إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير،
وباقتراح من هيئة السوق المالية.
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ وقع التأشير على تنقيح ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير والمصاحبة لهذا القرار.
تونس في 15 فيفري 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق لقرار وزير المالية المتعلق بالتأشير على تنقيح ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصلين 29 و31 منه،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادر بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصول 23 و24 و26 و27 و28 و29 و30 و31 والفقرة الثانية من الفصل 32 والفصول 36 و37 و38 و41 و43 و75 و76 و77 و145 والفقرة الرابعة من الفصل 148 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 20 جديد : تعتبر الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية طبقا لأحكام الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي ويتمثل غرضها في المساهمة لحساب حاملي الحصص وبهدف إعادة إحالتها أو التفويت فيها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للشركات. ويتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال 80% على الأقل من موجوداتها في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.
وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الأسهم جديدة الإصدار في السوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود 30% من النسبة المذكورة.
وفي صورة إدراج أسهم شركة يساهم فيها صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتداول بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس، يتواصل أخذها بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإدراج.
وتكون مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو شهادات استثمار أو في شكل اقتناء أو اكتتاب حصص الشركاء.
كما يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تتدخل عن طريق اكتتاب أو اقتناء سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويمكنها أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء.
الفصل 21 (فقرة ثانية جديدة) : تضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية الشروط التي تسلم وفقها الهيئة الترخيص للتغييرات الطارئة على الصندوق. ويحدد أجل منح الترخيص بثلاثة أشهر.
الفصل 22 (فقرة أولى جديدة) : للحصول على الترخيص لإحداث صندوق مساعدة على الانطلاق أو صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية، ويشار إليهما فيما يلي : بـ "الصندوق"، يتعين على المتصرف إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية يتضمن الوثائق المحددة بقرار عام لهيئة السوق المالية.
الفصل 23 جديد : لا يمكن للصندوق الشروع في تلقي الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية حسب نموذج يضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية. وتوضع هذه النشرة على ذمة العموم ويقع تسليمها مسبقا قبل أي اكتتاب.
ويكون هذا التسليم دون مقابل وبأية وسيلة.
الفصل 24 جديد : يعد المتصرف والمودع لديه نظاما داخليا طبقا لنموذج يضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية.
ويجب احترام المخطط والتبويب الوارد بنموذج النظام الداخلي المشار إليه أعلاه.
الفصل 26 جديد : تخضع الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي وصناديق المساعدة على الانطلاق المنتفعة بإجراء مخفف إلى أحكام هذا القسم. ويشار إليهما فيما يلي بـ "الصندوق المنتفع بإجراء مخفف".
الفصل 27 جديد : ترفق كل دعوة لاكتتاب أو لاقتناء حصص أحد الصناديق بتحذير يذكر بأن الاكتتاب أو الاقتناء أو إحالة الحصص مخصص للمستثمرين الحذرين. كما يذكر التحذير بأن الصندوق ينتفع بإجراء مخفف.
الفصل 28 جديد : يخضع تكوين الصندوق المنتفع بإجراء مخفف إلى ترخيص هيئة السوق المالية وتحدد إجراءات وطرق الترخيص بالفصل 29 من هذا الترتيب.
الفصل 29 جديد : يستوجب الترخيص للصندوق المنتفع بإجراء مخفف إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية من قبل المتصرف يتضمن الوثائق المحددة بقرار عام لهيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات أو العنايات التكميلية التي تطلبها.
الفصل 30 جديد : لا يمكن للصندوق الشروع في تلقي الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية حسب نموذج يضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية. وتوضع هذه النشرة على ذمة العموم ويقع تسليمها مسبقا قبل أي اكتتاب.
ويكون هذا التسليم دون مقابل وبأية وسيلة.
الفصل 31 جديد : يعد المتصرف والمودع لديه نظاما داخليا للصندوق طبقا لنموذج يضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية.
ويتضمن النظام الداخلي بصفة واضحة تحذيرا منبها على أن الصندوق يتمتع بإجراء مخفف وأنه موضوع نشرة إصدار مخففة ويخضع إلى قواعد تصرف خاصة وأنه مخصص للمستثمرين الحذرين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وكذلك للمسيرين أو للأجراء أو للأشخاص الطبيعيين العاملين لحساب شركة التصرف في الصناديق أو لشركة التصرف نفسها.
كما يوضح التحذير أن المكتتب أو المقتني لا يمكنه التفويت في حصصه إلا لمستثمرين يستجيبون إلى الشروط المذكورة.
الفصل 32 (فقرة ثانية جديدة) : يقر المكتتب كتابيا عند الاكتتاب أو الاقتناء أنه تم تحذيره بأن الأمر يتعلق بصندوق منتفع بإجراء مخفف خاضع إلى ترخيص هيئة السوق المالية، كما يلتزم بعدم التفويت في حصصه إلا لمستثمرين يستجيبون إلى الشروط الواردة بالتحذير.
الفصل 36 جديد : يتعين على شركة التصرف احتساب أول قيمة تصفية وذلك عند بلوغ المبلغ الأدنى للأصول. ويجب على المودع لديه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية شهادة في إيداع أموال الصندوق دون أجل.
الفصل 37 جديد : يجب على المتصرف، عند الاكتتاب، أن يحدد للمكتتبين صيغ الحصول على النظام الداخلي للصندوق ونشرة الإصدار وعلى التقرير السنوي الأخير والقوائم المالية الأخيرة وعند الاقتضاء يمدهم بالعنوان الإلكتروني للحصول على هذه الوثائق.
كما يجب على المتصرف تسليم هذه الوثائق بمجرد تقديم مطلب كتابي من قبل حامل الحصص في أجل أقصاه أسبوع من تلقي الطلب.
ويجب أن تتضمن بطاقات الاكتتاب تنصيصات تشير إلى ما يلي :
1 ـ أن المكتتب قد حصل على نشرة إصدار الصندوق.
2 ـ "عند الاكتتاب، يقع التنصيص على صيغ الحصول على النظام الداخلي للصندوق ونشرة الإصدار والتقرير السنوي الأخير والقوائم المالية الأخيرة وعند الاقتضاء العنوان الإلكتروني للحصول على هذه الوثائق.
وتسلم هذه الوثائق بمجرد تقديم مطلب كتابي من قبل حامل الحصص في أجل أقصاه أسبوع من تلقي الطلب".
3 ـ إذا تعلق الأمر بصندوق منتفع بإجراء مخفف : "هذا الصندوق منتفع بإجراء مخفف، يكون الاكتتاب فيه، أو اقتناء الحصص أو التفويت فيها مخصص للمستثمرين الحذرين".
الفصل 38 جديد : يجب على شركة التصرف احتساب قيمة التصفية وإحالتها إلى كل شخص يطلب ذلك. وتحال قيمة التصفية إلى هيئة السوق المالية حين احتسابها حسب صيغة تضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية.
ويمكن للنظام الداخلي للصندوق أن ينص على أن احتساب قيمة التصفية يتم على الأقل مرتين في السنة. وحين يتعلق الأمر بصندوق منتفع بإجراء مخفف يجب التنصيص على أنه سيقع احتساب قيمة التصفية على الأقل مرة واحدة في السنة.
الفصل 41 جديد : في حالة تصفية الصندوق، يجب إيداع ملف الترخيص لدى هيئة السوق المالية في أجل شهر من قرار التصفية مصحوبا بالوثائق المحددة بقرار عام لهيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص للتصفية في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات أو العنايات التي تطلبها.
الفصل 43 جديد : حال حصوله على ترخيص التصفية، على المتصرف في الصندوق إعلام حاملي الحصص بواسطة مراسلة فردية والعموم بنشر بلاغ يصدر بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية. ويجب أن يتضمن الإعلام تاريخ دخول التصفية حيز التنفيذ.
وبالنسبة للصناديق المنتفعة بإجراء مخفف، يعفى المتصرف من نشر بلاغ بصحيفتين يوميتين.
الفصل 75 جديد : تضبط هيئة السوق المالية بقرار عام قائمة الأنشطة التي تستوجب مسك بطاقة مهنية وكذلك شروط تسليمها وسحبها للأشخاص الذين هم تحت سلطة المتصرف أو العاملين لحسابه.
الفصل 76 جديد : تسلم البطاقة المهنية إلى المتصرف لفائدة الأشخاص المشار إليهم بالفصل 75 من هذا الترتيب من قبل الجمعية المهنية المختصة إثر تقديم الترشحات من قبل المتصرف المذكور وتحت مسؤوليته.
الفصل 77 جديد : يتم إعلام هيئة السوق المالية من قبل المتصرف بانقطاع حاملي البطاقات المهنية عن النشاط وكذلك بتعليق نشاطهم إذا زادت مدة هذا التعليق عن الشهر.
الفصل 145 جديد : تتولى شركة التصرف إعلام هيئة السوق المالية بالتغييرات التي يقع إدخالها على العناصر الأساسية المضمنة بملف الترخيص الأصلي والمتعلقة خاصة بمجالات الأنشطة وبالمساهمين في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبإدارتها وتنظيمها وبعناصر التصرف.
وتقوم الهيئة بتقدير ما إذا كان من شأن هذه التغييرات أن تبرر إعادة النظر في الترخيص الممنوح أو أن تستوجب إعلام الهيئة والمساهمين والعموم.
وتضبط بقرار عام من هيئة السوق المالية شروط تطبيق هذا الفصل لا سيما في خصوص نوعية التغيير والنتائج المترتبة عنها على الترخيص الأصلي وكذلك طرق وواجبات الإعلام المترتبة عنها.
الفصل 148 (فقرة رابعة جديدة) : وعلى هؤلاء الأشخاص الاستجابة للشروط التالية :
ـ أن يكون مقر إقامتهم بالبلاد التونسية،
ـ أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على ممارسة أنشطتهم،
ـ أن يكونوا متحصلين على الأقل على الأستاذية أو الإجازة أو شهادة تعادلها،
ـ أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ميدان السوق المالية إذا كانت شركة التصرف تدير محافظ أوراق المالية متداولة بالسوق المالية أو أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في المجال المالي إذا تعلق الأمر بشركة تصرف تدير مؤسسات ناشطة في مجال رأس مال تنمية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فقرة أولى للفصل 23 وفقرتان رابعة وخامسة للفصل 25 وفقرتان ثانية وثالثة للفصل 33 وفقرتان رابعة وخامسة للفصل 34 وفقرة ثانية للفصل 40 كما يلي :
الفصل 23 (فقرة أولى) : لا يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق المساعدة على الانطلاق اللجوء إلى المساهمة العامة إلا بعد إبلاغها بالترخيص من قبل هيئة السوق المالية.
الفصل 25 (فقرتان رابعة وخامسة) : ويجب وضع هذا التقرير على ذمة حاملي الحصص في المقر الاجتماعي للشركة المكلفة بالتصرف في محافظ الأوراق المالية للصناديق. ويتم توجيه التقرير لكل حامل حصص يطلب ذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ إيداع المطلب.
ويمكن توجيه هذا التقرير إليكترونيا بعد الحصول على موافقة حامل الحصص.
الفصل 33 (فقرتان ثانية وثالثة) : ويتعين على موزع حصص الصناديق المنتفعة بإجراء مخفف التثبت من أن المستثمر يستجيب لشروط الاكتتاب.
وفي الصورة التي تتولى فيها شركة التصرف إبرام عقد لتوزيع حصص الصناديق المنتفعة بإجراء مخفف، يجب أن ينص ذلك العقد على الشروط التي يتحصل فيها المستثمر على نشرة الإصدار والنظام الداخلي للصندوق المنتفع بإجراء مخفف وكذلك على التقرير السنوي الأخير والقوائم المالية الأخيرة للصندوق.
الفصل 34 (فقرتان رابعة وخامسة) : ويجب وضع هذا التقرير على ذمة حاملي الحصص في المقر الاجتماعي للشركة المكلفة بالتصرف في محافظ الأوراق المالية للصناديق. ويتم توجيه التقرير لكل حامل حصص يطلب ذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ إيداع المطلب.
ويمكن توجيه هذا التقرير إليكترونيا بعد الحصول على موافقة حامل الحصص.
الفصل 40 (فقرة ثانية) : ويتعين عليه كذلك مد هيئة السوق المالية بإحصائيات يضبط مضمونها ودورية تقديمها بقرار عام لهيئة السوق المالية.
الفصل 3 ـ يلغى من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير الفصلان 78 و79.
الفصل 4 ـ يلغى عنوانا القسم الثالث من الباب الثالث والفقرة الأولى من الجزء الثالث من نفس القسم من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير ويعوّضان بما يلي :
القسم الثالث : أحكام خاصة بصناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف.
الفقرة الأولى : النشرة المخففة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير،
وباقتراح من هيئة السوق المالية.
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ وقع التأشير على تنقيح ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير والمصاحبة لهذا القرار.
تونس في 15 فيفري 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق لقرار وزير المالية المتعلق بالتأشير على تنقيح ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصلين 29 و31 منه،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادر بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصول 23 و24 و26 و27 و28 و29 و30 و31 والفقرة الثانية من الفصل 32 والفصول 36 و37 و38 و41 و43 و75 و76 و77 و145 والفقرة الرابعة من الفصل 148 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 20 جديد : تعتبر الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية طبقا لأحكام الفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي ويتمثل غرضها في المساهمة لحساب حاملي الحصص وبهدف إعادة إحالتها أو التفويت فيها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للشركات. ويتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال 80% على الأقل من موجوداتها في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.
وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الأسهم جديدة الإصدار في السوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود 30% من النسبة المذكورة.
وفي صورة إدراج أسهم شركة يساهم فيها صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتداول بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس، يتواصل أخذها بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإدراج.
وتكون مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو شهادات استثمار أو في شكل اقتناء أو اكتتاب حصص الشركاء.
كما يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تتدخل عن طريق اكتتاب أو اقتناء سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويمكنها أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء.
الفصل 21 (فقرة ثانية جديدة) : تضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية الشروط التي تسلم وفقها الهيئة الترخيص للتغييرات الطارئة على الصندوق. ويحدد أجل منح الترخيص بثلاثة أشهر.
الفصل 22 (فقرة أولى جديدة) : للحصول على الترخيص لإحداث صندوق مساعدة على الانطلاق أو صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية، ويشار إليهما فيما يلي : بـ "الصندوق"، يتعين على المتصرف إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية يتضمن الوثائق المحددة بقرار عام لهيئة السوق المالية.
الفصل 23 جديد : لا يمكن للصندوق الشروع في تلقي الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية حسب نموذج يضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية. وتوضع هذه النشرة على ذمة العموم ويقع تسليمها مسبقا قبل أي اكتتاب.
ويكون هذا التسليم دون مقابل وبأية وسيلة.
الفصل 24 جديد : يعد المتصرف والمودع لديه نظاما داخليا طبقا لنموذج يضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية.
ويجب احترام المخطط والتبويب الوارد بنموذج النظام الداخلي المشار إليه أعلاه.
الفصل 26 جديد : تخضع الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي وصناديق المساعدة على الانطلاق المنتفعة بإجراء مخفف إلى أحكام هذا القسم. ويشار إليهما فيما يلي بـ "الصندوق المنتفع بإجراء مخفف".
الفصل 27 جديد : ترفق كل دعوة لاكتتاب أو لاقتناء حصص أحد الصناديق بتحذير يذكر بأن الاكتتاب أو الاقتناء أو إحالة الحصص مخصص للمستثمرين الحذرين. كما يذكر التحذير بأن الصندوق ينتفع بإجراء مخفف.
الفصل 28 جديد : يخضع تكوين الصندوق المنتفع بإجراء مخفف إلى ترخيص هيئة السوق المالية وتحدد إجراءات وطرق الترخيص بالفصل 29 من هذا الترتيب.
الفصل 29 جديد : يستوجب الترخيص للصندوق المنتفع بإجراء مخفف إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية من قبل المتصرف يتضمن الوثائق المحددة بقرار عام لهيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات أو العنايات التكميلية التي تطلبها.
الفصل 30 جديد : لا يمكن للصندوق الشروع في تلقي الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية حسب نموذج يضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية. وتوضع هذه النشرة على ذمة العموم ويقع تسليمها مسبقا قبل أي اكتتاب.
ويكون هذا التسليم دون مقابل وبأية وسيلة.
الفصل 31 جديد : يعد المتصرف والمودع لديه نظاما داخليا للصندوق طبقا لنموذج يضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية.
ويتضمن النظام الداخلي بصفة واضحة تحذيرا منبها على أن الصندوق يتمتع بإجراء مخفف وأنه موضوع نشرة إصدار مخففة ويخضع إلى قواعد تصرف خاصة وأنه مخصص للمستثمرين الحذرين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وكذلك للمسيرين أو للأجراء أو للأشخاص الطبيعيين العاملين لحساب شركة التصرف في الصناديق أو لشركة التصرف نفسها.
كما يوضح التحذير أن المكتتب أو المقتني لا يمكنه التفويت في حصصه إلا لمستثمرين يستجيبون إلى الشروط المذكورة.
الفصل 32 (فقرة ثانية جديدة) : يقر المكتتب كتابيا عند الاكتتاب أو الاقتناء أنه تم تحذيره بأن الأمر يتعلق بصندوق منتفع بإجراء مخفف خاضع إلى ترخيص هيئة السوق المالية، كما يلتزم بعدم التفويت في حصصه إلا لمستثمرين يستجيبون إلى الشروط الواردة بالتحذير.
الفصل 36 جديد : يتعين على شركة التصرف احتساب أول قيمة تصفية وذلك عند بلوغ المبلغ الأدنى للأصول. ويجب على المودع لديه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية شهادة في إيداع أموال الصندوق دون أجل.
الفصل 37 جديد : يجب على المتصرف، عند الاكتتاب، أن يحدد للمكتتبين صيغ الحصول على النظام الداخلي للصندوق ونشرة الإصدار وعلى التقرير السنوي الأخير والقوائم المالية الأخيرة وعند الاقتضاء يمدهم بالعنوان الإلكتروني للحصول على هذه الوثائق.
كما يجب على المتصرف تسليم هذه الوثائق بمجرد تقديم مطلب كتابي من قبل حامل الحصص في أجل أقصاه أسبوع من تلقي الطلب.
ويجب أن تتضمن بطاقات الاكتتاب تنصيصات تشير إلى ما يلي :
1 ـ أن المكتتب قد حصل على نشرة إصدار الصندوق.
2 ـ "عند الاكتتاب، يقع التنصيص على صيغ الحصول على النظام الداخلي للصندوق ونشرة الإصدار والتقرير السنوي الأخير والقوائم المالية الأخيرة وعند الاقتضاء العنوان الإلكتروني للحصول على هذه الوثائق.
وتسلم هذه الوثائق بمجرد تقديم مطلب كتابي من قبل حامل الحصص في أجل أقصاه أسبوع من تلقي الطلب".
3 ـ إذا تعلق الأمر بصندوق منتفع بإجراء مخفف : "هذا الصندوق منتفع بإجراء مخفف، يكون الاكتتاب فيه، أو اقتناء الحصص أو التفويت فيها مخصص للمستثمرين الحذرين".
الفصل 38 جديد : يجب على شركة التصرف احتساب قيمة التصفية وإحالتها إلى كل شخص يطلب ذلك. وتحال قيمة التصفية إلى هيئة السوق المالية حين احتسابها حسب صيغة تضبط بقرار عام لهيئة السوق المالية.
ويمكن للنظام الداخلي للصندوق أن ينص على أن احتساب قيمة التصفية يتم على الأقل مرتين في السنة. وحين يتعلق الأمر بصندوق منتفع بإجراء مخفف يجب التنصيص على أنه سيقع احتساب قيمة التصفية على الأقل مرة واحدة في السنة.
الفصل 41 جديد : في حالة تصفية الصندوق، يجب إيداع ملف الترخيص لدى هيئة السوق المالية في أجل شهر من قرار التصفية مصحوبا بالوثائق المحددة بقرار عام لهيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص للتصفية في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة ويعلق هذا الأجل إلى تاريخ حصول هيئة السوق المالية على المعلومات أو العنايات التي تطلبها.
الفصل 43 جديد : حال حصوله على ترخيص التصفية، على المتصرف في الصندوق إعلام حاملي الحصص بواسطة مراسلة فردية والعموم بنشر بلاغ يصدر بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية. ويجب أن يتضمن الإعلام تاريخ دخول التصفية حيز التنفيذ.
وبالنسبة للصناديق المنتفعة بإجراء مخفف، يعفى المتصرف من نشر بلاغ بصحيفتين يوميتين.
الفصل 75 جديد : تضبط هيئة السوق المالية بقرار عام قائمة الأنشطة التي تستوجب مسك بطاقة مهنية وكذلك شروط تسليمها وسحبها للأشخاص الذين هم تحت سلطة المتصرف أو العاملين لحسابه.
الفصل 76 جديد : تسلم البطاقة المهنية إلى المتصرف لفائدة الأشخاص المشار إليهم بالفصل 75 من هذا الترتيب من قبل الجمعية المهنية المختصة إثر تقديم الترشحات من قبل المتصرف المذكور وتحت مسؤوليته.
الفصل 77 جديد : يتم إعلام هيئة السوق المالية من قبل المتصرف بانقطاع حاملي البطاقات المهنية عن النشاط وكذلك بتعليق نشاطهم إذا زادت مدة هذا التعليق عن الشهر.
الفصل 145 جديد : تتولى شركة التصرف إعلام هيئة السوق المالية بالتغييرات التي يقع إدخالها على العناصر الأساسية المضمنة بملف الترخيص الأصلي والمتعلقة خاصة بمجالات الأنشطة وبالمساهمين في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبإدارتها وتنظيمها وبعناصر التصرف.
وتقوم الهيئة بتقدير ما إذا كان من شأن هذه التغييرات أن تبرر إعادة النظر في الترخيص الممنوح أو أن تستوجب إعلام الهيئة والمساهمين والعموم.
وتضبط بقرار عام من هيئة السوق المالية شروط تطبيق هذا الفصل لا سيما في خصوص نوعية التغيير والنتائج المترتبة عنها على الترخيص الأصلي وكذلك طرق وواجبات الإعلام المترتبة عنها.
الفصل 148 (فقرة رابعة جديدة) : وعلى هؤلاء الأشخاص الاستجابة للشروط التالية :
ـ أن يكون مقر إقامتهم بالبلاد التونسية،
ـ أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على ممارسة أنشطتهم،
ـ أن يكونوا متحصلين على الأقل على الأستاذية أو الإجازة أو شهادة تعادلها،
ـ أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ميدان السوق المالية إذا كانت شركة التصرف تدير محافظ أوراق المالية متداولة بالسوق المالية أو أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في المجال المالي إذا تعلق الأمر بشركة تصرف تدير مؤسسات ناشطة في مجال رأس مال تنمية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فقرة أولى للفصل 23 وفقرتان رابعة وخامسة للفصل 25 وفقرتان ثانية وثالثة للفصل 33 وفقرتان رابعة وخامسة للفصل 34 وفقرة ثانية للفصل 40 كما يلي :
الفصل 23 (فقرة أولى) : لا يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق المساعدة على الانطلاق اللجوء إلى المساهمة العامة إلا بعد إبلاغها بالترخيص من قبل هيئة السوق المالية.
الفصل 25 (فقرتان رابعة وخامسة) : ويجب وضع هذا التقرير على ذمة حاملي الحصص في المقر الاجتماعي للشركة المكلفة بالتصرف في محافظ الأوراق المالية للصناديق. ويتم توجيه التقرير لكل حامل حصص يطلب ذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ إيداع المطلب.
ويمكن توجيه هذا التقرير إليكترونيا بعد الحصول على موافقة حامل الحصص.
الفصل 33 (فقرتان ثانية وثالثة) : ويتعين على موزع حصص الصناديق المنتفعة بإجراء مخفف التثبت من أن المستثمر يستجيب لشروط الاكتتاب.
وفي الصورة التي تتولى فيها شركة التصرف إبرام عقد لتوزيع حصص الصناديق المنتفعة بإجراء مخفف، يجب أن ينص ذلك العقد على الشروط التي يتحصل فيها المستثمر على نشرة الإصدار والنظام الداخلي للصندوق المنتفع بإجراء مخفف وكذلك على التقرير السنوي الأخير والقوائم المالية الأخيرة للصندوق.
الفصل 34 (فقرتان رابعة وخامسة) : ويجب وضع هذا التقرير على ذمة حاملي الحصص في المقر الاجتماعي للشركة المكلفة بالتصرف في محافظ الأوراق المالية للصناديق. ويتم توجيه التقرير لكل حامل حصص يطلب ذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ إيداع المطلب.
ويمكن توجيه هذا التقرير إليكترونيا بعد الحصول على موافقة حامل الحصص.
الفصل 40 (فقرة ثانية) : ويتعين عليه كذلك مد هيئة السوق المالية بإحصائيات يضبط مضمونها ودورية تقديمها بقرار عام لهيئة السوق المالية.
الفصل 3 ـ يلغى من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير الفصلان 78 و79.
الفصل 4 ـ يلغى عنوانا القسم الثالث من الباب الثالث والفقرة الأولى من الجزء الثالث من نفس القسم من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير ويعوّضان بما يلي :
القسم الثالث : أحكام خاصة بصناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف.
الفقرة الأولى : النشرة المخففة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق