إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 25 فبراير 2013

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 فيفري 2013 يتعلق بضبط نظام وبرنامج مرحلة تكوين الأعوان شبه الطبيين العاملين بمدارس علوم التمريض والمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعاهد العليا لعلوم التمريض المكلفين بالتدريس والإشراف على التربصات.


إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1391 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنظم مرحلة تكوين لفائدة الأعوان شبه الطبيين العاملين بمدارس علوم التمريض والمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعاهد العليا لعلوم التمريض المكلفين فعليا لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات متتالية بالتدريس والإشراف على التربصات بالهياكل الاستشفائية أو بمراكز الرعاية الصحية الأساسية قصد تسميتهم في إحدى رتب تعليم مساعدي الأطباء وفقا لأحكام الفصل 24 (جديد) من الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يتم الدخول لمرحلة التكوين المشار إليها أعلاه إثر المشاركة في مناظرة بالملفات والنجاح فيها.

الفصل 3 ـ تفتح مرحلة التكوين المذكورة أعلاه بقرار من وزير الصحة.

ويتضمن قرار الفتح بالخصوص :

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

ـ تاريخ إجراء المناظرة،

ـ عدد البقاع المعروضة للتناظر،

ـ العنوان الذي توجه إليه ملفات الترشح.

الفصل 4 ـ تشرف على مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المذكورة أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الصحة تتولى خاصة :

ـ ضبط معايير الترشح،

ـ دراسة ملفات الترشح،

ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المرحلة المذكورة.

كما تتولى هذه اللجنة التقييم النهائي والتصريح بنتائج ختم التكوين.

الفصل 5 ـ ترسل ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الصحة، ويجب أن يتضمن كل ملف الوثائق التالية :

ـ مطلب ترشح يحرر على ورق عادي،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ سيرة ذاتية،

ـ قائمة في الخدمات تثبت أقدمية المترشح في ممارسة نشاط التدريس والتأطير مصادق عليها،

ـ نسخة من الشهادة العلمية،

ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة،

ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.

الفصل 6 ـ تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في مرحلة التكوين المذكورة أعلاه بقرار من وزير الصحة.

الفصل 7 ـ تشتمل مرحلة التكوين المذكورة أعلاه على تكوين نظري وتكوين تطبيقي، وتدوم ستة (6) أسابيع بما يعادل مائة وعشرين (120) ساعة :

ـ يتمثل التكوين النظري في دروس حضورية إجبارية للوحدات الأربعة التالية والتي تدوم ثلاثة (3) أسابيع بما يعادل سبعين (70) ساعة :

1 ـ البيداغوجيا النفسية : 20 ساعة.

2 ـ البحث العلمي : 20 ساعة.

3 ـ تنظيم العمل : 20 ساعة.

4 ـ مدخل للإعلامية : 10 ساعات.

ـ يتم التكوين التطبيقي بالمؤسسة التعليمية التي يرجع إليها المتكون بالنظر ويدوم أسبوعين بما يعادل خمسين (50) ساعة.

ويتمثل التكوين التطبيقي في القيام بـ :

1 ـ إعداد ملف بيداغوجي حول موضوع بحث له صلة بالتكوين النظري وذلك بإشراف مؤطر.

ويتم تقديم الملف البيداغوجي خلال التقييم النهائي.

2 ـ إعداد وحضور وتقديم دروس نظرية ومسيرة وتطبيقية وذلك بإشراف مؤطر.

ويتم تعيين المكونين والمؤطرين المشرفين على مرحلة التكوين بمقرر من وزير الصحة.

الفصل 8 ـ يخضع المترشحون في نهاية فترة التكوين لتقييم يتمثل في الاختبارين التاليين :

1 ـ تقديم درس نموذجي في وضعية حقيقية أمام لجنة المناظرة تليه مناقشة وتكون المدة الجملية ثلاثين (30) دقيقة.

2 ـ تقديم تقرير ختم التكوين تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة وتكون المدة الجملية ثلاثين (30) دقيقة.

ويضمن هذا التقرير بوثيقة تشتمل على عدد من الصفحات يتراوح بين 15 و20 صفحة.

وتسند اللجنة عددا لكل اختبار يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20).

الفصل 9 ـ يعتبر المترشحون المقبولون نهائيا، طيلة مدة التكوين، في حالة مباشرة ويتقاضون من إداراتهم كامل مرتباتهم.

الفصل 10 ـ لا يمكن التصريح بختم التكوين بنجاح :

ـ ما لم يتحصل المترشح على معدل عام يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20)،

ـ إذا تحصل على عدد أقل من ستة (6) من عشرين (20) في أحد الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل العام تعطى الأولية للأقدمية في مجال التدريس وفي صورة التساوي تعطى الأولوية للأكبر سنا.

الفصل 11 ـ تتم بصفة آلية تسمية المترشحين المقبولين في رتبهم الجديدة.

الفصل 12 ـ يختم التكوين بتسليم المتكونين الناجحين نهائيا شهادة في ختم التكوين.

الفصل 13 ـ تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة التكوين بقرار من وزير الصحة.

الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2013.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي
    ,    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق