إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 ماي 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أساتذة التعليم فوق الرتبة غير الحاملين للإجازة أو لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير التربية ويضبط هذا المقرر :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل على الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
I ـ بالنسبة إلى أساتذة التعليم فوق الرتبة المباشرين للتدريس :
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات،
ـ تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
ـ 5 شهادات أو ما يعادلها : عشر (10) نقاط،
ـ 4 شهادات أو ما يعادلها : ثماني (8) نقاط،
ـ 3 شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
ـ شهادتان أو ما يعادلها : أربع (4) نقاط،
ـ شهادة أو ما يعادلها : نقطتان (2) اثنتان.
ولا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى أساتذة التعليم فوق الرتبة المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين :
ـ الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة،
ـ العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية،
ـ تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
ـ 5 شهادات أو ما يعادلها : عشرة (10) نقاط،
ـ 4 شهادات أو ما يعادلها : ثمانية (8) نقاط،
ـ 3 شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
ـ شهادتان أو ما يعادلهما : أربع (4) نقاط،
ـ شهادة أو ما يعادلها : نقطتان (2) اثنتان.
ولا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية أو بالمؤسسات التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحول التالي :
ـ مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
ـ كاهية مدير عام أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر :
نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الألولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات بالنسبة إلى المترشحين المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس سنوات (5) في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2013.
وزير التربية
عبد اللطيف عبيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 ماي 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أساتذة التعليم فوق الرتبة غير الحاملين للإجازة أو لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير التربية ويضبط هذا المقرر :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل على الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
I ـ بالنسبة إلى أساتذة التعليم فوق الرتبة المباشرين للتدريس :
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي على 20 قبل تاريخ غلق الترشحات،
ـ تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
ـ 5 شهادات أو ما يعادلها : عشر (10) نقاط،
ـ 4 شهادات أو ما يعادلها : ثماني (8) نقاط،
ـ 3 شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
ـ شهادتان أو ما يعادلها : أربع (4) نقاط،
ـ شهادة أو ما يعادلها : نقطتان (2) اثنتان.
ولا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى أساتذة التعليم فوق الرتبة المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين :
ـ الأقدمية العامة : نقطة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة عن كل سنة،
ـ العدد الإداري للسنة الدراسية التي تسبق سنة الترقية،
ـ تنفيل الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
ـ 5 شهادات أو ما يعادلها : عشرة (10) نقاط،
ـ 4 شهادات أو ما يعادلها : ثمانية (8) نقاط،
ـ 3 شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
ـ شهادتان أو ما يعادلهما : أربع (4) نقاط،
ـ شهادة أو ما يعادلها : نقطتان (2) اثنتان.
ولا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة العلمية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر نقاط (10) للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية أو بالمؤسسات التربوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحول التالي :
ـ مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
ـ كاهية مدير عام أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر :
نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الألولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات بالنسبة إلى المترشحين المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص. وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس سنوات (5) في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2013.
وزير التربية
عبد اللطيف عبيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق