إن وزير الفلاحة ووزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 والمتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية، كما هو متمم ومنقح بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 والمتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 والمتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 والمتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 والمتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزمة باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 والمتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2012/2013 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة حلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يُحدّد تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2012/2013 على النحو التالي :
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 12 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
أريانة 15 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
منوبة 12 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
بن عروس 7 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
نابل 5 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
بنزرت 5 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
باجة 15 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
جندوبة 10 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
الكاف 10 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
سليانة 15 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
زغوان 15 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
سوسة 11 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
المنستير 1 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
المهدية 15 نوفمبر 2012 31 مارس 2013
القيروان 5 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
القصرين 15 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
سيدي بوزيد 8 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
صفاقس 11 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
قفصة 15 نوفمبر 2012 10 فيفري 2013
قابس 10 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
مدنين 1 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
تطاوين 10 نوفمبر 2012 10 فيفري 2013
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 والمتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية، كما هو متمم ومنقح بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 والمتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 والمتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 والمتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 والمتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزمة باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 والمتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2012/2013 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة حلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يُحدّد تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2012/2013 على النحو التالي :
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 12 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
أريانة 15 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
منوبة 12 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
بن عروس 7 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
نابل 5 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
بنزرت 5 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
باجة 15 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
جندوبة 10 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
الكاف 10 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
سليانة 15 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
زغوان 15 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
سوسة 11 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
المنستير 1 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
المهدية 15 نوفمبر 2012 31 مارس 2013
القيروان 5 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
القصرين 15 نوفمبر 2012 15 فيفري 2013
سيدي بوزيد 8 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
صفاقس 11 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
قفصة 15 نوفمبر 2012 10 فيفري 2013
قابس 10 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
مدنين 1 نوفمبر 2012 28 فيفري 2013
تطاوين 10 نوفمبر 2012 10 فيفري 2013
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق