إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 634 لسنة 2012 مؤرخ في 8 جوان 2012 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كتابة دولة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج.

الفصل 2 ـ تتولى كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج المساهمة في تصور سياسة الدولة في مجالي الهجرة والنهوض بالتونسيين بالخارج وتنفيذها دعما للتواصل مع الوطن وتيسيرا لمشاركتهم في الشأن العام والوطني.

الفصل 3 ـ تكلف كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بـ :

ـ التنسيق بين كافة الوزارات والأطراف المتدخلة في مجال الهجرة،

ـ رصد تطور هجرة التونسيين واقتراح السياسات والآليات التي تساعد على إحكام تنظيمها،

ـ المساهمة في المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف والمشاركة في أعمال المنظمات المختصة في مجال الهجرة بصفة عامة وذات العلاقة بأوضاع التونسيين المقيمين بالخارج،

ـ القيام بالبحوث والدراسات في مجال الهجرة ووضع وتحليل الإحصائيات وقواعد البيانات للمهاجرين التونسيين،

ـ وضع السياسات والآليات الملائمة لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على الاندماج سواء داخل مجتمعات الإقامة أو عند عودتهم النهائية لوطنهم،

ـ أخذ التدابير الهادفة للمحافظة على المصالح المعنوية والمادية للجالية التونسية بالخارج سواء داخل بلدان الإقامة أو بأرض الوطن والدفاع على حقوقهم،

ـ وضع الاستراتيجيات والآليات الملائمة لتيسير مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الشاملة للوطن،

ـ المساهمة في تصور وإعداد برامج وأنشطة لمرافقة التونسيين المقيمين بالخارج بما يضمن الحفاظ على هويتهم التونسية العربية والإسلامية ويعزز لديهم روح الانتماء إلى وطنهم والتفتح على حضارات وثقافات البلدان التي يقيمون بها،

ـ مساعدة الجالية الأجنبية المقيمة بتونس على الاطلاع على الخصوصيات التاريخية والثقافية لتونس وعلى معالجة القضايا التي قد تحدث لهم والمرتبطة بمجال اهتمام كتابة الدولة.

الفصل 4 ـ يلغى الفصل 8 من الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.

الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير التشغيل والتكوين المهني وكاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق