إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 13 فبراير 2013

أمر عدد 717 لسنة 2013 مؤرخ في 15 جانفي 2013 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 655 لسنة 1975 المؤرخ في 20 سبتمبر 1975 المتعلق بتنظيم ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 597 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

الباب الأول

التنظيم الإداري

الفصل 2 ـ الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة.

حدد مقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بتونس العاصمة. ويمكن إحداث خلايا جهوية للديوان بمقتضى مقرر من المدير العام بعد موافقة مجلس المؤسسة ومصادقة وزير الصحة.

القسم الأول

المدير العام

الفصل 3 ـ يسير الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مدير عام يعين بأمر باقتراح من وزير الصحة.

يخوّل للمدير العام اتخاذ كل القرارات التي تدخل ضمن مشمولاته والمعرفة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 ويتولى بالخصوص :

- التسيير الإداري والمالي والفني للديوان،

- رئاسة الهيئات الاستشارية ذات الصبغة العلمية أو الفنية المحدثة لدى الديوان،

- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضها على مجلس المؤسسة قبل

يوم 31 أوت من كل سنة،

- ضبط القوائم المالية،

- اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل ضمن نشاط الديوان،

- إبرام القروض في نطاق مهام الديوان بترخيص من وزير الصحة ووزير المالية،

- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الديوان،

- الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- تمثيل الديوان لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

- منح التراخيص والمصادقة على التصنيفات طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمياه المعلبة والاستشفاء بالمياه،

- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الديوان يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 4 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان ويتولى انتدابهم وتسميتهم وترقيتهم وكذلك إعفاءهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته أو تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.

القسم الثاني

مجلس المؤسسة

الفصل 5 ـ يساعد المدير العام للديوان في تسيير المؤسسة مجلس مؤسسة يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

. الرئيس : المدير العام للديوان.

. الأعضاء :

- ممثل عن رئاسة الحكومة،

- ممثل عن وزارة المالية،

- ممثل عن وزارة الصحة،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالموارد المائية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الصحة باقتراح من الوزراء المعنيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي كل شخص مشهود بكفاءته لحضور اجتماعات المجلس على أن يكون رأيه استشاريا.

الفصل 6 ـ لا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة.

ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس المؤسسة

أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام وزارة الصحة بهذا التغيب أو التفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.

الفصل 7 ـ يكلّف مجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إضافة إلى النقاط القارة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بدراسة وإبداء الرأي حول المسائل التالية :

ـ البرنامج السنوي لعمل الديوان،

ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

ـ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف،

ـ النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان ونظام تأجيرهم،

ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الديوان،

ـ القروض،

ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الديوان،

ـ القوائم المالية.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط الديوان والتي تعرض عليه من قبل المدير العام.

الفصل 8 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يبلغ عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الصحة.

ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة بإقرار القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

الفصل 9 ـ لا يجوز لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

تعهد كتابة مجلس المؤسسة إلى أحد إطارات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يتم تعيينه من قبل المدير العام للديوان.

الفصل 10 ـ تضمن مداولات مجلس المؤسسة في محاضر جلسات وتدوّن في سجل خاص معد للغرض يحفظ بالمقر الاجتماعي للديوان وتمضى من قبل رئيس المجلس وأحد أعضاء مجلس المؤسسة.

تحرر محاضر الجلسات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.

توجه نسخ من محاضر الجلسات إلى وزارة الصحة.

القسم الثالث

اللجنة الطبية

الفصل 11 ـ يساعد المدير العام في دراسة المسائل المتعلقة بالاستشفاء بالمياه لجنة طبية استشارية يعين أعضاؤها بقرار من وزير الصحة باقتراح من الهياكل المعنية.

وتتركب اللجنة الطبية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

. الرئيس : المدير العام للديوان أو من يمثله،

. الأعضاء :

- ممثل عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،

- ممثل عن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية بوزارة الصحة،

- ممثل عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،

ـ ثلاثة (3) أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب يعيّنهم وزير الصحة،

ـ مختص في علم الهيدروجيولوجيا،

ـ ممثل عن الإدارة المكلفة بالأنشطة الصحية الخاصة بوزارة الصحة،

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يعتبر ذي كفاءة خاصة لبحث أية مسألة من المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

وتطبق نفس القواعد المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه في خصوص عقد الاجتماعات وكيفية اتخاذ القرارات.

وتعهد كتابة اللجنة إلى أحد إطارات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعينه المدير العام.

الفصل 12 ـ تجتمع اللجنة الطبية بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك للنظر خاصة في المسائل التالية :

ـ ضبط برنامج البحوث المراد إجراؤها من قبل الديوان،

ـ إعداد قائمة إحصائية في الدراسات المتعلقة بالاستشفاء بالمياه التي يقوم بها الديوان،

ـ دراسة واقتراح التحسينات الضرورية المتعلقة بالأعوان أو التجهيزات قصد القيام، في أحسن الظروف، بمهام العلاج والتكوين والبحوث المناطة بعهدة الديوان في مجال الاستشفاء بالمياه،

ـ تحديد الخصائص العلاجية والوقائية للمياه المعدنية ومياه البحر،

ـ إبداء الرأي في الدراسات المتعلقة بالخصائص الطبية للمياه المعلبة،

ـ الإجابة على كل طلب باستشارة تقنية يصدر عن وزارة الصحة أو أي هيكل أو شخص آخر له اهتمام بالمسائل المتعلقة بمهام الديوان في مجال الاستشفاء بالمياه.

القسم الرابع

لجنة المياه المعلبة

الفصل 13 ـ يساعد المدير العام في دراسة المسائل المتعلقة بالمياه المعلبة لجنة استشارية للمياه المعلبة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الصحة باقتراح من الهياكل المعنية وتتركب من :

. الرئيس : المدير العام للديوان أو من يمثله،

. الأعضاء :

- ممثل عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة،

- ممثل عن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية بوزارة الصحة،

- ممثل عن إدارة الجودة وحماية المستهلك بالوزارة المكلفة بالتجارة،

- ممثل عن إدارة الموارد المائية بالوزارة المكلفة بالفلاحة،

- ممثلان عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،

ـ ممثل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

ـ ممثل عن معهد باستور بتونس،

ـ مختص في علم الهيدروجيولوجيا،

ـ ممثل عن المهنيين بقطاع المياه المعلبة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص ذي كفاءة خاصة للبحث في أي مسألة من المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

وتطبق نفس القواعد المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه في خصوص عقد الاجتماعات وكيفية اتخاذ القرارات.

تعهد كتابة اللجنة إلى أحد إطارات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعينه المدير العام للديوان.

الفصل 14 ـ تجتمع لجنة المياه المعلبة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك للنظر خاصة في المسائل التالية :

ـ إبداء الرأي في مشاريع اللزمات،

ـ فحص نتائج الدراسات الهيدروجيولوجية المجراة على نقاط المياه المعدة للتعليب،

ـ إعلام وزارة الصحة بكل ما يطرأ من تغييرات في الخاصيات الفيزيوكيميائية للمياه المعلبة،

ـ دراسة المسائل المتعلقة بالتصنيف ومراجعتها وإبداء الرأي فيها.

ويمكن استشارة اللجنة في كل المسائل ذات الصبغة الفنية والإدارية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية ذات العلاقة باستغلال المياه المعلبة.

القسم الخامس

لجنة الاستشفاء بالمياه المعدنية والمياه العذبة

الفصل 15 ـ يساعد المدير العام في دراسة المسائل المتعلقة بالاستشفاء بالمياه المعدنية والمياه العذبة لجنة استشارية يعين أعضاؤها بقرار من وزير الصحة باقتراح من الهياكل المعنية.

الفصل 16 ـ تتركب لجنة الاستشفاء بالمياه المعدنية والمياه العذبة من الأعضاء القارين الآتي ذكرهم :

. الرئيس : المدير العام للديوان أو من يمثله.

. الأعضاء :

- ثلاثة ممثلين عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،

- ممثل عن الديوان الوطني للسياحة،

- ممثل عن الوكالة العقارية السياحية،

- ممثل عن الإدارة المكلفة بالأنشطة الصحية الخاصة بوزارة الصحة،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

ويتولى المدير العام، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم أعلاه، دعوة ممثلين عن المصالح الجهوية للإدارات المركزية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المعنية حسب مكان انتصاب المشروع.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص ذي كفاءة خاصة للبحث في أي مسألة من المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

وتطبق نفس القواعد المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه في خصوص عقد الاجتماعات وكيفية اتخاذ القرارات.

وتعهد كتابة اللجنة إلى أحد إطارات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعينه المدير العام.

الفصل 17 ـ تكلف لجنة الاستشفاء بالمياه المعدنية والمياه العذبة خاصة بإبداء الرأي فيما يلي :

ـ مطالب الحصول على اللزمات،

ـ مطالب التراخيص،

ـ التصنيف ومراجعته.

وبصفة عامة تتولى اللجنة دراسة كل المسائل المتعلقة بالاستشفاء بالمياه المعدنية والمياه العذبة التي تحال إليها من السلطات المعنية وإبداء الرأي فيها.

القسم السادس

لجنة الاستشفاء بماء البحر

الفصل 18 ـ يساعد المدير العام للديوان في دراسة المسائل المتعلقة بالاستشفاء بماء البحر لجنة استشارية يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير الصحة باقتراح من الهياكل المعنية.

الفصل 19 ـ تتركب لجنة الاستشفاء بماء البحر من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،

ـ ممثل عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة،

ـ ممثل عن الإدارة المكلفة بالأنشطة الصحية الخاصة بوزارة الصحة،

- ممثل عن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية بوزارة الصحة،

- ممثل عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،

- ممثل عن الديوان الوطني للسياحة،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،

ـ ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،

ـ ممثل عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،

ـ ممثل عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.

ويرأس المدير العام للديوان أو من يمثله اجتماعات اللجنة وله أن يستدعي كل شخص يعتبر ذي كفاءة خاصة لبحث أية مسألة من المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة وذلك بصوت استشاري.

وتطبق نفس القواعد المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه في خصوص عقد الاجتماعات وكيفية اتخاذ القرارات.

وتعهد كتابة اللجنة إلى أحد إطارات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعينه المدير العام للديوان.

الفصل 20 ـ تكلف لجنة الاستشفاء بماء البحر خاصة

بما يلي :

ـ إبداء الرأي في مطالب التراخيص،

ـ دراسة المسائل المتعلقة بالتصنيف ومراجعته وإبداء الرأي فيه.

وبصفة عامة تكلف اللجنة بدراسة كل المسائل المتعلقة بالاستشفاء بماء البحر التي تحال إليها من السلطات المعنية وإبداء الرأي فيها.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 21 ـ يضبط المدير العام للديوان، في أجل أقصاه

31 أوت من كل سنة، الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف ويعرضها على مجلس المؤسسة وعلى مصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 22 ـ تشتمل الميزانية العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه على ميزانيتي الاستثمار والتصرف طبقا للتقديرات السنوية للمقابيض والمصاريف.

الفصل 23 ـ تشتمل ميزانية الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه على المقابيض والمصاريف التالية :

1 ـ المقابيض :

ـ مداخيل المكاسب المنقولة وغير المنقولة ورسوم المشاركة وكذلك المحاصيل المنجرة عن إحالة المكاسب المنقولة وغير المنقولة التابعة للديوان،

ـ محصول المعاليم المستخلصة لفائدة الديوان،

ـ محصول كل المساهمات التي تصرف للديوان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

ـ مساهمة الخواص في نفقات تسيير وتشغيل وصيانة واستغلال محطات الضخّ وشبكات التزويد بالمياه المعدنية،

ـ مساهمة القطاع الخاص في مصاريف التظاهرات وكراء الفضاءات المتعلقة بالتعريف بالمنتوج وترويجه،

ـ معاليم اللزمات التي يمنحها الديوان عند الاقتضاء،

ـ محصول الهبات والوصايا التي يخضع قبولها لترخيص من وزارة الصحة،

ـ كل المقابيض الأخرى المتأتية من ممارسة الديوان لمهامه العادية في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

2 ـ المصاريف :

ـ مصاريف تسيير الديوان،

ـ تكاليف القروض المبرمة والنفقات المترتبة عن خلاص وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للديوان،

ـ منح الاستثمار المسندة إلى الباعثين في مجال النشاط الراجع بالنظر للديوان،

ـ مصاريف الاستثمار،

ـ المصاريف المتعلقة بالتعريف بالمنتوج وترويجه داخليا وخارجيا،

ـ كل المصاريف الضرورية لقيام الديوان بمهامه.

الفصل 24 ـ تمسك حسابات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه وفقا لقواعد المحاسبة التجارية.

وتبدأ السنة الحسابية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويضبط المدير العام للديوان القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة للنظر فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على أساس التقرير الذي يعدّه مراجع الحسابات.

الفصل 25 ـ يجب على الديوان أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 26 ـ يتمثل إشراف وزارة الصحة على الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في ممارسة الصلاحيات التالية :

ـ متابعة عمليات التصرف وتسيير الديوان من حيث مطابقتها للقوانين والتراتيب التي يخضع لها وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة في مجال المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،

ـ المصادقة على الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف،

ـ المصادقة على عقود الأهداف،

ـ المصادقة على القروض التي يبرمها الديوان في إطار مهامه،

ـ المصادقة على القوائم المالية، 

ـ المصادقة على الزيادات في الأجور،

ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

وكل أعمال التصرف التي تخضع بموجب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 27 ـ تتولى وزارة الصحة إضافة إلى الأحكام الواردة بالفصل السابق دراسة المسائل التالية :

ـ جدول تصنيف الخطط،

ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

ـ برامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

ـ الزيادات في الأجور،

ـ الهيكل التنظيمي وقانون إطار الديوان والنظام الأساسي الخاص لأعوانه وكذلك نظام تأجيرهم وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ دراسة ترتيب الديوان وتأجير مديره العام.

تتم إحالة هذه الوثائق من وزارة الصحة إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها، قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 28 ـ يتعين على الديوان أن يمد وزارة الصحة بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية :

ـ عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

ـ القوائم المالية،

ـ تقارير النشاط السنوية،

ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،

ـ محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

ـ كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

ـ بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من وزير الصحة.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 29 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل وزارة الصحة في الآجال التالية :

ـ في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،

ـ قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،

ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه. ويعتبر صمت وزارة الصحة بعد انقضاء الأجر المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر،

ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية،

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل وزير الصحة والمدير العام للديوان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من وزير الصحة.

الفصل 30 ـ يمدّ الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :

ـ عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام للديوان وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 31 ـ يمدّ الديوان الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 32 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا الأمر يمدّ الديوان رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :

ـ البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات مغادرة الأعوان حسب الوضعية الإدارية،

ـ البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات مغادرة الأعوان حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 33 ـ يعين لدى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 34 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 655 لسنة 1975 المؤرخ في 20 سبتمبر 1975 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 597 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991.

الفصل 35 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق