إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 4 فبراير 2013

أمر عدد 561 لسنة 2013 مؤرخ في 21 جانفي 2013 يتعلق بالمشاريع الكبرى.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهوريّة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام المتعلقة بإجراءات دراسة المشاريع الكبرى والموافقة عليها ومتابعة إنجازها.

الفصل 2 ـ تعتبر مشاريع كبرى على معنى هذا الأمر المشاريع المتعلقة بالاستثمارات التي تستجيب للأولويات الوطنية خاصة من حيث متطلبات التنمية والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والتي يتوفر فيها عدد من المؤشرات التالية :

ـ حجم الاستثمار،

ـ القدرة التشغيلية،

ـ نسبة الاندماج،

ـ نسبة الاعتماد على التكنولوجيات والتقنيات المتطورة،

ـ المساهمة في تطوير البنية الأساسية،

ـ حجم استعمال الموارد.

الفصل 3 ـ تتلقى الخلية الفنية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر ملفات المشاريع الكبرى سواء بصفة مباشرة من المستثمرين أو بإحالة من المصالح الإدارية المحددة بالفصل 2 من الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ تتولى الخلية الفنية المتركبة من أعضاء قارين يعينهم الوزير المكلف بالاستثمار من بين الموظفين المختصين في ميادين الاستثمار والمالية والقانون القيام بما يلي :

ـ تصنيف المشاريع الكبرى وفقا للمؤشرات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر،

ـ دراسة المشاريع الكبرى من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منها في مرحلتي الإنجاز والاستغلال كالبحث في جدواها الفنية حسب التوجهات الاستراتيجية العامة في مجال الاستثمار،

ـ التثبت من مدى توفر المستثمرين على الإمكانيات المالية والفنية الكفيلة بضمان نجاح المشروع،

ـ تحديد الانعكاسات المالية للمشاريع الكبرى على ميزانية الدولة كتقدير تكلفتها وعائداتها المالية،

ـ البحث في السبل الكفيلة بإنجاح المشاريع الكبرى والصيغ المتاحة لتجسيمها.

وتعد الخلية الفنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ استكمال الملف تقريرا تضمنه مقترحاتها وتحيله على الوزير المكلف بالاستثمار الذي يعرضه على اللجنة الوزارية المشتركة للمشاريع الكبرى المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر وذلك في أجل ثلاثة أيام على أقصى تقدير من تاريخ توصله بالتقرير.

الفصل 5 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاستثمار لجنة وزارية مشتركة للمشاريع الكبرى تتعهد بالنظر في ملفات المشاريع الكبرى وترفع توصيات بشأنها إلى اللجنة العليا للمشاريع الكبرى لدى رئاسة الحكومة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر.

الفصل 6 ـ تتركب اللجنة الوزارية المشتركة للمشاريع الكبرى من الوزير المكلف بالاستثمار كرئيس ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،

ـ ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،

ـ ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية،

ـ ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،

ـ ممثل عن محافظ البنك المركزي التونسي.

ولرئيس اللجنة الوزارية المشتركة للمشاريع الكبرى دعوة ممثل عن الوزارات أو الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية مباشرة بالمشروع الاستثماري المعروض،

ويعين الأعضاء المذكورون بقرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من الوزراء أو المسؤولين عن الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية لمدة ثلاث سنوات. ويمكن للوزير المكلف بالاستثمار طلب تعويض كل عضو تغيب أكثر من ثلاث مرات دون مبرر شرعي. كما يمكن له أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للاستنارة برأيه.

وتتولى الخلية الفنية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر مهام كتابة اللجنة. كما تقوم بموافاة كافة أعضائها بنسخة كاملة من الملفات التي سيتم التداول بشأنها وذلك بواسطة أية وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لجلستها.

الفصل 7 ـ يتولى رئيس اللجنة الوزارية المشتركة للمشاريع الكبرى الدعوة لجلسات اللجنة وضبط جدول أعمالها. ولا يكون اجتماعها قانونيا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب، تقع الدعوة إلى جلسة أخرى في أجل لا يتجاوز الأسبوع وفقا لنفس صيغة الاستدعاء للجلسة الأولى، وتتداول اللجنة في الجلسة الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتبدي اللجنة رأيها في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما من تاريخ إحالة الملف عليها من قبل الوزير المكلف بالاستثمار وذلك بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 8 ـ تتولى اللجنة الوزارية المشتركة للمشاريع الكبرى إعداد تقرير تضمنه توصياتها وتحيله إلى رئيس الحكومة الذي يعرضه على اللجنة العليا للمشاريع الكبرى المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تسلمه للتقرير المذكور.

الفصل 9 ـ تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة عليا للمشاريع الكبرى يترأسها رئيس الحكومة وتتركب من الأعضاء الآتي

ذكرهم :

ـ الوزير المكلف بالاستثمار أو من يمثله،

ـ الوزير المكلف بالتنمية الجهوية والتخطيط أو من يمثله ،

ـ وزير المالية أو من ينوبه،

ـ الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل أو من يمثله ،

ـ الوزير المكلف بالتجهيز أو من يمثله،

ـ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية،

ـ وزير الإشراف على القطاع المعني بالمشروع،

ـ محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه،

ـ المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.

الفصل 10 ـ تجتمع اللجنة العليا للمشاريع الكبرى بدعوة من رئيسها وتتداول بشأن الملفات المعروضة عليها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وتحدث كتابة دائمة للجنة العليا للمشاريع الكبرى تؤمنها المصالح المختصة برئاسة الحكومة.

الفصل 11 ـ تبت اللجنة العليا للمشاريع الكبرى، في ضوء توجهات السياسة العامة للدولة في مجال الاستثمار، في ملفات المشاريع الكبرى وتتولى في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعهدها بالملف :

ـ إما الموافقة على مقترح المشروع أو رفضه،

ـ أو الإذن بالقيام بدراسات تكميلية في الغرض وفي هذه الحالة تقع إعادة النظر في الملف من قبل اللجنة الوزارية المشتركة للمشاريع الكبرى وفقا لنفس الإجراءات المحددة بهذا الأمر.

الفصل 12 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاستثمار لجنة قارة يعين أعضاؤها من بين الموظفين المختصين في ميادين الاستثمار والمالية والقانون تتولى متابعة إنجاز المشاريع الكبرى ومرافقتها والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترضها خاصة على مستوى الموافقات والتراخيص وإسناد الامتيازات وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 13 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق