إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

مر عدد 953 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أوت 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 والمتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 والمتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2484 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011، وخاصة الفصل الأول والقسم الثامن من الباب الثاني منه،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى رأي وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه مطة تاسعة بالفقرة الأولى من الفصل الأول وقسم تاسع بالباب الثاني يشتمل على الفصل 40 تاسعا والفصل 40 عاشرا والفصل40 إحدى عشر والفصل40 إثنا عشر والفصل40 ثلاثة عشر والفصل 40 أربعة عشر والفصل 40 خمسة عشر هذا نصها :

الفصل الأول : ( الفقرة الأولى) مطة تاسعة: 

-"برنامج التشجيع على العمل "

الباب الثاني

القسم التاسع

"برنامج التشجيع على العمل "

الفصل 40 تاسعا : يستهدف "برنامج التشجيع على العمل" طالبي الشغل المتحصلين منذ سنتين على الأقل على شهادة جامعية نهائية أو على مؤهل التقني السامي والبالغين من العمر ثمانية وعشرين (28) سنة على الأقل والمرسمين بصفة منتظمة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل منذ مدة لا تقل عن سنة، قصد تشجيعهم على الانخراط في ديناميكية العمل وذلك خاصة عن طريق اكتساب مؤهلات إضافية ومهارات تطبيقية، تهدف إلى تحسين تشغيليتهم وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية في شغل مؤجر أو في عمل مستقل.

ولهذا الغرض فهم مدعوون خاصة إلى متابعة دورات تأهيل تكميلي قصيرة الأمد وتربصات تطبيقية بالوسط المهني، أو المشاركة في إنجاز مشاريع تنموية ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية وذات مصلحة عامة.

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم دورات التأهيل التكميلي، المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، لدى هيكل تكوين عمومي أو خاص أو لدى مركز تكوين مندمج بمؤسسة اقتصادية أو بأي فضاء عمـــــل ملائم لهذا الغرض. وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفة التأهيل التكميلي.

وينتهي العمل ببرنامج التشجيع على العمل في 31 ديسمبر 2013.

الفصل 40 عاشرا: تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل قبول المترشحين في "برنامج التشجيع على العمل" بعد أخذ رأي لجنة محلية تحدث لهذا الغرض على مستوى كل معتمدية.

وتضبط تركيبة وطرق سير اللجان المحلية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر مشترك من وزير الداخلية ووزير التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 40 إحدى عشر: لا يخول الانتفاع بـ "برنامج التشجيع على العمل":

- لطالبي الشغل حاملي الشهادات الجامعية المدرجة بالقائمة الملحقة بهذا الأمر. ويمكن مراجعة هذه القائمة بصفة دورية بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل.

- لطالبي الشغل الذين سبق أن انتفعوا، منذ أقل من سنة، بفترة تربص تساوي أو تفوق ستة أشهر في إطار أحد البرامج المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر باستثناء "برنامج البحث النشيط عن شغل". 

الفصل 40 اثنا عشر : ما لم تقترح اللجنة المحلية المنصوص عليها بالفصل 40 عاشرا من هذا الأمر خلاف ذلك، فإنّه لا يخول الانتفاع بـ"برنامج التشجيع على العمل":

لطالبي الشغل الذين ينتمون إلى عائلات يتجاوز الدخل السنوي الخام لأوليائهم ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

لطالب الشغل الذي يتجاوز الدخل السنوي الخام لقرينه ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويجب أن يكون رأي اللجنة المحلية سالفة الذكر مستندا إلى أسباب تتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمعني بالأمر ولعائلته.

الفصل 40 ثلاثة عشر : تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بـ "برنامج التشجيع على العمل" ولمدة أقصاها سنة منحة شهرية يساوي مقدارها مائتي (200) دينار وذلك طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص، ومائة وخمسين (150) دينار طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص.

غير أن مقدار المنحة الشهرية المسندة في إطار برنامج "التشجيع على العمل" للأشخاص الذين سبق أن انتفعوا ببرنامج "البحث النشيط عن شغل" يضبط كما يلي:

مائة وخمسون (150) دينار طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص،

مائة (100) دينار طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص.

الفصل 40 أربعة عشر: تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بـ "برنامج التشجيع على العمل" الذي يتم انتدابه خلال السداسي الأول من فترة عقد التربص من قبل مؤسسة خاصة منحة مقدارها ستة مائة (600) دينار.

ويتوقف الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على إيداع المعني بالأمر لمطلب وفقا للأنموذج المتوفر في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا مرفوق بعقد الشغل المتعلق بانتدابه.

ويسند الامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ويتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إيداع ملف مستوفى الشروط، تسديد مقدار المنحة على قسطين كالآتي:

- قسط أول، بعد ثلاثة أشهر من العمل شريطة تقديم ما يفيد دفع الأجور طيلة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

- قسط ثان، بعد ستة أشهر من العمل شريطة تقديم ما يفيد دفع الأجور طيلة الثلاثي الثاني من فترة عقد الشغل سالف الذكر بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 40 خمسة عشر: تدعم مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وحسب الحاجة، المنتفع ببرنامج "التشجيع على العمل" الذي يرغب في العمل لحسابه الخاص في مجال :

1) المساعدة على تشخيص فكرة المشروع،

2) المساعدة على إعداد دراسة المشروع، وعند الاقتضاء مخطط الأعمال الخاص به،

3) التأهيل في التصرف في المؤسسات وفي المجالات الفنية الضرورية لبعث المشروع.

كما يمكن للمعني بالأمر في هذا الإطار، وبقيد الحصول مسبقا على موافقة لتمويل مشروعه، أن ينتفع بمنحة تضبط نسبتها بعشرة بالمائة (%10) من كلفة المشروع، على ألاّ يتجاوز مقدارها خمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير، وذلك قصد مساعدته على توفير التمويل الذاتي لمشروعه.

ولا يمكن للباعث وفي أي حال من الأحوال أن يجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.

ويتوقف الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على إيداع المعني بالأمر لمطلب وفقا للأنموذج المتوفر في الغرض لدى فضاء المبادرة أو عند التعذر لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا، مدعم بالوثائق المستوجبة حسب بيانات الأنموذج سالف الذكر. 

وتسند المنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بعد أخذ رأي المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل المختصّ ترابيا. ويتولى فضاء المبادرة أو عند التعذر مكتب التشغيل والعمل المستقل تسديد مقدار المنحة وذلك وفقا لروزنامة يضبطها للغرض.

ويتم تنزيل المنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل لفائدة الباعث مباشرة في حسابه الجاري لدى مؤسسة قرض مع إعلامه بذلك.

و تتولى المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل مرافقة المنتفعين بالمنحة طيلة الفترة الأولى من تركيز مشاريعهم.

كما تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع بالمنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، وخلال المرحلة الأولى لتركيز مشروعه، منحة مرافقة يساوي مقدارها الشهري مائتي (200) دينار. وتسند هذه المنحة طيلة فترة أقصاها سنة، ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وأي منحة أخرى مماثلة وخاصة المنحة المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا الأمر.

الفصل 2 ـ تلغى بداية من غرة جانفي 2012 أحكام القسم الثامن من الباب الثاني والمطة الثامنة من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009.

غير أن العقود المبرمة على أقصى تقدير يوم 31 ديسمبر 2011 والتي تندرج ضمن "برنامج البحث النشيط عن شغل" تبقى سارية المفعول إلى تاريخ انتهائها. كما تبقى الامتيازات الممنوحة في هذا الإطار إلى المتربصين سارية المفعول إلى حين انتهاء العقود المعنية بها.

الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية الجهوية والتخطيط مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ملحق

قائمة الشهادات الجامعية التي لا تخول الانتفاع

ببرنامج التشجيع على العمل

1) الشهادة الوطنية لدكتور في الطب،

2) الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،

3) الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،

4) الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري،

5) الشهادة الوطنية في الهندسة، باستثناء الاختصاصات الفلاحية،

6) الشهادة الوطنية لمهندس معماري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق