إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصلين 5 مكرر و11 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تتركب اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المحدثة بمقتضى الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع من :
ـ رئيس : ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ الأعضاء :
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
* (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
* (2) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
* ممثل عن البنك المركزي التونسي،
يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معروف بكفاءته في مجال الاقتصاد والتعمير والاستهلاك للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى اختصاصه في المجال ولا يشارك في التصويت.
تتولى إدارة التجارة الداخلية بالوزارة المكلفة بالتجارة كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري.
الفصل 2 ـ وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصلين 5 مكرر و11 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تتركب اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المحدثة بمقتضى الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع من :
ـ رئيس : ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ الأعضاء :
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
* (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
* (2) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
* ممثل عن البنك المركزي التونسي،
يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معروف بكفاءته في مجال الاقتصاد والتعمير والاستهلاك للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى اختصاصه في المجال ولا يشارك في التصويت.
تتولى إدارة التجارة الداخلية بالوزارة المكلفة بالتجارة كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري.
الفصل 2 ـ وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق