إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ 21 جويلية 2012يتعلق بإسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية،



إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 121 منه،

وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تسند لنائب أو (نائبي) رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثل (الممثلين) لدوائر انتخابية خارج الجمهورية المنح التالية :

* منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ 7.464,600 دينار خام شهريا (يتم تحويلها بالعملة الأجنبية حسب التراتيب الجاري بها العمل) وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل، منها 2.030,000 دينار خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

* منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية تقدر بـ : 3.326,400 دينار خام شهريا (يتم تحويلها بالعملة الأجنبية حسب التراتيب الجاري بها العمل) وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

يتمتع المعني أو (المعنيين) بالأمر بسيارة وظيفية و200 لتر من الوقود شهريا.

الفصل 2 ـ يتم الحجز غير الضريبي على المنح على أساس النسب التالية :

المساهمات المحمولة على المجلس الوطني التأسيسي المساهمات المحمولة على العضو

التقاعد 20.5% 13.2%

الحيطة الاجتماعية 4% 2.75%

صندوق تطوير المساكن الاجتماعية 1% ـ

رأس المال عند الوفاة ـ 1%

الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011 ويلغي ويعوّض القرار الصادر في 5 ماي 2012.

الفصل 4 ـ رئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 21 جويلية 2012.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي

مصطفى بن جعفر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق