إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بنواكشوط في 17 جوان 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2012 و2013 و2014، الملحق بهذا الأمر، المبرم بنواكشوط في 17 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بنواكشوط في 17 جوان 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2012 و2013 و2014، الملحق بهذا الأمر، المبرم بنواكشوط في 17 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق