إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث المعهد العالي للدراسات التكنولوجية التالي :
ـ المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية.
توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث المعهد العالي للدراسات التكنولوجية التالي :
ـ المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية.
توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق