إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 11 فبراير 2013

أمر عدد 680 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جانفي 2013 يتعلق بإحداث علامة مميزة للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو متمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 ومنقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بإحداث نظام وطني لإعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،

وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله،

وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 والمتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،

وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والمتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه، 

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الصناعة،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث علامة مميزة للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها تكون اختيارية وتحدّد خصائصها وفق النموذجين عدد 1 وعدد 2 الملحقين بهذا الأمر.

ويدل لفظ "علامة مميزة" في هذا الأمر على "علامة مميزة للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها".

الفصل 2 ـ للانتفاع بالعلامة المميزة، يجب أن يكون المنتج مصادقا عليه من قبل هيكل مراقبة وتصديق وفق التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 ـ يتم إسناد العلامة المميزة بناء على مطلب من المتدخلين المعنيين وفق النموذج عدد 3 الملحق بهذا الأمر والذي يمكن سحبه لدى مصالح الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

ويتم إيداع المطلب مرفقا بشهادة مطابقة مسلمة من قبل هيكل المراقبة والتصديق، تثبت أن المنتج المعني متحصل عليه وفق قواعد الإنتاج الفلاحي المتعلقة بالتسميات المثبتة للأصل وبيان المصدر، لدى مصالح الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أو لدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. وتتولى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية إحالة المطالب المذكورة أعلاه إلى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التي تتولى النظر فيها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

ويتعين على الطالب موافاة الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بكمية المنتجات المزمع تصنيفها والتي تمت المصادقة عليها. ويحجر إدخال أي تعديلات على اللصائق سواء على مستوى الشكل أو اللون أو الكتابة.

الفصل 4 ـ تسند العلامة المميزة بمقرّر من وزير الفلاحة.

وتلحق بالمقرر وثيقة تضبط مكان وضع العلامة المميزة وأبعادها ولونها وشكلها وكل القواعد الواجب احترامها حسب المحامل المستخدمة للغرض.

وفي صورة الرفض، يجب إعلام المعني بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع بيان أسباب الرفض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

ويمكن للمعني الاعتراض على قرار الرفض في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلام.

ويتعين على المصالح الإدارية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر إجابة المعني في أجل عشرة أيام من تاريخ الاعتراض.

الفصل 5 ـ تتم معاينة المخالفات المتعلقة باستعمال العلامة المميزة طبقا لأحكام القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ ينجر عن مخالفة أحكام هذا الأمر تسليط إحدى العقوبات التالية بالتدرج وبعد الاستماع إلى المخالف :

1 ـ توجيه إنذار للمخالف مع دعوته لتدارك الإخلالات في أجل أقصاه شهر.

2 ـ الإيقاف الوقتي لاستعمال العلامة المميزة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حالة العود تضاعف مدة الإيقاف.

ويتم تسليط العقوبات بمقرر من وزير الفلاحة بناء على تقرير المعاينة المعد من قبل الأعوان المؤهلين للغرض مع وجوب إتلاف الوثائق واللصائق للعلامات موضوع الإخلالات.

الفصل 7 ـ وزير الفلاحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية، مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جانفي 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

نموذج عدد 1

نموذج عدد 2

الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة

نموذج عدد 3

نموذج مطلب الحصول على العلامة المميزة للتسمية المثبتة للأصل للمنتجات الفلاحية أو لبيان المصدر

للتعمير من قبل الطالب وإحالته للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية

الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي (الختم) :

العنوان :

رقم الهاتف : رقم الفاكس : البريد الإلكتروني :

منتج فلاحي منتفع ببيان المصدر أو تسمية مثبتة للأصل كمية المنتجات المزمع تصنيفها 

محوّل 

مصنع 

منتج فلاحي محوّل مصنع

منتفع ببيان المصدر أو تسمية مثبتة للأصل 

يلتزم الطالب بالامتثال لشروط استعمال العلامة المميزة لمنتجات الفلاحة المنتفعة ببيان المصدر أو تسمية مثبتة للأصل بالنسبة إلى المنتجات المبينة أسفله ويلتزم بموافاة الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالكميات المزمع تصنيفها والمصادق عليها.

التاريخ والإمضاء :

قائمة المنتجات المنتفعة ببيان المصدر أو تسمية مثبتة للأصل : العلامة التجارية المدرجة باللصيقة الحالية :

للتعمير من قبل الإدارة العامة للإنتاج الفلاح

الموافقة

الموافقة شريطة إدخال تعديلات

الرفض

التعليل :

حرر في ............... يوم.....................



_________________________________________________________________________________________

وزارة الفلاحة 30 نهج آلان سافاري 102 تونس ـ الهاتف 71786833

الفاكس 71799457 /71780391 البريد الإلكتروني : mag@ministeres.tn

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق