إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 1 فبراير 2013

أمر عدد 304 لسنة 2013 مؤرخ في 11 جانفي 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيّين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعيّة


إن رئيس الحكومة، 

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعيّة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011، المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصّة الفصل 2 (جديد) منه،

وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد

31 لسنة 2011 المؤرّخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969، المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993، المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993، المتعلق بضبط مهام المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وتنظيمه الإداري والمالي وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 251 لسنة 2007 المؤرّخ في 5 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2096 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993، المتعلق بضبط الدراسات بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994، المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين الأساسي والمستمر كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بضبط السلّم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996، المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997، المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999، المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العموميّة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2426 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007، المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مرحلة التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية، 

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008، المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموادّ والمسالك والتخصصات في نظام ''أمد''، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في

24 ديسمبر 2011، المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2011، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012، المتعلـق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام ''أمد"،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012، المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهوريّة.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

العنوان الأوّل

أحكام عامّة

الفصل الأوّل ـ تنطبق أحكام هذا النظام الأساسي على الأخصائيين الاجتماعيين مهما كانت رتبتهم.

الفصل 2 ـ يمثل الأخصائيّون الاجتماعيّون سلكا خصوصيّا مختصّا في التدخل الاجتماعي مع الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات المحلية والإدارة الاجتماعية وفي البحث والدراسات في مجالات اختصاصهم.

ويساهم سلك الأخصائيّين الاجتماعيّين في تصوّر وصياغة ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي والتضامن الاجتماعي.

الفصل 3 ـ يعرّف التدخّل الاجتماعي على أنّه مجموع الأنشطة المهنية التي ينجزها الأخصائيون الاجتماعيون مهما كانت رتبتهم مع الفئات الاجتماعية المتعهّد بها داخل البلاد ومع الجالية المقيمة بالخارج والتي تندرج ضمن المجالات المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر واستنادا إلى أخلاقيات ومرجعيات مهنة الخدمة الاجتماعيّة.

وتتمّ المصادقة على أخلاقيات ومرجعيّات المهنة بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية. 

الفصل 4 ـ ينجز سلك الأخصّائيّين الاجتماعيّين دون سواه البحوث والتقارير الاجتماعية، سواء كان ذلك في إطار ممارسة مهامهم الخاصة أو بطلب من الهياكل العمومية الأخرى.

وتضبط قائمة البحوث والتقارير الاجتماعية التي ينجزها سلك الأخصائيين الاجتماعيين بطلب من الهياكل العمومية الأخرى بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 5 ـ يتمتع الأخصّائيون الاجتماعيون، مهما كانت رتبتهم، أثناء أدائهم لمهامّهم أو بمناسبتها بالحماية ضدّ كلّ ما قد يتعرّضون له من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب

أو اعتداء مهما كان نوعه.

وتضبط كلّ الإجراءات والتّدابير الضرورية لتمكين الأخصائيين الاجتماعيين من القيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه وفي أفضل الظروف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 6 ـ يؤدّي الأخصائيون الاجتماعيون مهما كانت رتبتهم عند انتدابهم اليمين التالية أمام المحكمة الابتدائية مرجع النظر :

"أقسم باللّه العظيم أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن ألتزم بأخلاقيات المهنة ومبادئها وبعدم إفشاء السرّ المهني وأن أرعى حقوق الفئات الاجتماعية التي أتعامل معها". ولا تنطبق الأحكام المتعلقة بعدم إفشاء السرّ المهني على الصور المخصوصة قانونا.

وتسند إليهم بطاقة مهنيّة مقيّسة بعد أدائهم اليمين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، ويتم سحبها مباشرة عند الانقطاع النّهائي عن العمل لأيّ سبب كان.

تنسحب الأحكام المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأخصائيين الاجتماعيين المباشرين قبل صدور هذا الأمر في أجل أقصاه سنة من تاريخ نفاذه.

الفصل 7 ـ يشتمل سلك الأخصائيّين الاجتماعيّين على الرتب التالية :

- أخصائي اجتماعي عام،

- أخصائي اجتماعي رئيس،

- أخصائي اجتماعي مستشار،

- أخصائي اجتماعي أوّل،

- أخصائي اجتماعي،

- أخصائي اجتماعي مساعد.

الفصل 8 ـ يمكن للأخصائيين الاجتماعيين المنتمين لإحدى الرّتب المشار إليها بالفصل 7 أعلاه، أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر، حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التــالي :

الأصناف الفرعيّة الأصناف الرتب

أ1 أ أخصّائي اجتماعي عامّ

أ1 أ أخصّائي اجتماعي رئيس

أ1 أ أخصّائي اجتماعي مستشار

أ2 أ أخصّائي اجتماعي أوّل

أ3 أ أخصّائي اجتماعي

ب أخصائي اجتماعي مساعد

الفصل 10 ـ يوزّع الأخصائيون الاجتماعيون حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعيّة المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه.

وتشتمل كلّ رتبة من رتب سلك الأخصائيين الاجتماعيين على خمس وعشرين (25) درجة.

إلاّ أنّه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين، حدّد عدد الدّرجات على النّحو التالي :

- أخصائي اجتماعي عامّ : ستّ عشرة (16) درجة،

- أخصائي اجتماعي رئيس : عشرون (20) درجة.

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك الأخصائيين الاجتماعيين ومستويات التأجير.

الفصل 11 ـ تقدّر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقيّة الدرجات.

غير أنّه بالنسبة إلى رتبتي أخصائي اجتماعي عامّ وأخصائي اجتماعي رئيس، ضبطت مدة التدرّج بسنتين.

الفصل 12 ـ يتم انتداب الأخصائيّين الاجتماعيين عن طريق التسمية المباشرة من بين خرّيجي مدرسة تكوين مختصّة في الخدمة الاجتماعية محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة أو من بين المترشّحين عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات

أو بالملفاّت أو بالشهائد، المفتوحة للمحرزين على مختلف الشهائد العلميّة في مجال الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها من الشهائد في نفس الاختصاص.

وتضبط كيفيّة تنظيم هذه المناظرة بقرار من وزير الشّؤون الاجتماعية.

الفصل 13 ـ يخضع الأخصائيّون الاجتماعيون لتربّص غايـته : 

- دعم مؤهّلاتهم المهنيّة،

- إعدادهم لممارسة مهامهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصّة بها.

ويتمّ تأطير الأخصّائيّين الاجتماعيين المتربصين بمختلف رتبهم بناء على برنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل أخصّائي اجتماعي من ذوي الكفاءة يعيّنه رئيس الإدارة. ويشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة الأخصّائي الاجتماعي المتربّص. 

ويتعيّن على المؤطّر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذّر مواصلة المؤطر المهامّ الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص، يتعيّن على رئيس الإدارة تعيين معوّض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج المعدّ سابقا دون أن يجري عليه أيّ تغيير حتى نهاية التربّص.

ويتعيّن على المؤطر أيضا تقديم تقارير دوريّة مرّة كل ستة أشهر على الأقلّ حول تقييم المؤهّلات المهنيّة للأخصّائي الاجتماعي المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص. كما يجب على الأخصائي الاجتماعي المعني تقديم تقرير ختم التربص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربّص في ضوء تقرير التربص النهائي مذيّلا بملاحظات الرئيس المباشر، مرفوقا بتقرير ختم التربّص المعدّ من قبل العون المعني. ويبتّ رئيس الإدارة في الترسيم.

ويدوم التربّص :

أ ـ سنة واحدة :

* بالنسبة إلى الأخصائيين الاجتماعيين المتخرّجين من مدرسة تكوين مختصّة في الخدمة الاجتماعية محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة،

* بالنسبة إلى الأخصائيين الاجتماعيين الذين قضوا على الأقل سنتين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين بنفس الصّنف أو بنفس الخطة.

ب ـ سنتين :

* بالنسبة إلى الأخصائيين الاجتماعيين الذين تمّت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفّات،

* بالنسبة إلى الأخصائيين الاجتماعيين الذين تمّت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين مستمرّ أو إثر اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفّات،

* بالنسبة إلى الأخصائيين الاجتماعيين الذين تمّت ترقيتهم عن طريق الاختيار. 

وبانتهاء مدّة التربّص المشار إليها أعلاه، يتمّ ترسيم الأخصائيّين الاجتماعيين المتربّصين أو وضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصليّة ويعتبرون كأنّهم لم يغادروها قطّ.

وإذا لم يتمّ البتّ في ترسيم العون المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية، فإنّه يعتبر مترسما وجوبا.

ولا تخضع بعض رتب سلك الأخصائيين الاجتماعيين لمدّة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشّحين الخارجيين.

العنوان الثاني

الأخصائيّون الاجتماعيون العامّون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 14 ـ يكلف الأخصّائيون الاجتماعيون العامّون بأعمال التأطير والإشراف الفني والتصوّر والتنسيق والإدارة وبمهام الدراسات والبحث والتفقد العامّ في المجالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 15 ـ يسمّى الأخصائيون الاجتماعيون العامّون عن طريق الترقية من بين الأخصائيين الاجتماعيين الرؤساء المرسمين في رتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك حسب الصّيغ التالية :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين الرؤساء المرسّمين في رتبهم والنجاح فيها،

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات

أو بالشهائد أو بالملفات يتمّ تنظيمها دوريا في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخص فيها سنويا بمقتضى قانون المالية، مفتوحة للأخصائيين الاجتماعيين الرؤساء المرسمين في رتبتهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ج ـ بالاختيار من بين الأخصائيين الاجتماعيين الرّؤساء المرسّمين في رتبتهم والذين لهم ثماني (8) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثالث

الأخصائيّون الاجتماعيون الرؤساء

الباب الأول

المشمولات

الفصل 16 ـ يكلف الأخصائيون الاجتماعيون الرؤساء مباشرة أو تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التأطير والإشراف الفني والتصوّر والتنسيق والإدارة وبمهامّ الدراسات والبحث والتّفقد في المجالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 17 ـ يسمّى الأخصّائيون الاجتماعيون الرؤساء عن طريق الترقية من بين الأخصائيين الاجتماعيين المستشارين المرسمين في رتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك حسب الصّيغ التالية :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين المستشارين المرسّمين في رتبهم والنجاح فيها،

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات

أو بالشهائد أو بالملفات يتمّ تنظيمها دوريا في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخص فيها سنويا بمقتضى قانون المالية، مفتوحة للأخصائيين الاجتماعيين المستشارين المرسمين في رتبتهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ج ـ بالاختيار من بين الأخصائيين الاجتماعيين المستشارين المرسّمين في رتبتهم والذين لهم ثماني (8) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الرّابع

الأخصّائيون الاجتماعيّون المستشارون

الباب الأوّل

المشمولات

الفصل 18 ـ يكلف الأخصائيون الاجتماعيون المستشارون مباشرة أو تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التأطير والإشراف الفني والتصوّر والتنسيق والإدارة وبمهام الدراسات والبحث والتدخل الميداني المعمّق في المجالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 19 ـ يسمّى الأخصائيون الاجتماعيون المستشارون بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك حسب الصّيغ المبينة بالفصلين 20 و21.

القسم الأوّل

الانتداب

الفصل 20 ـ ينتدب الأخصائيون الاجتماعيون المستشارون عن طريق التسمية المباشرة من بين خرّيجي مدرسة تكوين مختصّة في الخدمة الاجتماعية محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة أو من بين المترشحين الخارجيين إثر النجاح في مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفّات مفتوحة للمترشحين الحاملين للماجستير في الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها من الشهائد في هذا الاختصاص.

وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 21 ـ تسند الترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي مستشار إلى المترشحين الداخليين :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين الأول المرسّمين في رتبهم والنجاح فيها،

ب ـ إثر النجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات أو بالشهائد

أو بالملفّات يتمّ تنظيمها دوريا في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخص فيها سنويا بمقتضى قانون المالية، مفتوحة للأخصائيين الاجتماعيين الأول المرسمين في رتبتهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ج ـ بالاختيار في حدود 10% من الخطط المراد سد شغورها من بين الأخصائيين الاجتماعيين الأول المرسّمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الخامس

الأخصائيّون الاجتماعيون الأول

الباب الأوّل

المشمولات

الفصل 22 ـ يكلف الأخصائيّون الاجتماعيون الأول تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التأطير والإشراف الفني والتصور والتنسيق والتدخل الاجتماعي الميداني في المجالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 23 ـ يسمى الأخصائيون الاجتماعيون الأول بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك حسب الصّيغ المبينة بالفصلين 24 و25.

القسم الأوّل

الانتداب

الفصل 24 ـ ينتدب الأخصائيّون الاجتماعيون الأول عن طريق التسمية المباشرة من بين خرّيجي مدرسة تكوين مختصّة في الخدمة الاجتماعية محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة

أو من بين المترشحين الخارجيّين إثر النجاح في مناظرة

خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفّات مفتوحة للمترشحين الحاملين لـ :

ـ الإجازة الأساسيّة في الخدمة الاجتماعية أو شهادة معادلة من نفس الاختصاص،

ـ الإجازة التطبيقية في التدخل الاجتماعي أو شهادة معادلة من نفس الاختصاص،

ـ شهادة الأستاذية في الدراسات الاجتماعية أو شهادة معادلة من نفس الاختصاص،

ـ شهادة الأستاذية في التصرّف الاقتصادي والاجتماعي، اختصاص"إدارة اجتماعيّة" أو شهادة معادلة من نفس الاختصاص.

وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 25 ـ تسند الترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي أوّل إلى المترشحين الداخليين :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين المرسمين في رتبتهم والنجاح فيها،

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات

أو بالشهائد أو بالملفّات يتمّ تنظيمها دوريا في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخص فيها سنويا بمقتضى قانون المالية، مفتوحة للأخصائيين الاجتماعيين المرسمين في رتبتهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ج ـ بالاختيار في حدود 10% من الخطط المراد سدّ شغورها من بين الأخصائيين الاجتماعيين المرسّمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السادس

الأخصائيون الاجتماعيون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 26 ـ يكلف الأخصائيون الاجتماعيون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التأطير والتنسيق والتدخل الاجتماعي الميداني في المجالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 27 ـ يسمى الأخصائيون الاجتماعيون بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك حسب الصّيغ المبينة بالفصلين 28 و29.

القسم الأوّل

الانتداب

الفصل 28 ـ ينتدب الأخصائيّون الاجتماعيون عن طريق التسمية المباشرة من بين خرّيجي مدرسة تكوين مختصّة في الخدمة الاجتماعية محدثة ومصادق عليها من قبل الإدارة أو من بين المترشحين الخارجيّين إثر النجاح في مناظرة خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات مفتوحة للمترشحين المحرزين على "الشهادة الجامعيّة للمرحلة الأولى في الدراسات الاجتماعية" أو "شهادة تقني سام في الخدمة الاجتماعية"

أو شهادة معادلة من نفس الاختصاص.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 29 ـ تسند الترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي إلى المترشحين الداخليين:

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين المساعدين المرسمين في رتبتهم والنجاح فيها،

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات

أو بالشهائد أو بالملفّات يتمّ تنظيمها دوريا في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخص فيها سنويا بمقتضى قانون المالية، مفتوحة للأخصائيين الاجتماعيين المساعدين المرسمين في رتبتهم والذين يتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ج ـ بالاختيار في حدود 10% من الخطط المراد سدّ شغورها من بين الأخصائيين الاجتماعيين المساعدين المرسّمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السابع

الأخصائيون الاجتماعيون المساعدون

الباب الأول

المشمولات

الفصل 30 ـ يكلف الأخصائيون الاجتماعيون المساعدون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بالتدخل الاجتماعي الميداني في المجالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 31 ـ يسمّى الأخصائيون الاجتماعيون المساعدون بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها، وذلك حسب الصيغ المشار إليها بالفصل 33.

العنوان الثامن

أحكام انتقالية

الفصل 32 ـ تستبدل تسمية رتب المتصرفين العامّين للخدمة الاجتماعية والمتصرفين الرؤساء للخدمة الاجتماعية والمتصرفين المستشارين للخدمة الاجتماعية ومتصرفي الخدمة الاجتماعية والمرشدين الاجتماعيين الأول والمرشدين الاجتماعيين المباشرين الخــاضعين لأحكـام الأمر عــدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه، بالتسمية الجديدة للرتب المنصوص عليها بهذا الأمر بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ وذلك طبقا للجدول التالي :

تسمية الرتبة الجديدة تسمية الرتبة القديمة

أخصائي اجتماعي عام متصرف عام للخدمة الاجتماعية

أخصائي اجتماعي رئيس متصرف رئيس للخدمة الاجتماعية

أخصائي اجتماعي مستشار متصرف مستشار للخدمة الاجتماعية

أخصائي اجتماعي أول متصرف الخدمة الاجتماعية

أخصائي اجتماعي مرشد اجتماعي أول

أخصائي اجتماعي مساعد مرشد اجتماعي

منشطة اجتماعية

ويرتبون من حيث عناصر التأجير ضمن شبكة الأجور بالدرجة الموافقة لرتبتهم الجديدة، على أن لا تتسبب إعادة الترتيب في المسّ من حقوقهم المكتسبة في التأجير. 

الفصل 33 ـ يمكن إدماج المنشطات الاجتماعيات المباشرات في تاريخ صدور هذا الأمر في رتبة أخصائي اجتماعي مساعد في أجل أقصاه ثلاثة (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر وذلك حسب إحدى الطريقتين التاليتين :

أ ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات

أو بالملفات أو بالشهائد يتمّ تنظيمها في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخص فيها سنويا بمقتضى قانون المالية، مفتوحة للمنشطات الاجتماعيات المرسمات في رتبتهن واللاتي يتوفّر فيهن شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ب ـ بالاختيار في حدود 10% من الخطط المراد سدّ شغورها من بين المنشطات الاجتماعيات المترسمات في رتبتهن واللاتي لهن عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغات من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسّمات حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 34 ـ تبقى المنشطات الاجتماعيات المباشرات في تاريخ صدور هذا الأمر خاضعات لأحكام الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين انقراض هذه الرتبة.

العنوان التاسع

أحكام نهائيّة

الفصل 35 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا

الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه باستثناء الأحكام الخاصة بالمنشطات الاجتماعيات المنصوص عليها بالفصل 34 أعلاه.

الفصل 36 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس فـي 11 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق