إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 21 فبراير 2013

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 فيفري 2013 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب رقباء بسلك الحرس الوطني لسنة 2013.


إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 166 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جويلية 2011 المتعلق بضبط مجموع أعوان سلك الحرس الوطني،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وخاصة الفصلين 8 و56 منه،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 251 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها وخاصة الفصلين 2 جديد و3 جديد منه،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 4 فيفري 2013 المتعلق بضبط شروط وكيفية إجراء مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب رقباء بسلك الحرس الوطني وخاصة الفصل 2 منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب رقباء بسلك الحرس الوطني لسنة 2013.

الفصل 2 ـ تودع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنى.

الفصل 3 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 17 مارس 2013 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وبمراكز امتحانات جهوية يقع تعيينها للغرض.

الفصل 4 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بمائة وخمسين (150) خطة ويمكن الزيادة في عدد الخطط في حدود الشغور الحاصل في تاريخ إجراء الاختبارات.

الفصل 5 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 23 فيفري 2013 بدخول الغاية.

الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 فيفري 2013.

وزير الداخلية 

علي لعريض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق