إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية.



إن وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الإداري والتقني لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تضبط المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية.

ويضبط هذا القرار :

ـ عدد الخطط المراد تسديدها.

ـ تاريخ غلق سجل الترشحات.

ـ تاريخ إجراء الاختبارات.

الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على :

ـ الشهادة الوطنية للإجازة في التصرف اختصاص محاسبة أو اختصاص مالية أو شهادة معادلة.

ـ الشهادة الوطنية للأستاذية في التصرف اختصاص محاسبة أو اختصاص مالية أو شهادة معادلة.

والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

ويتم إثبات الاستثناءات لشرط السن القصوى بوثيقة رسمية مطابقة لمواصفات الشهادات الإدارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ يقع تعيين أعضاء لجنة مناظرة انتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.

ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات والمساهمة في إجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات لجنة المناظرة.

الفصل 5 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة.

ويتم إعلام المترشحين المرخص لهم حق المشاركة بمكان وتاريخ إجراء الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات بواسطة رسائل فردية.

الفصل 6 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية أن يرفقوا مطالب ترشحهم المحررة على ورق عادي دون تعريف بالإمضاء ومتضمنة الاسم واللقب والعنوان المدقق الذي توجه إليه المراسلات والإشعارات المتعلقة بالمناظرة، بالوثائق التالية :

أ ـ عند تقديم الترشح :

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية بنسخة من مقرر المعادلة.

ـ نسخة من الشهادة الوطنية للتكوين منظرة بمستوى الأستاذية بالنسبة للمترشحين المتخرجين من مرحلة تكوين.

ـ وثيقة تثبت، عند الاقتضاء، حق الترشح بعد تجاوز السن القصوى القانونية وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا القرار.

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة أو النسخ مشهودا بمطابقتها لأصل الوثائق.

ب ـ بعد النجاح في اختبارات القبول الأولي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :

ـ 2 مضامين ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من سنة.

ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية أو من مقرر المعادلة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية.

ـ 4 صور شمسية.

ـ شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة وظيفة متفقد مالي للشؤون الخارجية وذلك بتونس وبالخارج.

الفصل 7 ـ يجب على المترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية تقديم ترشحه بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.

يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد غلق سجل الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية على مرحلتين :

ـ مرحلة القبول الأولي.

ـ مرحلة القبول النهائي.

الفصل 9 ـ تتضمن مرحلة القبول الأولي اختبارا بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبارين كتابيين :

أ ـ اختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات (المدة ساعة واحدة، الضارب 2) : يشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من بين الأجوبة المقترحة.

ويضبط برنامج الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات بالملحق المصاحب لهذا القرار.

ب ـ الاختبارين الكتابيين : يشتمل الاختبارين الكتابيين على :

ـ اختبار في التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية (المدة ساعتان ، الضارب 2) : يتعلق هذا الاختبار بموضوع في التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية.

ـ اختبار في الاختصاص (المدة 4 ساعات، الضارب 4) : يتعلق هذا الاختبار بموضوع في ميادين المالية أو المحاسبة أو السياسة الاقتصادية العامة للبلاد وعلى الصعيد الدولي. يمكن أن يتضمن هذا الاختبار مسألة تطبيقية.

ويجرى الاختبارين الكتابيين باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.

ويضبط برنامج الاختبارين الكتابيين بالملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 10 ـ كل مترشح مطالب باجتياز جميع الاختبارات.

الفصل 11 ـ لا يمكن لأي مترشح اجتياز الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي. ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.

يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المقبولين في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لاجتياز الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي، بعد تقييم النتائج من قبل لجنة المناظرة. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان إجراء الاختبارين الكتابيين للقبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بمقر الإدارة وبالصحف اليومية.

الفصل 12 ـ تعرض أوراق الاختبارين الكتابيين على مصححين اثنين. ويتولى كل واحد منهما إسناد عدد إلى الاختبار الكتابي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.

وفي صورة ما إذا كان الفرق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يعاد إصلاح الاختبار من قبل مصحح آخر، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للثلاثة أعداد.

الفصل 13 ـ تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارا شفاهيا.

يتمثل هذا الاختبار في عرض يدوم 10 دقائق يقدم بعد إعداد لمدة 30 دقيقة، تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة مدتها 15 دقيقة (المدة 55 دقيقة، الضارب : 3).

ويتعلق هذا الاختبار بموضوع في المحاسبة أو المالية أو بالسياسة العامة للبلاد في الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية أو بخصوص المسائل المتصلة بالسياسة الاقتصادية والمالية الدولية، ويتم العرض والمناقشة إما باللغة العربية أو باللغة الفرنسية.

ويقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.

ويضبط برنامج هذا الاختبار بالملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 14 ـ لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بستين (60) نقطة في الاختبارين الكتابيين ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 15 ـ يضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين، المقبولين في اختبارات مرحلة القبول الأولي، بعد تقييم النتائج من قبل لجنة المناظرة. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بمقر الإدارة وبالصحف اليومية.

الفصل 16 ـ يمكن لرئيس لجنة المناظرة أن يكوّن لجانا فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي، ويمكنه لهذا الغرض دعوة كل شخص مختص لتكوين لجان فرعية.

الفصل 17 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المتناظرين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت.

الفصل 18 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية باقتراح من لجنة المناظرة، ويتم إعداد تقرير مفصل في الغرض من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 19 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة من عشرين (6/20) إقصاء صاحبه من قائمة المترشحين المقبولين.

الفصل 20 ـ لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح لم يتحصل على مجموع من النقاط للقبول الأولي والقبول النهائي يقدر بمائة وعشر (110) نقاط على الأقل.

وإذا ما تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 21 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.

أ ـ القائمة الأصلية : تتضمن عدد وأسماء المترشحين المقبولين وفقا لعدد الخطط المراد تسديدها.

ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد الناجحين في القائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المتخلين المسجلين بالقائمة الأصلية.

الفصل 22 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 23 ـ يتم إعلام الناجحين نهائيا عن طريق الإعلان بمقر الوزارة وبالصحف اليومية، كما يتم توجيه استدعاءات فردية للمعنيين بالأمر قصد إتمام الملف الإداري والالتحاق بالوزارة.

الفصل 24 ـ إذا لم يلتحق المترشح في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ بداية التكوين يقع التنبيه عليه للالتحاق بالتكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم ويعتبر متخليا.

يتم التشطيب على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المرسمين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.

وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعاءه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ إعلامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم يعتبر متخليا ويمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات السابقة.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهران على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.

الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2012.

وزير الشؤون الخارجية

رفيق عبد السلام

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين ماليين للشؤون الخارجية

I ـ اختبار الثقافة العامة بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات : (المدة ساعة، الضارب 2)

يتعلق هذا الاختبار بالثقافة العامة حول المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على الصعيد الوطني والدولي.

II ـ اختبارين كتابيين :

1 ـ اختبار في التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية : (المدة 2 ساعات، الضارب 2)

ـ التنظيم السياسي :

ـ السلطة التشريعية

ـ السلطة التنفيذية

ـ السلطة القضائية

ـ الهياكل الدستورية

ـ الأحزاب

ـ الجمعيات

ـ الحريات العامة.

ـ التنظيم الإداري :

ـ الإدارة المركزية

ـ المؤسسات العمومية

ـ العقود الإدارية والصفقات العمومية

ـ الملك العمومي

ـ الملك الخاص للدولة

ـ النزاعات الإدارية

ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

ـ الأنظمة الخاصة بأعوان وزارة الشؤون الخارجية

ـ مشمولات وزارة الشؤون الخارجية.

2 ـ اختبار الاختصاص : (المدة 4 ساعات، الضارب 4)

ـ المحاسبة :

ـ المحاسبة العامة

ـ المحاسبة التحليلية

ـ حسابية الشركات.

ـ المالية :

ـ مخطط التنمية والميزان الاقتصادي

ـ المالية العمومية :

ـ مفهوم قانون المالية وقانون المالية التكميلي وقانون ختم الميزانية

ـ مبادئ الميزانية واستثناءاتها

ـ هيكلة الميزانية

ـ تبويب الميزانية

ـ صناديق الخزينة وأموال المشاركة

ـ الجباية

ـ ميزانية الدولة :

ـ إعداد الميزانية

ـ المصادقة على الميزانية

ـ أعوان تنفيذ الميزانية

ـ مراحل تنفيذ الميزانية

ـ مراقبة تنفيذ الميزانية

ـ النظام النقدي والنظام المالي والمؤسسات المالية الوطنية

ـ النظام المالي الدولي

ـ المالية الدولية.

III ـ الاختبار الشفاهي : (المدة 55 دقيقة، الضارب 3)

يتمثل هذا الاختبار في إجراء محادثة مع لجنة المناظرة تتعلق بموضوع في المحاسبة أو المالية أو بخصوص المسائل المتصلة بالسياسة العامة للبلاد أو الدولية في الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق