إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 21 فبراير 2013

أمر عدد 917 لسنة 2013 مؤرخ في 5 فيفري 2013 يتعلق بتحمل الدولة نفقات تعليم أبناء أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالإدارة المركزية بتونس


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة بالنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3481 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتحمل الدولة نسبة تسعين بالمائة (90%) من نفقات التعليم بتونس لفائدة الأبناء الذين هم في كفالة أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالإدارة المركزية بعد تعيينهم ومباشرتهم للعمل بالخارج.

ويشمل تحمل هذه النفقات معاليم الترسيم والدروس والامتحانات، إضافة إلى تكاليف نصف المبيت عندما تكون وجوبية وتصرف في شكل تعويض باعتبار سعر التكلفة الأدنى.

ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة المائوية مبلغا سنويا قدره ثمانية آلاف وخمسمائة دينار بالنسبة إلى كل ابن، على أن تتم مراجعة هذا المبلغ كلما اقتضت الحاجة ذلك.

الفصل 2 ـ تنطبق أحكام الفصل الأول شريطة :

ـ أن تكون البرامج التعليمية التي يتابعها الأبناء المشار إليهم بالفصل الأول لا تدرّس بمؤسسات تعليم عمومي تونسية تضمن لهم مواصلة نفس التعليم بالخارج من حيث تطابق البرامج ومعادلة الشهادات.

ـ أن يكون الأبناء غير متمتعين بمنحة دراسية تغطي جميع نفقات التعليم المذكورة بالفصل الأول.

ـ أن يكون الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول مدعوين بصفة دورية للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 3 ـ تواصل الدولة تحمل نفقات التعليم بتونس لفائدة أبناء العون المحال على التقاعد أو المتوفى إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ ينتهي العمل بالأمر عدد 1064 لسنة 1988 المؤرخ في 3 جوان 1988 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 165 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية بداية من تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل 5 ـ تنسحب أحكام الفصلين الأول والثاني من هذا الأمر على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين يعملون بسفارات وقنصليات الجمهورية التونسية وكذلك بممثليات المنشآت والمؤسسات العمومية بالخارج.

الفصل 6 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التربية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق