إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 159 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أفريل 2012 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولاية قفصة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2010،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي :



المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات

في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية

هنشير الأفراح من معتمدية السند 35 هك 303 د/ هك 1 هك 10 هك

عبد الصادق من معتمدية السند 109 هك 351 د/ هك 1 هك 10 هك

بوشمال من معتمدية السند 44 هك 183 د/ هك 1 هك 10 هك

مقسم السند من معتمدية السند 53 هك 281 د/ هك 1 هك 10 هك

زانوش من معتمدية السند 54 هك 350 د/ هك 1 هك 10 هك



الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية المساحة القصوى أو تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.

الفصل 3 ـ المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى كل منطقة سقوية تدفع إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 ـ ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قفصة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 طبقا لمستخرج الخارطات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق