إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 15 فبراير 2013

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 جانفي 2013 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 مارس 2010 والمتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم بكندا.


إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في

25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي كما تم

تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 مارس 2010 والمتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم بكندا،

وعلى رأي وزير المالية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 7 و9 و11 و12 والفقرة الأولى من الفصل 13 والفصلين 14 و15 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 مارس 2010 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 7 (جديد) : تصرف المنحة الخصوصية للمنتفعين بها كل سنة على النحو التالي :

ـ لمدة اثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى طلبة الماجستير والدكتوراه،

ـ طيلة مدة الدراسة أو التربص بالنسبة إلى بقية المرشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشر (12) شهرا.

الفصل 9 (جديد) : يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية مع بداية كل سنة جامعية، وذلك طوال مرحلة الدراسة كما يلي :

ـ بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0/4.3 أو أثبت تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه،

ـ بنسبة 80% في حالة حصول الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 2.0/4.3. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مرحلة الدراسة.

الفصل 11 (جديد) : ينتفع الطلبة إضافة إلى المنحة الخصوصية بـ :

ـ تحمل الإدارة لمصاريف التأشيرة وشهادة الدخول إلى المقاطعة الكندية المعنية ومصاريف رخصة الدراسة،

ـ تحمل الإدارة لمصاريف التنقل من تونس إلى بلد الدراسة حسب الشروط المبينة بالفصل 12 (جديد) من هذا القرار،

ـ تحمل الإدارة لمصاريف التغطية الاجتماعية ومصاريف التأمين الإجباري على المرض،

ـ تحمل الإدارة لمصاريف التسجيل والدراسة،

ـ تحمل الإدارة لمصاريف التنقل والإقامة والأكل في صورة قيام الطالب الممنوح ببحوث أو تربصات إجبارية مبررة، وذلك في حدود مقدار أقصى يقابل ألف وستمائة (1600) دولار كندي وذلك مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة،

ـ منحة مخصصة لتغطية اللوازم المدرسية بمقدار يقابل ثمانمائة (800) دولار كندي في السنة،

ـ إعانة بعنوان مساهمة في مصاريف طبع الأطروحة في نطاق دراسات الدكتوراه بعد إثباتها بمقدار يقابل ثمانمائة (800) دولار كندي، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر إثر صرف آخر منحة شهرية.

الفصل 12 (جديد) : تتحمل الإدارة مصاريف التنقل على النحو التالي :

أ ـ ينتفع الطلبة الممنوحون الذين تدوم مدة دراستهم أو مدة تربصهم سنة واحدة بتذكرة سفر ذهابا وإيابا مرة واحدة.

ب ـ ينتفع الطلبة الممنوحون الذين تصرف لهم المنحة لمدة اثني عشر (12) شهرا وتتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم السنة الواحدة بتذكرة سفر ذهابا فقط في بداية المرحلة وإيابا فقط عند الحصول على الشهادة أو عند نهاية التربص أو عند إنهاء الدراسة. ولا يمكن الانتفاع بتذكرة سفر الإياب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف آخر منحة شهرية.

الفصل 13 (فقرة أولى جديدة) : يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1,25 من المنحة الخصوصية إلى الباحثين التونسيين المسجلين بالبلاد التونسية بالسنة الثانية ماجستير البحث أو بالدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بكندا. وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولا تسند المنحة بالنسبة لمرحلة الدكتوراه إلا للثلاثة تسجيلات الأولى.

الفصل 14 (جديد) : ينتفع الباحثون الممنوحون المنصوص عليهم بالفصل 13 من هذا القرار بتذكرة سفر ذهابا وإيابا من تونس إلى بلد الدراسة أو التربص. كما ينتفعون بتحمل الإدارة لمصاريف التغطية الاجتماعية ولمصاريف التأمين الإجباري على المرض.

الفصل 15 (جديد) : يحجر على المنتفعين بمنحة خصوصية أو منحة تداول مدة الانتفاع بالمنحة، ممارسة أي نشاط بمقابل مالي. وفي صورة المخالفة يتعرض الطلبة المعنيون إلى سحب المنحة علاوة على التتبعات العدلية لاسترجاع المبالغ التي

تمتعوا بها.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 مارس 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2011 ـ 2012.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جانفي 2013.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق