إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1987 المؤرخ في 6 فيفري 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنظام الموحد لتعيين البضائع وترميزها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1977 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح تعريفات المعلوم على الاستهلاك الواردة بالملاحق I وII وIII للأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1977 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وفقا لما يلي :
ملحق عدد I
تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
03 ـ 22 1) جعة مصنفة معبأة في أوعية :
ـ علبة سعتها دون 0,250 لترا.................................................. 0,270 دينارا الوحدة
ـ علبة سعتها بين 0,250 لترا و0,320 لترا..................................... 0,730 دينارا الوحدة
ـ قارورة سعتها تقل عن أو تساوي 0,320 لترا.................................. 0,730 دينارا الوحدة
ـ قارورة أو علبة سعتها بين 0,321 لترا و0,400 لترا............................ 0,870 دينارا الوحدة
ـ قارورة أو علبة سعتها بين 0,401 لترا و0,500 لترا............................ 1,020 دينارا الوحدة
ـ قارورة أو علبة سعتها بين 0,501 لترا و0,660 لترا............................ 1,140 دينارا الوحدة
ـ قارورة أو علبة سعتها بين 0,661 لترا ولتر واحد............................. 2,040 دينارا الوحدة
2) جعة معدة بالضغط، مصنفة.................................................. 1,330 دينارا اللتر
3) جعة صبة، مصنفة.......................................................... 1,040 دينارا اللتر
ملحق عدد II
تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الخمور
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
م04 ـ 22 1) الخمور الصبة المصنفة المسلمة للمعبئين.................................... 7,500د الهكتلتر
2) الخمور الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا................. 24,000د الوحدة
3) النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من الأعناب الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا..................... 3,750د الوحدة
4) الخمور الأخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير :
ـ قارورة لا تفوق سعتها 0,375 لترا............................................ 0,675د الوحدة
ـ قارورة تتراوح سعتها بين 0,376 لترا و0,500 لترا............................ 0,900د الوحدة
ـ قارورة تتراوح سعتها بين 0,501 لترا و0,750 لترا............................ 1,350د الوحدة
ـ قارورة تتراوح سعتها بين 0,751 لترا ولتر واحد............................. 1,800د الوحدة
ملحق عدد III
تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الكحول والمشروبات الكحولية
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
م06 ـ 21 ـ المستحضرات الكحولية المركبة من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية...................................................................... 48,000د الهكتلتر
ـ المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية........ 24,000د الهكتلتر
05 ـ 22 (دون تغيير)
06 ـ 22 (دون تغيير)
07 ـ 22 ـ كحول خام وكحول أثيل، غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، رديء الطعم لحساب الدولة..................................................... 6,000د الهكتلتر
ـ كحول خام وكحول أثيل، معطل من كل الدرجات، رديء الطعم، معد للاستعمال المنزلي........................................................................ 6,000د الهكتلتر
ـ كحول أثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، طيب الطعم، معد لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والاستعمالات الصناعية الأخرى لحساب الدولة......................................................................... 16,000د الهكتلتر
ـ كحول أثيل معطل، من كل الدرجات، طيب الطعم، معد لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والاستعمالات الصناعية الأخرى....................................... 16,000د الهكتلتر
ـ كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم، من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخل ................. 570,000د الهكتلتر
م08 ـ 22 (دون تغيير)
م02 ـ 33 ـ المستحضرات الكحولية المركبة من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية........................................................................ 48,000د الهكتلتر
ـ المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية......... 24,000د الهكتلتر
الفصل 2 :
1) تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة بعد عبارة "المستحضرات الكحولية" عبارة "والمشروبات الكحولية والروحية".
2) تحذف الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المذكور أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1987 المؤرخ في 6 فيفري 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنظام الموحد لتعيين البضائع وترميزها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1977 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح تعريفات المعلوم على الاستهلاك الواردة بالملاحق I وII وIII للأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1977 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وفقا لما يلي :
ملحق عدد I
تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
03 ـ 22 1) جعة مصنفة معبأة في أوعية :
ـ علبة سعتها دون 0,250 لترا.................................................. 0,270 دينارا الوحدة
ـ علبة سعتها بين 0,250 لترا و0,320 لترا..................................... 0,730 دينارا الوحدة
ـ قارورة سعتها تقل عن أو تساوي 0,320 لترا.................................. 0,730 دينارا الوحدة
ـ قارورة أو علبة سعتها بين 0,321 لترا و0,400 لترا............................ 0,870 دينارا الوحدة
ـ قارورة أو علبة سعتها بين 0,401 لترا و0,500 لترا............................ 1,020 دينارا الوحدة
ـ قارورة أو علبة سعتها بين 0,501 لترا و0,660 لترا............................ 1,140 دينارا الوحدة
ـ قارورة أو علبة سعتها بين 0,661 لترا ولتر واحد............................. 2,040 دينارا الوحدة
2) جعة معدة بالضغط، مصنفة.................................................. 1,330 دينارا اللتر
3) جعة صبة، مصنفة.......................................................... 1,040 دينارا اللتر
ملحق عدد II
تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الخمور
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
م04 ـ 22 1) الخمور الصبة المصنفة المسلمة للمعبئين.................................... 7,500د الهكتلتر
2) الخمور الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا................. 24,000د الوحدة
3) النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من الأعناب الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا..................... 3,750د الوحدة
4) الخمور الأخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير :
ـ قارورة لا تفوق سعتها 0,375 لترا............................................ 0,675د الوحدة
ـ قارورة تتراوح سعتها بين 0,376 لترا و0,500 لترا............................ 0,900د الوحدة
ـ قارورة تتراوح سعتها بين 0,501 لترا و0,750 لترا............................ 1,350د الوحدة
ـ قارورة تتراوح سعتها بين 0,751 لترا ولتر واحد............................. 1,800د الوحدة
ملحق عدد III
تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الكحول والمشروبات الكحولية
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
م06 ـ 21 ـ المستحضرات الكحولية المركبة من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية...................................................................... 48,000د الهكتلتر
ـ المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية........ 24,000د الهكتلتر
05 ـ 22 (دون تغيير)
06 ـ 22 (دون تغيير)
07 ـ 22 ـ كحول خام وكحول أثيل، غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، رديء الطعم لحساب الدولة..................................................... 6,000د الهكتلتر
ـ كحول خام وكحول أثيل، معطل من كل الدرجات، رديء الطعم، معد للاستعمال المنزلي........................................................................ 6,000د الهكتلتر
ـ كحول أثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، طيب الطعم، معد لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والاستعمالات الصناعية الأخرى لحساب الدولة......................................................................... 16,000د الهكتلتر
ـ كحول أثيل معطل، من كل الدرجات، طيب الطعم، معد لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والاستعمالات الصناعية الأخرى....................................... 16,000د الهكتلتر
ـ كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم، من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخل ................. 570,000د الهكتلتر
م08 ـ 22 (دون تغيير)
م02 ـ 33 ـ المستحضرات الكحولية المركبة من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية........................................................................ 48,000د الهكتلتر
ـ المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية......... 24,000د الهكتلتر
الفصل 2 :
1) تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة بعد عبارة "المستحضرات الكحولية" عبارة "والمشروبات الكحولية والروحية".
2) تحذف الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المذكور أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق