إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 1 فبراير 2013

أمر عدد 303 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جانفي 2013 يتعلق بالمصادقة على برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2012 و2013 و2014


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بنواكشوط في 17 جوان 2012،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2012 و2013 و2014، الملحق بهذا الأمر، المبرم بنواكشوط في 17 جوان 2012.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق