إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 15 فبراير 2013

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2013 يتعلق بالمصادقة على تنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001.


إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية، المتمم بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، المنقح بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة

الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في

27 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لفني سام للصحة المتمم بالأمر عدد 1718 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن شبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة، المتمم بالقرار المؤرخ في 7 ماي 2008،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة الصحة العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 29 أكتوبر 1997،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 جويلية 2003،

وعلى قرار وزيري الصحة العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أفريل 2010 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي يمكن تدريسها بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على إلغاء وتعويض أحكام الفصول الأول و2 و4 و5 و7 و8 (مطة ثانية) و14 و17 (فقرة أولى) و19 (فقرة ثانية) و21 (فقرة ثانية) و22 و28 (فقرة رابعة) و30 من كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001 المشار إليه أعلاه، وعلى إلغاء العمود التاسع من ملحق كراس الشروط المتعلق بالأدوية أو المواد الموصوفة وذلك طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تمت المصادقة على إضافة الفصول 4 (مكرر) و23 (مكرر) و30 (مكرر) وملحق ثان لكراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ تعوّض عبارة "مهنة نظاراتي" الواردة بكراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001 المشار إليه أعلاه بعبارة "مهنة نظاراتي مبصري".

الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2013.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري

الفصل الأول (جديد) : تنسحب أحكام هذا الكراس على الأشخاص المتحصلين على شهادة نظاراتي مبصري.

ويقصد بشهادة نظاراتي مبصري المنصوص عليها بأحكام هذا الكراس الإجازة التطبيقية في المبصريات والنظارات مسلمة من مؤسسة عمومية للتعليم العالي أو من مؤسسة تونسية للتعليم العالي الخاص تمت معادلتها طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل أو مؤهل التقني السامي في الاختصاص المذكور أعلاه ومسلم من مؤسسة تكوين تونسية عمومية أو خاصة أو شهادة مسلمة من مؤسسة تعليم عالي أو تكوين أجنبية تمت معادلتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 (جديد) : يحتوي هذا الكراس على ستة (6) أبواب وثلاثة وثلاثون (33) فصلا وثماني (8) صفحات.

الفصل 4 (جديد) : يجب على كل من يرغب في الممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري أو الوكيل القانوني لشركة الأشخاص في صورة الاستغلال المشترك أن يسحب نسخة من هذا الكراس من الإدارة الجهوية للصحة المختصة ترابيا أو من الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أو للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو مباشرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4 (مكرر) : يجب على كل من يرغب في الممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري أو الوكيل القانوني لشركة الأشخاص في صورة الاستغلال المشترك، أن يودع مباشرة لدى الإدارة الجهوية للصحة المختصة ترابيا تصريحا بممارسة المهنة معرّفا بالإمضاء عليه وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 2 المرفق بهذا الكراس أو أن يرسل ذلك التصريح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بداية النشاط.

الفصل 5 (جديد) : يجب إعلام الإدارة الجهوية للصحة المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بكل بداية نشاط مؤسسة معدة لممارسة مهنة نظاراتي مبصري وكذلك الشأن في صورة تغيير مقر العمل أو الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي.

يجب على النظاراتي المبصري أن يضع على ذمة مصالح المراقبة بوزارة الصحة الوثائق التالية :

أولا : الوثائق المتعلقة بالأشخاص :

ـ نسخة من الشهادة العلمية أو من شهادة المعادلة،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ شهادة طبية تثبت أن النظاراتي المبصري مؤهل بدنيا لممارسة المهنة،

ـ مضمون من دفتر السوابق العدلية لم تمض ثلاثة (3) أشهر على تاريخ تسلمه،

ـ نسخة من النظام الأساسي للشركة.

يجب على كل شريك، في صورة الاستغلال المشترك، أن يضع الوثائق المنصوص عليها بالمطات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذه الفقرة على ذمة المراقبة الإدارية.

ثانيا : الوثائق المتعلقة بالمحل :

ـ عقد تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات،

ـ عقد تأمين لتغطية مسؤولية صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،

ـ شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية التي يوجد المحل بدائرتها الترابية.

الفصل 7 (جديد) : كل إخلال بمقتضيات هذا الكراس يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية.

الفصل 8 : (مطة ثانية جديدة)

ـ متحصل على شهادة الإجازة التطبيقية في المبصريات والنظارات مسلمة من مؤسسة عمومية للتعليم العالي أو من مؤسسة تونسية للتعليم العالي الخاص تمت معادلتها طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل أو مؤهل التقني السامي في الاختصاص المذكور أعلاه ومسلم من مؤسسة تكوين تونسية عمومية أو خاصة أو شهادة مسلمة من مؤسسة تعليم عال أو تكوين أجنبية تمت معادلتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 (جديد) : يتعين على النظاراتيين المبصريين أداء خدماتهم المهنية مع التحفظ فيما يتعلق بالأعمال المرخص لهم القيام بها مباشرة بحكم اختصاصهم طبقا للشروط الخاصة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الكراس.

كما يمكنهم إسداء الخدمات التي هي من اختصاصهم بمقر سكنى حرفائهم.

ولا يمكن للنظاراتيين المبصريين بيع الإطارات الطبية إلا بناءا على وصفة طبية.

الفصل 17 (فقرة أولى جديدة) : يجوز لشركة استغلال مؤسسات بيع النظارات البصرية أن تملك أكثر من مؤسسة واحدة بشرط أن توضع كل مؤسسة تحت مسؤولية إطار متحصل على شهادة نظاراتي مبصري تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها بهذا الكراس.

الفصل 19 (فقرة 2 جديدة) : يجب حفظ البطاقات المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه طبقا للقانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف.

الفصل 21 (فقرة ثانية جديدة) : ويجب أن لا يتجاوز طول هذه اللافتة مترا واحدا عموديا ويمكن أن توضع سواء فوق الباب الرئيسي للمحل أو بشكل متعامد معه وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن إعادة كتابة البيانات المذكورة أعلاه على الواجهة البلورية للمحل.

الفصل 22 (جديد) : يجب أن يحتوي محل النظاراتي المبصري على التجهيزات الضرورية التالية :

ـ آلة جبهية لقيس البعد المحرفي،

ـ مسحق،

ـ مدفأة صغيرة،

ـ مجموعة ملاقط،

ـ مجموعة مفكات براغي،

ـ مقياس الحدقة،

ـ آلة لتوظيف ورحي البلور،

ـ مقياس القرنية،

ـ علبة المقياس،

ـ نظارات القيس،

ـ الرائز،

ـ المسلاط الضوئي،

ـ آلة قيس البصر. 

الفصل 23 (مكرر) : يحق للنظاراتيين المبصريين بيع المواد التالية :

ـ الإطار الطبي،

ـ العدسات اللاصقة بجميع أصنافها،

ـ لوازم العدسات اللاصقة،

ـ البلور الطبي بجميع أنواعه،

ـ الأجهزة المكبرة،

ـ النظارات الشمسية،

ـ العدسات الداخلية المزروعة.

الفصل 28 (فقرة 4 جديدة) : يتولى متفقدو الصحة العمومية تحرير محاضر في شأن المخالفات التي يعاينونها ويمكن أن يترتب عن هذه المخالفات تطبيق إحدى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992، المشار إليه أعلاه.

الفصل 30 (جديد) : ينجر عن وفاة من يستغل مؤسسة نظاراتي في صورة الاستغلال الفردي إغلاق المحل في أجل أقصاه ستة أشهر.

ويمكن لورثة الهالك الإبقاء على نشاط المؤسسة لمدة لا تفوق أربع (4) سنوات إذا كان أحدهم يواصل دراسته قصد الإحراز على شهادة نظاراتي مبصري.

وفي كلا الصورتين يجب أن يسير المؤسسة شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس.

الفصل 30 (مكرر) : يمنح الأشخاص الممارسون

لمهنة نظاراتي مبصري في تاريخ صدور هذا القرار أجلا مدته ستة (6) أشهر للامتثال لأحكام الفصل 22 (جديد) من هذا الكراس.

الملحق عدد 2

تصريح بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري

شخص مادي ( )

شخص معنوي ( )

إني الممضي (ة) أسفله،

الإسم واللقب................................................................................................................

الصفة : صاحب النشاط ( )

الوكيل القانوني ( )

اسم الشركة (في صورة الاستغلال المشترك)...................................................................................

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد.....................الصادرة........................بتاريخ..................................

عنوان محل ممارسة المهنة...................................................................................................

الهاتف.........................الفاكس.............................العنوان الإلكتروني.........................................

أصرّح بأني :

اطلعت على جميع الأحكام الواردة بكراس الشروط الخاص بالممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري،

أستجيب للشروط المحددة للممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري،

باشرت نشاطي بتاريخ.............................

وألتزم بما يلي :

* إعلام الإدارة بكل تغيير لمحل ممارسة المهنة أو الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي للمحل،

* توفير أثناء المراقبة الإدارية، الوثائق التالية :

* الوثائق المتعلقة بالأشخاص :

ـ نسخة من الشهادة العلمية أو من شهادة المعادلة،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ شهادة طبية تثبت أن النظاراتي المبصري مؤهل بدنيا لممارسة النشاط،

ـ مضمون من دفتر السوابق العدلية لم تمض ثلاثة (3) أشهر على تاريخ تسلمه،

ـ نسخة من النظام الأساسي للشركة،

ـ الوثائق المنصوص عليها بالمطات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذه الفقرة، بالنسبة لكل شريك في صورة الاستغلال المشترك.

* الوثائق المتعلقة بالمحل :

ـ عقد تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات،

ـ عقد تأمين لتغطية مسؤولية صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،

ـ شهادة الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية التي يوجد المحل بدائرتها الترابية.

كما ألتزم بما يلي :

* احترام الموانع المتعلقة بطرق الممارسة الحرة لمهنة نظاراتي مبصري،

* التقيد بأخلاقيات المهنة وواجباتها،

* السماح لمتفقدي الصحة بالدخول للمحلات بحرية وتسهيل قيامهم بمهامهم،

* مسك دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه لدى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك حسب الأنموذج المحدد بالملحق 1 المصاحب لكراس الشروط،

* مسك بطاقة علاج فردية لكل مريض.



................في.....................

الإمضاء معرف به

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق