إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 13 فبراير 2013

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق ببعث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بكندار من ولاية سوسة.


إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في

أول أوت 1994 والمتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف

في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها وخاصة الفصول 5 و6 و7 منه،

وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 والمتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،

وعلى المطلب المقدم من قبل الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية بكندار من ولاية سوسة،

وعلى مكتوب والي سوسة المؤرخ في 30 نوفمبر 2012.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ يحدث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بكندار من ولاية سوسة، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في

31 جانفي 1994. وتضبط حدود المنطقة الصناعية المذكورة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جانفي 2013.

وزير الصناعة

محمد الأمين الشخاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق