إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المتعلقة بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 80 مليون يوان ما يعادل 19 مليون دينار تونسي، المبرمة بتونس في 29 فيفري 2012.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المتعلقة بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 80 مليون يوان ما يعادل 19 مليون دينار تونسي، المبرمة بتونس في 29 فيفري 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المتعلقة بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 80 مليون يوان ما يعادل 19 مليون دينار تونسي، المبرمة بتونس في 29 فيفري 2012.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المتعلقة بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 80 مليون يوان ما يعادل 19 مليون دينار تونسي، المبرمة بتونس في 29 فيفري 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق