إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم جمعية سباق الخيل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في في 8 جانفي 2002، وخاصة الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وخاصة الفصلين 7 و16 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة بميداني قصر السعيد والمنستير في سنة 2012 والتي تشمل المنح بعنوان جوائز السباقات الوطنية والدولية ومنح مربي الخيول ومنحة النهوض بالسباقات الدولية ومنح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية، بقيمة جملية قدرها أربعة مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (4.485.000 دينار) موزعة كما يلي :
ـ منح السباقات الوطنية والدولية : 000 028 3 دينار،
ـ منح مربي الخيول : 000 332 1 دينار،
ـ منحة النهوض بالسباقات الدولية : 000 20 دينار،
ـ منح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية : 000 105 دينار،
المجموع العام : 000 485 4 دينار.
الفصل 2 ـ يرخص لشركة سباق الخيل بفتح ميداني قصر السعيد والمنستير ابتداء من أول جانفي إلى موفى ديسمبر 2012.
تونس في 19 جوان 2012.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم جمعية سباق الخيل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في في 8 جانفي 2002، وخاصة الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وخاصة الفصلين 7 و16 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة بميداني قصر السعيد والمنستير في سنة 2012 والتي تشمل المنح بعنوان جوائز السباقات الوطنية والدولية ومنح مربي الخيول ومنحة النهوض بالسباقات الدولية ومنح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية، بقيمة جملية قدرها أربعة مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (4.485.000 دينار) موزعة كما يلي :
ـ منح السباقات الوطنية والدولية : 000 028 3 دينار،
ـ منح مربي الخيول : 000 332 1 دينار،
ـ منحة النهوض بالسباقات الدولية : 000 20 دينار،
ـ منح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية : 000 105 دينار،
المجموع العام : 000 485 4 دينار.
الفصل 2 ـ يرخص لشركة سباق الخيل بفتح ميداني قصر السعيد والمنستير ابتداء من أول جانفي إلى موفى ديسمبر 2012.
تونس في 19 جوان 2012.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق