إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يوزع المدخر من محصول المال المشترك للجماعات المحلية والبالغ خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000د) بعنوان سنة 2012 كما يلي :
ـ بلدية تونس : 11.000.000د.
ـ المجلس الجهوي بتونس : 1.500.000د.
ـ البلديات مراكز الولايات : 11.000.000د.
ـ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية : 21.500.000د.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يوزع المدخر من محصول المال المشترك للجماعات المحلية والبالغ خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000د) بعنوان سنة 2012 كما يلي :
ـ بلدية تونس : 11.000.000د.
ـ المجلس الجهوي بتونس : 1.500.000د.
ـ البلديات مراكز الولايات : 11.000.000د.
ـ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية : 21.500.000د.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق