إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 21 فبراير 2013

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 فيفري 2013 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة للصحة العمومية.


إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 جانفي 2008 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهائد والأعمال لانتداب صيادلة للصحة العمومية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصحة يوم الاثنين 11 مارس 2013 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال لانتداب 73 صيدلي للصحة العمومية :

ـ 70 صيدلي للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة،

ـ 2 صيدلي للصحة العمومية لفائدة وزارة الداخلية،

ـ 1 صيدلي للصحة العمومية لفائدة وزارة العدل.

طبقا لأحكام الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وأحكام القرار المؤرخ في 28 جانفي 2008 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للجهات ولعدد المراكز المبينة أسفله :

الجهة الصحية عدد المراكز المراكز المفتوحة للتناظر

1 ـ الجهة الصحية بزغوان 4 ـ المستشفى المحلي بالفحص

ـ المستشفى المحلي بالناظور

ـ الإدارة الجهوية للصحة العمومية بزغوان

ـ مجمع الصحة الأساسية بزغوان

2 ـ الجهة الصحية ببنزرت 2 ـ المستشفى المحلي بسجنان

ـ المستشفى المحلي بالعالية

3 ـ الجهة الصحية بنابل 1 ـ المستشفى المحلي بالهوارية

4 ـ الجهة الصحية بباجة 6 ـ المستشفى الجهوي بباجة (2)

ـ مجمع الصحة الأساسية بباجة (2)

ـ المستشفى المحلي بنفزة

ـ المستشفى المحلي بتبرسق

5 ـ الجهة الصحية بالكاف 5 ـ المستشفى الجهوي بالكاف

ـ مجمع الصحة الأساسية بالكاف (2)

ـ المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف

ـ المستشفى المحلي بالدهماني

6 ـ الجهة الصحية بجندوبة 5 ـ مجمع الصحة الأساسية بجندوبة

ـ المستشفى المحلي بعين دراهم

ـ المستشفى المحلي بطبرقة (2)

ـ المستشفى المحلي ببوسالم

7 ـ الجهة الصحية بسليانة 8 ـ المستشفى الجهوي بسليانة

ـ مجمع الصحة الأساسية بسليانة (2)

ـ المستشفى المحلي ببورويس

ـ المستشفى المحلي ببرقو

ـ المستشفى المحلي بالكريب

ـ المستشفى المحلي ببوعرادة

ـ المستشفى المحلي بمكثر

8 ـ الجهة الصحية بالقصرين 7 ـ المستشفى الجهوي بالقصرين (2)

ـ مجمع الصحة الأساسية بالقصرين

ـ مجمع الصحة الأساسية بالقصرين (حاسي الفريد)

ـ المستشفى المحلي بتالة

ـ المستشفى المحلي بفوسانة

ـ المستشفى المحلي بماجل بلعباس

9 ـ الجهة الصحية بسيدي بوزيد 7 ـ المستشفى المحلي بجلمة

ـ المستشفى المحلي بالرقاب

ـ المستشفى المحلي بمزونة

ـ المستشفى المحلي بأولاد حفوز

ـ المستشفى المحلي بالمكناسي

ـ المستشفى المحلي ببئر الحفي

ـ المستشفى المحلي ببن عون

10 ـ الجهة الصحية بالقيروان 5 ـ المستشفى المحلي بحفوز

ـ المستشفى المحلي بنصر الله

ـ المستشفى المحلي بالعلا

ـ المستشفى المحلي بالوسلاتية

ـ المستشفى المحلي بالشبيكة

11 ـ الجهة الصحية بقفصة 4 ـ المستشفى الجهوي بالمتلوي

ـ المستشفى المحلي بالسند

ـ المستشفى المحلي بالمظيلة

ـ المستشفى المحلي بالرديف

12 ـ الجهة الصحية بقابس 1 ـ المخبر الجهوي لحفظ الصحة بقابس

13 ـ الجهة الصحية بقبلي 1 ـ المستشفى المحلي بالفوار

الجهة الصحية عدد المراكز المراكز المفتوحة للتناظر

14 ـ الجهة الصحية بتوزر 4 ـ المستشفى الجهوي بتوزر (2)

ـ مجمع الصحة الأساسية بتوزر

ـ المستشفى المحلي بنفطة

15 ـ الجهة الصحية بمدنين 3 ـ المستشفى الجهوي ببن قردان (2)

المستشفى المحلي بسيدي مخلوف

16 ـ الجهة الصحية بتطاوين 3 ـ المستشفى الجهوي بتطاوين

ـ المستشفى المحلي برمادة

ـ المستشفى المحلي بالذهيبة

17 ـ وحدة الصيدلة والدواء 4

18 ـ وزارة العدل 1

19 ـ وزارة الداخلية 2

الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 28 فيفري 2013.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 فيفري 2013.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق