إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بالعلامات التمييزية التي يجب أن تحملها عربات الطرقات لنقل الأشخاص والبضائع.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجب أن تكون كل عربة معدة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص مجهزة :
1 ـ بقرص أحمر اللون قطره 10 صنتيمترات يكون بمؤخر العربة بالجهة اليسرى على ارتفاع 50 صنتيمترا من الأرض على الأقل.
2 ـ بثلاث لوحات بيضاء اللون مستطيلة الشكل مكتوب عليها بحروف استهلالية متوسطة (الارتفاع 80 مليمترا وعرض الخط 10 مليمترات) وبلون أحمر محطتي الانطلاق والوصول.
ويجب أن توضع اللوحة الأولى بأسفل الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء واللوحتان الثانية والثالثة بكلا الجانبين بكيفية يمكن قراءتها ليلا بالعين المجردة من مسافة ثلاثين مترا.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 25 أوت 1989 والمتعلق بالعلامات التمييزية التي يجب أن تحملها عربات الطرقات لنقل الأشخاص والبضائع.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2013.
وزير النقل
عبد الكريم الهاروني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 أوت 1989 المتعلق بالعلامات التمييزية التي يجب أن تحملها عربات الطرقات لنقل الأشخاص والبضائع.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجب أن تكون كل عربة معدة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص مجهزة :
1 ـ بقرص أحمر اللون قطره 10 صنتيمترات يكون بمؤخر العربة بالجهة اليسرى على ارتفاع 50 صنتيمترا من الأرض على الأقل.
2 ـ بثلاث لوحات بيضاء اللون مستطيلة الشكل مكتوب عليها بحروف استهلالية متوسطة (الارتفاع 80 مليمترا وعرض الخط 10 مليمترات) وبلون أحمر محطتي الانطلاق والوصول.
ويجب أن توضع اللوحة الأولى بأسفل الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء واللوحتان الثانية والثالثة بكلا الجانبين بكيفية يمكن قراءتها ليلا بالعين المجردة من مسافة ثلاثين مترا.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 25 أوت 1989 والمتعلق بالعلامات التمييزية التي يجب أن تحملها عربات الطرقات لنقل الأشخاص والبضائع.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2013.
وزير النقل
عبد الكريم الهاروني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق