إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

أمر عدد 2540 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

وعلى المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل الأول (جديد) : تشتمل وزارة الشؤون الدينية، علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على :

ـ الديوان،

ـ التفقدية العامة،

ـ إدارة المصالح المشتركة،

ـ المصالح الخصوصية،

ـ الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.

الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه الفصل الأول مكرر الذي ينص على ما يلي :

الفصل الأول (مكرر) : يضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية والمشمولات الراجعة لها بمقتضى أمر.

الفصل 3 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 2534 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بحركة في سلك القضاة العسكريين.



سمّي القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية بداية من 16 سبتمبر 2012 :

الرتبة الثالثة :

ـ العقيد قاضي آمال الجويني، القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، والمستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.

ـ العقيد قاضي منجي برام، قاضي تحقيق أوّل بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.

ـ المقدم قاضي محمد كنائزية، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف والمستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بالكاف، مساعدا أوّل لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.

ـ المقدم قاضي محمد التريكي، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا أوّلا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

ـ المقدم قاضي محمد التكالي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، مساعدا لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

الرتبة الثانية :

ـ الرائد قاضي عادل بودبوس، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية،

ـ الرائد قاضي هندة الحبوبي، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

ـ الرائد قاضي رياض اليعقوبي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بالكاف.

ـ الرائد قاضي العجمي شيبوب، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضيا لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.

ـ الرائد قاضي رفيق بن إبراهيم، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

الرتبة الأولى :

ـ النقيب قاضي إيمان الفخفاخ، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

ـ النقيب قاضي قيس الشارني، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.

ـ الملازم أوّل سليم دريرة، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.

ـ الملازم أوّل العربي الشابي، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضيا لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.

الملحقون القضائيون :

سمّيت الملحقة القضائية المحرزة على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بالمركز التالي بداية من 16 سبتمبر 2012.

ـ الملازم أوّل سمية الشابي، قاضيا لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

أمر عدد 2531 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة.



إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وبالأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصول 10 (فقرة 2) ـ من القسم الأول و13 (فقرة 3) من القسم الثاني و14 و15 و16 و17 من القسم الثالث و23 من القسم الخامس و25 من القسم السابع من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 كما يلي :

الباب الأول

التنظيم الإداري

القسم الأول

إدارة تكوين الإطارات العليا والمتوسطة

الفصل 10 (فقرة 2 جديدة) : يشرف على وحدة التكوين بالمرحلة المتوسطة مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني

إدارة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات

الفصل 13 (فقرة 3 جديدة) : يشرف على وحدة التكوين المستمر الحضوري وتأهيل الأعوان الجدد مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

القسم الثالث

معهد القيادة الإدارية

الفصل 14 (جديد) : يتولى معهد القيادة الإدارية تنظيم أنشطة تهدف إلى تنمية قدرات الإطارات الإدارية العليا أساسا في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية وبالتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.

يشرف على معهد القيادة الإدارية مدير تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 15 (جديد) : ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية يدعى لمتابعتها عدد من الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون على الأقل خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.

يحدد قرار من رئيس الحكومة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة موضوع الدورة وتاريخ انطلاقها وتاريخ اختتامها.

ينظم المعهد كذلك حلقات تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها ويتم تنظيم هذه الحلقات وضبط عددها السنوي ومدتها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 16 (جديد) : تضبط برامج الدورة السنوية والحلقات التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقويمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.

الفصل 17 (جديد) : يشتمل معهد القيادة الإدارية على :

ـ وحدة برمجة التكوين تتولى بالخصوص إنجاز برامج التكوين والاتصال بالمتدخلين وتنفيذ اتفاقيات التعاون يشرف على وحدة برمجة التكوين إطار تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية. وتشتمل على مصلحة الدراسات و الإعلام.

ـ وحدة متابعة وتقييم التكوين تتولى أساسا ضمان حسن سير أنشطة التكوين وإعداد الأدوات البيداغوجية والاتصال بالهياكل الإدارية وتقييم برامج التكوين ويشرف عليها إطار تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وتشتمل على مصلحة التقييم وتحيين البرامج.

القسم الخامس

مركزية المناظرات

الفصل (23 جديد) : تتولى مركزية المناظرات تنظيم مناظرات الدخول إلى مختلف مراحل التكوين بالمدرسة وضبط برامج الإعداد لها وتقويم نتائجها.

يشرف على مركزية المناظرات مدير تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

تشتمل مركزية المناظرات على :

ـ وحدة الإشراف والمتابعة : تكلف بالإشراف على جميع مراحل المناظرات وبتنسيق الأعمال المتعلقة بها وبمتابعة إنجازها ويشرف عليها مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

تشتمل وحدة الإشراف والمتابعة على :

ـ إدارة فرعية للبرامج والتقويم تكلف بضبط برامج الإعداد لمختلف المناظرات وتقويم نتائجها،

ـ إدارة فرعية للتنسيق والمتابعة تعنى بفرز ملفات الترشح الواردة عليها وتسهر على تنظيم الاختبارات المتعلقة بالمناظرات المختلفة،

ـ مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات تعنى بدراسة الإشكاليات القانونية الخاصة بالمناظرات وبالإجابة على العرائض الواردة عليها في الغرض،

ـ مصلحة الاتصال والعلاقة مع المترشحين تتولى تأمين الاتصال الإداري مع المترشحين ومدهم بالمعلومات والإجابة على استفساراتهم،

ـ مصلحة الترشحات والتنظيم المادي للمناظرات : تسهر على حسن تنظيم المناظرات في مختلف مراحلها.

القسم السابع

إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

الفصل 25 (جديد) : تتولى إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية :

ـ تطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمدرسة،

ـ إعداد خطط العمل السنوية ومتابعة إنجازها،

ـ التصرف في المعدات الإعلامية وشبكات تراسل المعطيات بالمدرسة والعمل على ترشيد استغلالها،

ـ تأمين سلامة الموارد المعلوماتية بالمدرسة،

ـ المساعدة على استغلال المنظومات الإعلامية ومعالجة المعطيات،

ـ إدارة منصة التكوين عن بعد،

ـ المساهمة في تطوير وتبسيط الإجراءات واقتراح آليات التنظيم التي من شأنها أن تساهم في تحديث عمل هياكل المدرسة،

ـ المساهمة في تطوير برامج التكوين في الإعلامية لمختلف مراحل ودورات التكوين التي تؤمنها المدرسة.

يسير إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

تشتمل إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية على :

ـ الإدارة الفرعية للأنظمة المعلوماتية تقوم بالتصرف في المعدات الإعلامية وشبكات تراسل المعطيات بالمدرسة وبالعمل على ترشيد استغلالها وبتأمين سلامة الموارد المعلوماتية،

تشتمل الإدارة الفرعية للأنظمة المعلوماتية على مصلحة التنظيم والأساليب.

ـ الإدارة الفرعية لتطوير الخدمات على الخط تتولى تطوير المنظومة المعلوماتية للتكوين عن بعد والمساهمة في تطوير برامج التكوين في الإعلامية الخاصة بمختلف مراحل ودورات التكوين التي تؤمنها المدرسة،

تشتمل الإدارة الفرعية لتطوير الخدمات على الخط على مصلحة إدارة منصة التكوين عن بعد.

الفصل 2 ـ تعوض عبارتا "الوزير الأول" و "الوزارة الأولى" الواردتان بالأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه على التوالي بعبارتي "رئيس الحكومة" و "رئاسة الحكومة" وتعوض عبارة "معهد تنمية قدرات كبار الموظفين" بعبارة "معهد القيادة الإدارية".

الفصل 3 ـ يضاف إلى تركيبة مجلس التوجيه المنصوص عليها صلب الفصل 5 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المذكور أعلاه "المدير العام للتأجير العمومي بوزارة المالية" و"مدير مركزية المناظرات".

الفصل 4 ـ رئيس الحكومة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 2522 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 36 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 5 و7 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 5 (جديد) : تحدث على مستوى كل معتمدية لجنة محلية مكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع ببطاقات العلاج بالتعريفات المنخفضة، يرأسها رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي أو من يمثله وتضم الأعضاء الآتي ذكرهم :

* الأخصائيون الاجتماعيون بالوحدة المحلية،

* ممثل عن المؤسسة الصحية المعنية ترابيا،

* ممثل عن المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

* ممثل عن المكتب المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض،

* رئيس مكتب مراقبة الأداءات أو ممثل عن القباضة المالية بالمعتمدية،

* المكلف بملف الشؤون الاجتماعية بالمعتمدية، 

* ممثل عن الاتحاد المحلي للتضامن الاجتماعي،

* ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.

يتولى رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي كتابة اللجنة.

الفصل 7 (جديد) : تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية مكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع ببطاقات العلاج بالتعريفات المنخفضة التي تحيلها عليها اللجان المحلية.

ويرأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية نيابة عن والي الجهة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

* رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،

* رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية أو من يمثله،

* رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من يمثله،

*ـ المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،

* رئيس وحدة الرعاية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا،

* المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله،

* ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالولاية.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وتعهد كتابة اللجنة إلى رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا.

ويتولى قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها بدفتر مرقم وحفظ الوثائق، كما يتولى القيام بكل الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة.

الفصل 2 ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 12 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المشار إليه أعلاه كالآتي :

الفصل 12 (فقرة ثانية) : ويمكن إسناد بطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لفائدة الفئات الخصوصية المستجيبة للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المذكور أعلاه والآتي ذكرها :

ـ العملة المسرحين داخل لجان مراقبة الطرد الذين تفصلهم سنة أو سنتين عن سن الإحالة على التقاعد السابق لأوانه نتيجة الطرد لأسباب اقتصادية،

ـ العملة المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة وليس لهم قرين وأبناء في الكفالة ولم يتسنى لهم إبرام عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة المنصوص عليها بالأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وذلك إثر انتهاء مدة انتفاعهم بالتغطية الصحية التي يخولها لهم قانون الضمان الاجتماعي عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال.

ـ الأصول في كفالة الابن المنخرط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي الذين تفصلهم مدة سنة أو سنتين لبلوغ 55 سنة للانتفاع بالتغطية الصحية.

ـ العملة الموسميين أو غير القارين في ميدان حضائر البناء أو الخدمات ممن لايتم التصريح بأجورهم بصفة منتظمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة وليس لهم قرين وأبناء في الكفالة.

ـ حاملي شهادات التعليم العالي وختم التكوين المهني من الذكور العاطلين عن العمل وغير المنتفعين بإحدى آليات الصندوق الوطني للتشغيل وذلك إثر انقضاء سنة كاملة على تخرجهم.

ـ الشبان المنقطعين عن التعليم من الذكور الذين تجاوزوا 20 سنة كاملة والعاطلين عن العمل سواء كانو أبناء عائلات منتفعة ببطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة أو منخرطة بأحد صناديق الضمان الاجتماعي.

الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 2521 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقات العلاج المجاني وسحبها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 35 منه،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 يتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 560 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بما يلي :

الفصل 5 (جديد) : تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية خاصة مكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع ببطاقات العلاج المجاني وبإعداد قائمة الأشخاص المؤهلين للانتفاع بهذه المجانية في حدود الحصة المخصصة لكل ولاية وذلك في ضوء قائمات المنتفعين والمستجيبين لشروط الانتفاع بالمنح المالية المباشرة في نطاق البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة.

ويرأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية نيابة عن والي الجهة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

* رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،

* رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية أو من يمثله،

* رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من يمثله،

* المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،

* رئيس وحدة الرعاية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا،

* المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله،

* ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالولاية.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وتعهد كتابة اللجنة إلى رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا.

ويتولى قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها بدفتر مرقم وحفظ الوثائق، كما يتولى القيام بكل الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة.

الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عــدد 2519 لسنـة 2012 مـؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلــق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



إن رئيـس الحكومــة،

باقتراح من وزير التجهيز،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانـون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الإقتصادية،

وعلى الأمـر عـدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمــــولات وزارة التجهيز كما تم إتمامـــه بالأمــــر عـدد 248 لسنـة 1992 المؤرخ في 3 فيفـري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2424 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيـر الماليـة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمـر الآتـي نـصـّــــــه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

الفصـل 2 ـ توضع الوحدة تحت سلطة الوزير أو من ينوبه وتتولى :

ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بالأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،

ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،

ـ تأطير أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،

ـ المساهمة في تحديد البرامج والعمليات،

ـ المساعدة علـــى :

* ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،

* إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،

* إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة،

* إحداث قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،

* رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للوزير حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.

الفصـل 3 ـ حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

الفصل 4 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

ـ مدير برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

ـ كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

ـ رئيسي مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 ـ تحدث بوزارة التجهيز لجنة يرأسها وزير التجهيز أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالإعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة بإقتراح من وزير التجهيز.

يعين وزير التجهيز كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

يمكن للوزير أو من ينوبه دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة لأشغال الوحدة.

الفصل 6 ـ يرفع وزير التجهيز تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

الفصل 7 ـ وزير التجهيز ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي