إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 ،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
22 أكتوبر2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه ، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات الكحولية.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في
19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 7 و10 أكتوبر 1975 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في
13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005، والمصادق عليه ، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في
24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 اكتوبر 2011،
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011.
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 53 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 53 ( جديد ) : ملحقات الأجور :
تنقّح أحكام النقطة الثانية من هذا الفصل والمتعلقة بمنحة النقل كما يلي :
2) منحة نقل تدفع في نهاية كل شهر تضبط كما يلي :
أول ماي 2012
بالنسبة لمستوى الأجر الأدنى 25,000 د
بالنسبة لأعوان التنفيذ 26,000 د
بالنسبة لأعوان التسيير المتوسّطين 26,833 د
بالنسبة لأعوان التسيير العالين 27,667 د
بالنسبة للإطارات المتوسّطة 29,333 د
بالنسبة للإطارات العليا 31,000 د
الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل ماي 2012.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012 ، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.
تونس في 11 فيفري 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
رئيس الغرفة النقابية
لصانعي المشروبات الكحولية
محمد بالشيخ
الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة
وتجارة المشروبات الكحولية
جدول الأجور عدد 1
العمال الخالصون بالشهر
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
443.881 442.128 440.375 438.622 436.869 436.167 435.637 435.109 434.580 434.050 433.521 432.994 432.542 432.091 424.615 I
479.077 477.008 474.939 472.871 470.802 468.732 466.664 464.595 462.526 461.667 460.975 460.281 459.591 458.898 458.218 II
528.961 526.842 524.723 522.604 520.485 515.834 513.376 510.918 508.493 506.002 503.544 501.086 498.628 497.066 495.903 III
597.457 595.401 593.345 590.088 587.433 584.778 581.806 579.003 576.348 573.692 571.038 566.073 562.744 559.638 556.532 IV
664.268 660.912 657.556 654.200 650.844 647.194 643.111 639.611 635.820 629.875 626.519 622.894 619.809 616.321 612.664 V
748.200 744.070 739.940 735.810 731.680 727.551 720.921 715.759 712.662 708.532 704.343 699.676 695.010 690.343 683.691 VI
829.704 824.311 818.918 811.025 805.632 800.236 795.095 790.203 785.287 780.383 772.979 768.075 763.172 758.268 752.890 VII
888.057 881.911 875.765 869.619 863.473 857.227 851.081 844.735 838.489 832.238 826.353 820.674 815.023 809.318 801.140 VIII
973.464 966.237 959.010 951.783 944.556 937.330 930.103 922.876 915.649 908.377 900.427 892.477 884.528 876.578 868.629 IX
1 048.524 1 040.224 1 031.924 1 023.624 1 015.324 1 007.065 998.805 990.547 982.288 974.028 965.769 957.510 949.251 940.223 931.137 X
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة
وتجارة المشروبات الكحولية
جدول الأجور عدد 2
العمال الخالصون بالساعة
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
2.196 2.186 2.176 2.166 2.156 2.152 2.136 2.133 2.131 2.128 2.127 2.124 2.122 2.120 2.094 عامل يدوي
2.685 2.675 2.665 2.655 2.645 2.636 2.626 2.620 2.618 2.600 2.597 2.594 2.591 2.589 2.586 عامل يدوي مختص
2.873 2.863 2.853 2.843 2.833 2.822 2.811 2.800 2.789 2.779 2.768 2.765 2.747 2.744 2.741 معين عامل
3.049 3.039 3.029 3.019 3.009 2.998 2.984 2.973 2.962 2.950 2.939 2.927 2.922 2.904 2.899 عامل الصنع
3.261 3.250 3.239 3.228 3.217 3.205 3.195 3.184 3.173 3.161 3.150 3.136 3.124 3.110 3.098 عامل ذو كفاءة
3.418 3.406 3.394 3.382 3.370 3.344 3.323 3.316 3.304 3.292 3.281 3.267 3.255 3.240 3.227 عامل ذو كفاءة عالية
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 ،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ
22 أكتوبر2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه ، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 19 فيفري 2013.
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات الكحولية.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في
19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 7 و10 أكتوبر 1975 ،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في
13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005، والمصادق عليه ، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في
24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 اكتوبر 2011،
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011.
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 53 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 53 ( جديد ) : ملحقات الأجور :
تنقّح أحكام النقطة الثانية من هذا الفصل والمتعلقة بمنحة النقل كما يلي :
2) منحة نقل تدفع في نهاية كل شهر تضبط كما يلي :
أول ماي 2012
بالنسبة لمستوى الأجر الأدنى 25,000 د
بالنسبة لأعوان التنفيذ 26,000 د
بالنسبة لأعوان التسيير المتوسّطين 26,833 د
بالنسبة لأعوان التسيير العالين 27,667 د
بالنسبة للإطارات المتوسّطة 29,333 د
بالنسبة للإطارات العليا 31,000 د
الفصل الثاني ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل ماي 2012.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012 ، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.
تونس في 11 فيفري 2013.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العباسي
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
رئيس الغرفة النقابية
لصانعي المشروبات الكحولية
محمد بالشيخ
الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة
وتجارة المشروبات الكحولية
جدول الأجور عدد 1
العمال الخالصون بالشهر
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
443.881 442.128 440.375 438.622 436.869 436.167 435.637 435.109 434.580 434.050 433.521 432.994 432.542 432.091 424.615 I
479.077 477.008 474.939 472.871 470.802 468.732 466.664 464.595 462.526 461.667 460.975 460.281 459.591 458.898 458.218 II
528.961 526.842 524.723 522.604 520.485 515.834 513.376 510.918 508.493 506.002 503.544 501.086 498.628 497.066 495.903 III
597.457 595.401 593.345 590.088 587.433 584.778 581.806 579.003 576.348 573.692 571.038 566.073 562.744 559.638 556.532 IV
664.268 660.912 657.556 654.200 650.844 647.194 643.111 639.611 635.820 629.875 626.519 622.894 619.809 616.321 612.664 V
748.200 744.070 739.940 735.810 731.680 727.551 720.921 715.759 712.662 708.532 704.343 699.676 695.010 690.343 683.691 VI
829.704 824.311 818.918 811.025 805.632 800.236 795.095 790.203 785.287 780.383 772.979 768.075 763.172 758.268 752.890 VII
888.057 881.911 875.765 869.619 863.473 857.227 851.081 844.735 838.489 832.238 826.353 820.674 815.023 809.318 801.140 VIII
973.464 966.237 959.010 951.783 944.556 937.330 930.103 922.876 915.649 908.377 900.427 892.477 884.528 876.578 868.629 IX
1 048.524 1 040.224 1 031.924 1 023.624 1 015.324 1 007.065 998.805 990.547 982.288 974.028 965.769 957.510 949.251 940.223 931.137 X
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة
وتجارة المشروبات الكحولية
جدول الأجور عدد 2
العمال الخالصون بالساعة
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 مدة البقاء بالدرجة
الأصناف
2.196 2.186 2.176 2.166 2.156 2.152 2.136 2.133 2.131 2.128 2.127 2.124 2.122 2.120 2.094 عامل يدوي
2.685 2.675 2.665 2.655 2.645 2.636 2.626 2.620 2.618 2.600 2.597 2.594 2.591 2.589 2.586 عامل يدوي مختص
2.873 2.863 2.853 2.843 2.833 2.822 2.811 2.800 2.789 2.779 2.768 2.765 2.747 2.744 2.741 معين عامل
3.049 3.039 3.029 3.019 3.009 2.998 2.984 2.973 2.962 2.950 2.939 2.927 2.922 2.904 2.899 عامل الصنع
3.261 3.250 3.239 3.228 3.217 3.205 3.195 3.184 3.173 3.161 3.150 3.136 3.124 3.110 3.098 عامل ذو كفاءة
3.418 3.406 3.394 3.382 3.370 3.344 3.323 3.316 3.304 3.292 3.281 3.267 3.255 3.240 3.227 عامل ذو كفاءة عالية
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق