية المثبتة لخلاص مصنع التجفيف.

يتم عرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية لإبداء الرأي وإعداد تقريرها حول المنحة.

وتسند المنحة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من اللجنة ويتم صرفها من قبل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.

الفصل 8 ـ تحمل مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر على كاهل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بالتناصف. ويتم إيداع مبلغ المنحة بحساب خاص لدى المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.

الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2708 لسنة 2001 المؤرخ في 13 نوفمبر 2001 والأمر عدد 244 لسنة 2007 المؤرخ في 5 فيفري 2007.

الفصل 10 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 15 مارس 2011 وتمتد إلى موفى سنة 2012.

الفصل 11 ـ وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق