إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 641 لسنة 2012 مؤرخ في 25 جوان 2012 يتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة.



إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 والمتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 والمتعلق بإلحاق هيكل إلى رئاسة الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة وحدة مكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب تتولى خاصة :

أ ـ بالنسبة إلى الجمعيات :

ـ متابعة إجراءات التصريح بتأسيس الجمعيات الوطنية والأجنبية وشبكات الجمعيات، وإجراءات الاعتراض على تأسيس الجمعيات الأجنبية عند الاقتضاء،

ـ تلقي الإعلامات الموجهة إليها من قبل الجمعيات بخصوص تنقيح نظمها الأساسية أو قبولها لمساعدات وتبرعات وهبات أجنبية أو تقاريرها المحاسبية أو حلها والقيام بإجراءات التنبيه عليها عند ارتكابها لمخالفات ومتابعة إجراءات طلب تعليق نشاطها وحلها وفق التشريع المتعلق بالجمعيات،

ـ متابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس جمعيات أجنبية،

ـ تقديم الاقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق بالجمعيات.

ب ـ بالنسبة إلى الأحزاب السياسية :

ـ متابعة إجراءات التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية وعند الاقتضاء الاعتراض على تأسيسها، كما تتولى متابعة إجراءات التنبيه عند ارتكاب المخالفات أو طلب تعليق النشاط،

ـ متابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بالتأسيس وفق التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية،

ـ تقديم الاقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.

الفصل 2 ـ يشرف على الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية ويساعده :

ـ إطار يكلف بمتابعة شؤون الجمعيات تسند له خطة مدير إدارة مركزية وثلاث إطارات تسند لهم حسب الحالة خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية،

ـ إطار يكلف بمتابعة شؤون الأحزاب تسند له خطة مدير إدارة مركزية وثلاث إطارات تسند لهم حسب الحالة خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 3 ـ تحذف إدارة الحريات العامة وشؤون الجمعيات المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 والمشار إليه أعلاه من التنظيم الهيكلي لرئاسة الحكومة.

الفصل 4 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 5 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق