إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرة الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 المتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة للشؤون الخارجية،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 30 مارس 2011 المتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل التاسع (جديد) من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 مارس 2011 وتعوّض بالمقتضيات التالية :
الفصل 9 (جديد) : تتضمن مرحلة القبول الأولي اختبارا بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبارات تخصصية.
أ ـ اختبار بواسطة الأسئلة متعددة الاختيارات : يتعلق هذا الاختبار بالثقافة العامة حول المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على الصعيدين الوطني أو الدولي.
ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة (المدة ساعة واحدة، الضارب 2).
ويضبط برنامج هذا الاختبار بالملحق المصاحب لقرار ضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليه أعلاه.
ب ـ الاختبارات التخصصية :
1 ـ اختبار ذو صبغة اقتصادية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
2 ـ اختبار ذو صبغة قانونية وسياسية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
3 ـ اختبار في العلاقات الدولية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
4 ـ اختبار في اللغة الحية الأجنبية حسب اختيار المترشح من بين اللغات التالية : الأنقليزية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الروسية، الصينية أو البرتغالية (المدة : ساعتان، الضارب 1).
وتجرى الاختبارات الكتابية باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويضبط برنامج هذه الاختبارات بالملحق المصاحب لقرار ضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2012.
وزير الشؤون الخارجية
رفيق عبد السلام
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرة الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 المتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة للشؤون الخارجية،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 30 مارس 2011 المتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل التاسع (جديد) من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 مارس 2011 وتعوّض بالمقتضيات التالية :
الفصل 9 (جديد) : تتضمن مرحلة القبول الأولي اختبارا بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبارات تخصصية.
أ ـ اختبار بواسطة الأسئلة متعددة الاختيارات : يتعلق هذا الاختبار بالثقافة العامة حول المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على الصعيدين الوطني أو الدولي.
ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة (المدة ساعة واحدة، الضارب 2).
ويضبط برنامج هذا الاختبار بالملحق المصاحب لقرار ضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليه أعلاه.
ب ـ الاختبارات التخصصية :
1 ـ اختبار ذو صبغة اقتصادية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
2 ـ اختبار ذو صبغة قانونية وسياسية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
3 ـ اختبار في العلاقات الدولية : (المدة : 3 ساعات، الضارب 2).
4 ـ اختبار في اللغة الحية الأجنبية حسب اختيار المترشح من بين اللغات التالية : الأنقليزية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الروسية، الصينية أو البرتغالية (المدة : ساعتان، الضارب 1).
وتجرى الاختبارات الكتابية باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويضبط برنامج هذه الاختبارات بالملحق المصاحب لقرار ضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2012.
وزير الشؤون الخارجية
رفيق عبد السلام
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق