إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
وعلى المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تشتمل وزارة الشؤون الدينية، علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على :
ـ الديوان،
ـ التفقدية العامة،
ـ إدارة المصالح المشتركة،
ـ المصالح الخصوصية،
ـ الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه الفصل الأول مكرر الذي ينص على ما يلي :
الفصل الأول (مكرر) : يضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية والمشمولات الراجعة لها بمقتضى أمر.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
وعلى المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تشتمل وزارة الشؤون الدينية، علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على :
ـ الديوان،
ـ التفقدية العامة،
ـ إدارة المصالح المشتركة،
ـ المصالح الخصوصية،
ـ الإدارات الجهوية للشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه الفصل الأول مكرر الذي ينص على ما يلي :
الفصل الأول (مكرر) : يضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية والمشمولات الراجعة لها بمقتضى أمر.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي